حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430582385
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439069208/1443
رقم الحكم:4430582385
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069208 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430582385 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439069208 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بناء الفلل وبيعها)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بناء الفلل وبيعها)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (١٣١،٠٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة الاستثمار في بناء الفلل وبيعها على ربح، وقد بدأت الشراكة في 20 / 12 / 1438 هـ، الموافق 11 / 09 / 2017 م، والشركة حالياً منتهية بسبب (مماطلة المدعى عليه في تسليم الارباح المتفق عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20 / 12 / 1438 هـ، الموافق 11 / 09 / 2017 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٦٩،٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال سعودي، ومستند هذه الأرباح (عقد شفهي) عن الفترة من التاريخ 20 / 12 / 1438 هـ، وحتى 27 / 08 / 1441 هـ، حيث إنها مستحقة في تاريخ 27 / 08 / 1441 هـ"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 27 / 06 / 1443 هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعية بأنه لا مجال لذلك، وأجاب المدعى عليه: بأنه لا مانع من ذلك، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت: أولاً: أفيد فضيلتكم بناء على إقرار المدعى عليه بأنه استلم مبلغ (150) ألف ريال، لاستثمارها في بناء الفلل وبيعها على ربح الذي ذكرته وهو مبلغ (50) ألف ريال، هذا ما اقر به المدعي، ثانياً: أفيد فضيلتكم بأن مدة الاتفاق كما هو متفق عليه شفوي عام ونصف وعليه يكون إجمالي المبلغ مستحق في ذمة المدعى عليه (150) ألف ريال، قيمة رأس المال (50) ألف ريال، الأرباح المتوقعة المتفق عليها، وعليه يكون مطالبة موكلتي ملزمة للمدعى عليه، ثالثاً: أفيد فضيلتكم بأن ما استلمته موكلتي من المدعى علية من تاريخ الاتفاق حتى تاريخه مبلغ وقدره (131) ألف ريال، وذلك ثابت من التحويلات البنكية الموضحة والمرفقة لدى فضيلتكم، وكما هو موضح من خلال رسائل الواتس اب التي توضح بأن في ذمة المدعى عليه المبالغ الموضحة، رابعاً: وعليه أفيد بأن ما تطلب به موكلتي مبلغ وقدره (69) ألف ريال، متمثل في باقي لرأس المال والأرباح المتوقعة المتفق عليها، كما أوضح لفضيلتكم أن موكلتي لديها شهود على الاتفاق بينها وبين المدعى عليه عن مدة العقد المتفق علية ومقدار الأرباح والمبلغ المسلم لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (69) ألف ريال، لموكلتي، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طبيعة الشراكة، وكم رأس المال المدفوع من المدعية، وهل العمل من المدعية أو المدعى عليه وما المقصود بالفائدة الواردة في كشف الحساب؟ وكم المسلم والمستلم؟ فأجابت بأن العمل من المدعى عليه وأما المقصود بعبارة الفائدة الواردة في كشف الحساب وأما رأس مال موكلتها فتطلب مهلة للرد عليها كما قررت بأنها تحصر المطالبة فيما ورد آنفاً، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجابت قائلة: أحصر البينة في الحوالات وكشف الحساب كما أنها تطلب مهلة للرجوع لموكلتها للنظر في وجود بينات أخرى وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: بأنه يطلب مهلة لتقديم جوابه ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية: بأنها عن شراكة مضاربة واستثمار، وأجاب وكيل المدعى عليه: بمثل ذلك ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تحرير جوابه وتقديمه خلال مهلة أقصاها 10 أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغة word و pdf على إيميل الدائرة بمشاركة إيميل الطرف الآخر، وطلبت من المدعية وكالة تقديم الرد عليه خلال مهلة أقصاها 10 أيام، فتفهم كل طرف ذلك، وبتاريخ 07 / 07 / 