حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430583505
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430583505
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470267838لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430583505 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٦٧٨٣٨لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...) عن المدعي (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليهما (...) و(...) تضمنت ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦م تعاقد المدعي مع المدعى عليه للوساطة بين (...) و(...) و(...) بثمن إجمالي قدره (٥,٤٨٠,٩٦١.٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال، وذلك عن بيع مخطط بمبلغ قدره (٥,٤٨٠,٩٦١.٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال، وليس مع المدعي سماسرة آخرون، ومقابل السمسرة ٢٥%، وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع مبلغ قدره (٥,٤٨٠,٩٦١.٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ قدره (٥,٤٨٠,٩٦١.٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال. هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى وبعد قيدها لدى الدائرة فقد حددت لنظرها, ففي الجلسة المنعقدة في ١٥ /٤/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليه اصالة/ (...) ووكيل المدعى عليه/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، لقد تم الاتفاق بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٢هـ بين موكلي المدعي (...) مع المدعى عليهما (...) و(...) على أن يسعى موكلي في البحث لهما عن مخطط عقاري بالمواصفات التي طلبها المدعى عليهما وعند قيام موكلي المدعي (...) بالسعي لهما في ايجاد المخطط المطلوب قام بالتواصل مع المدعى عليه (...) وعرض عليه المخطط رقم (...) وقام بتعريفه على مالكه (...) بلك رقم (...) ضمن المخطط المعتمد (...) والواقع في حي (...) والمملوك لهم بموجب الصك رقم ٢٧٢٣/١٦ وتاريخ ١٠/١١/١٤٠٤هـ وإجمالي مساحته ١٨٢٦٩٨,٧ وسعر المتر ١٢٠٠ ريال للمتر, وقد باشر موكلي البيع حتى تم البيع بينهم وإفراغ العقار للمدعى عليه (...) بمبلغ (مائتين وتسعة عشر مليون ومائتين وثمان وثلاثون الف واربع مائه واربعون ريال) وبعد ذلك حضر المدعى عليه (...) لمنزل موكلي (...) وسلمه مبلغ ثمانون ألف ريال نقدا جزء من أجرة السعي البالغ (خمسة مليون واربع مائة وثمانون الف وتسعمائة وواحد وستون ريال). وقد كانت قيمة بيع العقار بمبلغ وقدره (٢١٩.٢٣٨.٤٤٠) مئتين وتسعة عشر مليون ومئتين وثمانية وثلاثين ألفا وأربعمائة وأربعين ريالا. المستندات: شهادة شهود, رسائل واتس آب, الطلبات: إلزام المدعى عليهما بدفع ما تبقى من أجرة السعي ( الدلالة ) مبلغا قدره خمسة مليون واربع مائة الف وتسعمائة وواحد وستون ريال, الطلبات: إلزام المدعى عليهم بأتعاب المحاماة. هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليهما أجاب المدعى عليه (...) بوكالته عن (...) قائلا لقد تقدمت بمذكرة قبل الجلسة أدفع فيها بعدم الاختصاص المكاني حيث أن موكلي يسكن في مدينة (...) المحكمة التجارية ب(...), وأجاب المدعي قائلا: المادة ٣٦ الفقرة ٣: اذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الاكثرية وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في اقامة الدعوى أمام اي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم هكذا قرر. وبعرض الدعوى على المدعى عليه عمر العتيبي أجاب قائلا الدعوى غير صحيحة, لقد تواصل معي المدعي (...) وسألني عن أرض (...) وأجابته بأن (...) رفيق لي ولن يبيع الأرض ثم تواصلت مع (...) فرفض البيع وطلب دخول (...) معه, وكلمت المدعى عليه (...) ليدخل معه شريكا ودفع المدعى عليه (...) أربعة وسبعين مليون تقريبا لل(...) ليشاركه بالنصف, وأعطاني (...) السعي مئتين وخمسة وعشرين ألف ريال وسلمت ل(...) ثمانين ألف ريال وقال لي تم, وإلا فالمدعي ليس له شيء فلم يعرفني على (...) ولا على مشتري ولا على بائع ولم يسلمني أي أوراق هكذا قرر وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه (...) أجاب قائلا إن موكلي ليس له أي علاقة بالمدعي ولا يعرفه وما أقر به المدعى عليه (...) من أن موكلي دخل شريك مع (...) بنسبة ٥٠% والمبلغ غير صحيح, ولم يلتق موكلي بالمدعي نهائيا, وبسؤاله عن المبلغ الذي تم الدخول فيه شراكة مع (...) والذي سعى بين المدعى عليه (...) و(...) أجاب قائلا أطلب مهلة لذلك. ثم جرى سؤال المدعي عن بينته فطلب مهلة لذلك ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٢٦ /٤/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٤٨٥٠٤٠١) المرسلة للمدعي بتاريخ٩/١١/٢٠٢٢ـ، وحضر في الجلسة المدعى عليه الأول (...) وحضر وكيل المدعى عليه الثاني (...) وكيلا عن (...) وحضر المدعو (...) وبسؤاله عن سبب حضوره أجاب قائلا إني شاهد مع المدعي (...) هكذا قرر وبعد انتظار الدائرة المدعي وانتهاء وقت الجلسة المخصص، قررت الدائرة شطب الدعوى بناء على المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ١٠ /٥/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي اصالة والمدعي، وكالة /(...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه اصالة (...) ووكيل المدعى عليه الثاني/ (...) بموجب وكالة رقم (...) عن المدعى عليه (...)، ثم قدم المدعى عليه وكالة (...) مذكرة ونصها: مذكرة رد مقدمة من: (...) (مدعى عليه) ضــــد (...) (مدعي) ردا على ما جاء بلائحة الدعوى المقدمة من المدعي نفيد فضيلتكم بالآتي: أولا: انتفاء الصفة عن موكلي المدعى عليه حيث أنه لا يوجد سابق معرفة بين موكلي وبين المدعي ولم يطلب منه أن يسعى للبحث عن مواصفات أرض لشرائها، وعلى ذلك لا توجد صفة نظامية للمدعى عليه في الدعوى المنظورة امام فضيلتكم طبقا لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية. ثانيا: ١- أفيد فضيلتكم على أنه نص نظام الوساطة العقارية في المادة السابعة منه على أن: (١- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع. ٢- يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يُتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوماً من تاريخ إبرامه.)، وبالاطلاع على نص المادة يؤكد ما ذكره المدعى عليه سابقا بانتفاء الصفة النظامية للمدعى عليه بالدعوى مما يستدعي الامر لسؤال المدعي ان كان يوجد اتفاق بين المدعي والمدعى عليه فاين عقد الوساطة بينهما طبقا للنظام؟! وماهي البينة التي تدل على وجود سابق معرفة او علاقة بين المدعي والمدعى عليه؟! ٢- نص نظام الوساطة العقارية في مادته الرابعة عشر في فقرتها الثانية على أن: (٢- يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة)، مما يتضح لفضيلتكم ان من يتحمل العمولة او السعي أو الدلالة الطرف المتعاقد مع الوسيط او السمسار، فموكلي لا يوجد بينه وبين المدعي اي عقود وساطة او اتفاقيات مطلقا، فكيف يطالبه المدعي بمبلغ سعي او وساطة؟! فنص المادة يرجع على من اتفق معه مما يؤكد لفضيلتكم ما سبق ذكره سابقا أنه ليس للمدعى عليه صفة نظامية بالدعوى وليس له علاقة بالمدعي ونؤكد على انه لا توجد اي عقود او اتفاقيات بينه وبين المدعي لذا فللمدعي الرجوع على من اتفق معه على سعي او وساطة. ثالثا: ردا على ما ذكره المدعى عليه (...) نفيد فضيلتكم بالآتي: ١- أنه مبلغ الشراكة هو (٦٥.٦٩٢.٠٠٠) خمسة وستون مليون وستمائة واثنان وتسعون ألف ريال شراء وتطوير. ٢- حضر المدعو/ (...) ومعه المدعى عليه (...) لدى موكلي المدعى عليه (...) وعرض العقار المذكور وتم الاتفاق على سعي مشروط بإتمام الشراء وقد استلم المدعو/ (...) بالفعل مبلغ السعي وهو (٤٥٠.٠٠٠) اربعمائة وخمسون ألف ريال بموجب شيك مصدق (مصرف (...)). مما سبق يتضح لفضيلتكم أن المدعي مخالفا لنظام الوساطة العقارية بالإضافة الى عدم وجود علاقة بين المدعي وموكلي (...) ولا يوجد اي اتفاقيات او عقود او تكليف من موكلي الى المدعى بالبحث عن أرض او غير ذلك لذا تنتفي الصفة القانونية أو النظامية لموكلي في هذه الدعوى وللمدعي الرجوع على من اتفق معه. بناءُ على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: أولا: صرف نظر دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليه حباب لانتفاء الصفة النظامية له. وكيل المدعى عليه/ (...) انتهى وبسؤال المدعي وكالة هل سبق وأن تقدم بمطالبته لدى محكمة أخرى فأجاب قائلا قد تقدمنا بنفس المطالبة لدى المحكمة العامة وحكم فيها بعد الاختصاص في القضية رقم (٤٣٩٣١٦١٥٦) وصدر فيها الصك رقم (٤٤٧١٩٢٩٦٦) وبسؤال المدعي وكالة هل لديه بينة أجاب قائلا إضافة للمحادثة بين المدعي والمدعى عليه (...) وإقرار المدعى عليه (...) بتسليم المدعي مبلغ من السعي قدره ٨٠٠٠٠ ريال وكذلك شهادة الشاهد (...) (هوية رقم/ (...) بميلاد (١ /٧/ ١٣٨٠) ويسكن في (...) في حي (...) وهو ضابط متقاعد وقرر قائلا المدعي (...) أخي والمدعى عليه (...) بن عم من الجماعة ولم أره إلا مرة واحدة والمدعى عليه (...) لا أعرفه وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلا: أشهد لله تعالى في يوم اتصل علي (...) وأخبرني أنه سيأتي إلي في المجلس ودخل المدعي (...) والمدعى عليه (...) ودار بينهم حديث ساخن تتعلق بالمبايعة محل الدعوى ثم سلم المدعى عليه (...) للمدعي مبلغ وقدره ثمانين ألف وقال باقي لك مبلغ وبيجيك هكذا قال المدعى عليه (...) وأشار المدعى عليه (...) أن حقهم ضاع ولا أعلم ولا عندي شيء غيره هكذا شهد وبعرض الشاهد على المدعى عليه وكالة (...) أجاب قائلا الشهادة لا تدل على المبايعة ولم يأت بشيء جديد فلم يشهد لا على المخطط ولا على المبلغ هكذا قرر فقال الشاهد إن الحديث الذي دار بين (...) و(...) والمبلغ الذي استلمه (...) هو متعلق بسعي في المبايعة هكذا قرر. وبعرض الشهادة على المدعى عليهم (...) أجاب قائلين لقد حضرت لدى الشاهد وأخبرت (...) بأن الذي وصلنا ٢٢٥ ألف و(...) طلب منا أن يكون وكيله يدخل معنا وهو (...) وسلمنا مبلغ (٢٢٥.٠٠٠) و(...) أخبرنا قبل المبايعة بأنه لن يعطينا إلا مبلغ ٢٢٥٠٠٠ وسألت المدعي (...) فأجابني الي تشوفه وأخبرته بأن الي أشوفه أن نستمر. ولك ثمانين وأن ل(...) ٨٠٠٠٠ وللذي عرفنا على (...) وهو المدعو (...) ثمانين ألف ولي سبعين ألف وقام (...) بإخراج عشرة آلاف بعد أن سلمته ثمانين ألف ليسلها لي فرفضت وقلت الله يرزقك, وليس لدي بينة على ذلك وأما قولي في الرسايل القصور من (...) فلأن (...) طلب عدم إتمام البيعة إلا بالسعي هذا هكذا قرر هكذا قرر ثم قرر المدعي وكالة قائلا: البينة المثبتة مقدمه على النفي اذا سلمت من الاعتراض والمدعى عليهم لم يقدم قرينه تثبت صحة ما يدعون. واليمين في جانب أقوى المتداعيين والمدعى عليهم ليس لديهم أي قرينة تثبت كلامهم هكذا قرر وبسؤال المدعي وكالة عن علم موكله بسعر المبايعة فأجاب قائلا موكلي يعلم أن البيع تم على سعر المتر بألف ومئتين (١٢٠٠) و(...) عرض المخطط بهذا السعر هكذا قرر وبسؤاله عن المباشر مع (...) فأجاب قائلا موكلي هو الذي كان يتواصل مع (...) ثم يتواصل مع (...) و(...) مباشرة وما ذكره المدعى عليه (...) من أن (...) ق اشترط عليهم ذلك غير صحيح وشهادة الشاهد تدل على ذلك وأما (...) فلا يعرفه موكلي ثم قرر قائلا يمكن بينهم معرفه لكن ليس له علاقة بالمبايعة هكذا قرر ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن (...) أجاب قائلا لقد حضر إلي (...) ومعه (...) ولا أعرفه وسألت (...) فأجاب قائلا هو الي يسوق فيني ويوديني ويجيبني وصعبه أخليه وقال لي أني أعطيته (٦٠٠٠٠) و(...) أخبرني أنه أخذ (٧٠٠٠٠) وسبق أنه حضر لي (...) في مكتبي وسألته عن سبب أنكم تعطوني مبلغ ٨٠٠٠٠ فأجاب قائلا احمد ربك أنه جاك (٨٠٠٠٠) وأخبرني المدعى عليه (...) أن المدعى عليه (...) دخل بسبعين مليون ودخل أيضا مطور في نفس الوقت هكذا قرر ثم رفعت الجلسة لانتهاء وقت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ١٣ /٥/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي اصالة / (...) والمدعي وكالة (...)، كما حضر المدعى عليه اصالة وكيل المدعى عليه / (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن سبب مطالبته للمدعى عليهما جميعا فأجاب قائلا لقد حضر إلي (...) وطلب مني مخطط بمواصفات محددة فأخبرته بالمخطط وأخبرته باسم مالكه (...) ثم تواصل (...) مع (...) مباشرة ثم أخبرني (...) قائلا إننا خلصنا ثم لما أحضر لي ثمانين ألف قال لي باقي لنا فلوس عندهم يقصد المشتري وأما (...) فلم أقابله وكان (...) هو مرسول منه ولو كنت أعلم أني لن آخذ حقي لم أخبرهم باسم مالك العقار هكذا قرر. وبسؤال المدعى عليه وكالة (...) هل ما ذكره المدعى عليه (...) من أن المدعى عليه (...) اشترط على السعاة فأجاب قائلا إن موكلي قد اشترط على (...) أن السعي للسعاة لن يكون إلا أربعمائة وخمسين ألف ريال فقط وإلا لن تتم البيعة ووافق (...) على ذلك وهو المبلغ الذي سلمه ل(...) بالمبلغ. هكذا قرر وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ماسبق، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليهما بدفع عمولة الوساطة مبلغ قدره (٥,٤٨٠,٩٦١.٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال. وذلك نظير بيع العقار المشار إليه صدر وقائع هذا الحكم من مالكه (...) إلى المدعى عليه الثاني (...) وأنه قد باشر الوساطة بينهم البيع حتى تم البيع بينهم وإفراغ العقار للمدعى عليه (...) بمبلغ (مائتين وتسعة عشر مليون ومائتين وثمان وثلاثون الف واربع مائه واربعون ريال) وبما أن الثابت من إجابة المدعى عليه (...) هو إنكار استحقاق المدعي المبلغ المشار إليه وأنكر معرفته بالمدعي وأنكر قيامه بالوساطة بينه وبين البائع (...) وأنكر شراءه للعقار والمذكور وأقر بدخوله كمشارك في العقار بالنصف، وبما أنَّ وكيل المدعي استند في دعواه إلى إقرار المدعى عليه الأول (...) والمتضمن أن المدعي هو من دله على العقار واستند أيضا لاستلمه مبلغ ثمانين ألف ريال من المدعى عليه (...) ولو لم يكن وسيطا لما أعطي شيئا، واستند لشهادة الشاهد المذكور في وقائع الدعوى, وقبل الخوض في النزاع الماثل فإن الدائرة تقرر أن مصدر الالتزام الذي يطلب المدعي إثابته هو عقد وساطة وسمسرة، ولما كان هذا العقد – كشأن سائر العقود – إنما تنعقد بإرادة طرفين وذلك لغرض التقريب بين آخرين لغرض إبرام عقد آخر، كأن تكون الوساطة بين البائع والمشتري لإبرام عقد بيع، وقد تكون بين المؤجر والمستأجر لإبرام عقد الإجارة، وفي جميع الحالات، فلابد من وجود عقد بين السمسار وأحد طرفي العقد أو كليهما لهذا الغرض، فإذا قام السمسار من تلقاء نفسه بالتقريب بين المتعاقدين دون تكليف صريح أو ضمني من أي من الطرفين فلا يستحق على ذلك أجراً ولو أدت جهوده إلى إبرام العقد، وفي حال ثبوت العقد فإن السمسار يستحق أجره من الشخص الذي كلفه بالسعي لإبرام الصفقة، كما أن السمسرة لابد فيها من وجود توسط وعمل بين البائع والمشتري لإتمام البيع ولم تم العمل عن طريق وسيط آخر فلا يستحق شيئا إلا إن ظهر ما يدل على حرمانه. وبالنظر للنزاع الماثل فإن الثابت أن المدعي لم يقدم أي مستند يثبت وجود عقد بينه وبين المدعى عليه الثاني المشتري (...)، ولا بينه وبين المدعى عليه الأول (...) وهو سمسار آخر ولم يقدم بينة على وجود البيع بالمبلغ المذكور وشهادة الشهادة إنما تثبت استلامه لمبلغ ثمانين ألف ولا تثبت شيء في مواجهة المدعى عليه الثاني المشتري (...)، ولأن المدعي في الجلسة الأخيرة أقر بأنه إنما دل المدعى عليه الأول على العقار محل الدعوى وعلى مالكه ولم يقم بالتوسط بينه وبين مالكه ولا بين المشتري وبين مالكه وبناء عليه فإن الدائرة تخلص مما سبق لعدم كفاية البينات المقدمة من المدعي لإثبات ما ادعاه لأن المدعي لم يقدم ما يثبت انتقال ملكية العقار من البائع إلى المدعى عليه ولم يقدم ما يثبت عقد السمسرة، ولا ينال من ذلك استلام المدعي لمبلغ ثمانين ألف ريال لأن ذلك بينه وبين السمسار الأول لدلالة المدعي المدعى عليه الأول على العقار محل الدعوى وليس في مقابل وساطته مع البائع, وعليه ولما سبق من أسباب فإن الدائرة تقضي بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430583505 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٦٧٨٣٨لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليهما بدفع عمولة الوساطة مبلغ قدره (٥,٤٨٠,٩٦١.٠٠) خمسة ملايين وأربع مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومضمونها: ١/أن تسبيب القاضي بالحكم نص على أن المدعي ادعى بأنه باشر الوساطة بينهم البائع (...) والمدعى عليه (...) حتى تم البيع بينهم وإفراغ العقار للمدعى عليه (...) وأقر المدعى عليه (...) وأنكر المدعى عليه (...) بلا بينة استحقاق المدعي للمبلغ المشار، وأنكر معرفته بالمدعي وأنكر قيامه بالوساطة بينه وبين البائع (...) وأنكر شراء العقار وبعد ذلك أقر بشراء النصف من العقار وأغفل القاضي إقرار المدعى عليه حباب بشراء النصف رغم إنكار المدعى عليه الجلسة الأولى. ٢/ سبب القاضي على أنه لابد من وجود عقد مكتوب علماً بأن العقد كان مشافهة ولا ينال ذلك من كون موكلي المدعي اتفق مع المدعى عليه كما أفيدكم بأن نظام الوساطة العقاري الجديد لم يعتمد ونشر في٢٣ -١٢-١٤٤٣هـ الموافق ٢٢-٧-٢٠٢٢م وحيث نصت المادة ٢٤ من نظام الوساطة العقارية أنه يعمل بهذا النظام بعد مرور ١٨٠ يوماً من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية. ٣- الدائرة أهملت استلام موكلي لمبلغ ثمانون ألف ريال نقداً يدوياً وهذا محل شك؟ ومنطقيا لماذا تم تسليم المدعي مبلغ ٨٠ ألف كاش ويدا بيد وفي منزله كما أقر المدعى عليه (...) أمام الدائرة وهذه شبهة ومحل نظر!! كما أهملت إقرار المدعى عليه (...) بأن المبلغ جزء من السمسرة كما أهملت الدائرة صحة رسائل الواتساب المصادق عليها بين المدعي (...) والمدعى عليه (...) والتي تثبت قطعاً إقرارهم بتقصيرهم بحق المدعي (...) كما هو مذكور بالنص (حقك يا(...) انا اللي قصرت فيه شخصيا والقصور من (...) و(...) و(...)) وهنا يتضح لفضيلتكم أن الدائرة أهدرت حق المدعي (...) بدون أي دليل بقوله أن السمسرة لا بد من وجود توسط وعمل بين البائع والمشتري مستنداً على نظام الوساطة الذي لم يعتمد حتى الآن وبرغم أن جميع السابقة تثبت جلياً بأن المدعي هو من توسط وعمل بين البائع (...) والمشتري (...) حتى تمت البيعة بشراء النصف. ٤-نصت الفقرة (ج) المادة السادسة والأربعون من نظام المحاكم التجارية على أن: لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية: منها أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري أوتؤدي إلى إظهار الحقيقة وتبين صحة مبلغ الشراء ١٢٠٠ للمتر ، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم وفيها حضر المستأنف (...) والمستأنف ضده (...) محامي المدعى عليه (...) و لم يحضر المستأنف ضده (...) رغم تبلغه وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وقال المستأنف: بأنني أكتفي بما قدمته أمام الاستئناف والدائرة الابتدائية، وقال المستأنف ضده مطلق السهلي: بأنني أكتفي بما قدمناه سابقاً. هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية وتم تقديمه من محامٍ، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف في الاعتراض، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٨/ ٥/ ١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى محمولا على أسبابه.