1443 هـ، قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه:" مذكرة الرد على الدعوى: الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه كان شفهيا على أن يقوم المدعي بتسليم مبلغ وقدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال، مقابل فائدة وقدرها (50،000) خمسون ألف ريال، دون مدة زمنية محدده قام المدعي بتحويل أربع دفعات من حسابه الشخصي في مصرف (...) بمبلغ إجمالي وقدره (130،000) مائة وثلاثون ألف ريال، وطلب المدعي تصفية الحسابات والخروج أثناء مكالمته وتعطل العمل بسبب جائحة كورونا، أما ما ذكره المدعي بأنه استلم مبلغ (131،000) مائة وواحد وثلاثون ألف فهذا غير صحيح تم تسليم المدعي دفعات بمبلغ إجمالي وقدره (146،000) مائة وستة وأربعون ألف مرفقه"، وفي جلسة بتاريخ 10 / 08 / 1443 هـ، حضر وكيل المدعية السابق إثباته بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بجوابه، إلا أن المدعي وكالة لم يتقدم بجواب على سؤال دائرة في الجلسة الماضية المؤرخة في 27 / 06 / 1443 هـ، والذي نصه: (ما المقصود بعبارة الفائدة الواردة في كشف الحساب وكم رأس مال موكلتها)، ثم وبإعادة سؤالها عن ذلك؟ أجاب بأنه إشارة الى موضوع الدعوى نتشرف بتقديم لائحة الدعوى أولاً: أفيد فضيلتكم بناء على إقرار المدعى عليه بأنه استلم مبلغ (150) ألف ريال، لاستثمارها في بناء الفلل وبيعها على ربح الذي ذكرته وهو مبلغ (50) ألف ريال، هذا ما أقر به المدعي، ثانياً: أفيد فضيلتكم بأن ما تقدم به المدعي من تحويل لموكلتي مبلغ (146،000) ريال، فهذا غير صحيح حيث إن هناك حوالة من ضمن الحوالات المرفقة لا تخص موكلتي بتاريخ 30 / 01 / 1441 هـ، بمبلغ (15) ألف ريال، حيث إن موكلتي كانت وسيطة بين أصدقاء لها والمدعى عليه حيث استلم مبلغ (20) ألف ريال، من بنت (10) بأرباح (10) الاف وعليه بعد فترة أعاد المبالغ مبلغ (15) ألف على حساب موكلتي ومبلغ (15) ألف ريال، على حساب المؤسسة (...) والدة موكلتي، ثالثاً: وعليه يكون المدعي علية استغل وساطة موكلتي بينه وبين الممولين له واستغلال الحوالات الخاصة بهم وخلطها في مطالبة موكلتي تعمد منه التدليس لضياع حق موكلتي في رأس المال، كما أوضح لفضيلتكم أن موكلتي لديها البينة على أن التحويل (15) ألف ريال المؤرخ 30 / 09 / 2019 م، أنه خاص بأحد رفقائها وهى شهادتهم الخاص، بناء عليه الطلبات: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (69) ألف ريال، المتبقي في ذمة المدعى عليه مع الأرباح المقررة لمبلغ رأس المال، ولفضيلتكم جزيل الشكر، كما سألت المدعى عليه أصالة هل لديه بينة على أن جائحة كورونا أثرت تأثيرا مباشرا على الشراكة، فأجاب بأنه يطلب مهلة لذلك كما قرر بأنه يطلب مهلة للرد على ما ذكره المدعي وكالة في هذه الجلسة ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة تحرير جوابه وتقديمه خلال مهلة أقصاها 10 أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغة word و pdf على إيميل الدائرة بمشاركة إيميل الطرف الآخر، وطلبت من المدعي وكالة تقديم الرد عليه خلال مهلة أقصاها 10 أيام، فتفهم كل طرف ذلك، وفي جلسة بتاريخ 21 / 10 / 1443 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى تغير تشكيلها وبالاطلاع على ملف القضية الالكتروني وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فذكرت بأنها سلمت المدعى عليه مبلغ (150،000) ريال، وذلك للاستثمار في بناء الفلل وبيعها على أن يسلمها ربح قدره (50،000) ريال، وقد استلمت موكلتها من المدعى عليه مبلغ (131،000) ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ (69،000) ريال، وهو المتبقي من رأس المال والأرباح وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكرته وكيلة المدعية بشأن الاتفاق فصحيح إلا أن المبلغ المسلم منها (120،000) ريال، وقد طلبت تصفية مساهمتها وسلمت (146،000) ريال، على (10) دفعات ولم يتبقى في ذمته شيء وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن ما ذكره غير صحيح وأن رأس المال المسلم (150،000) ريال، بموجب حوالات بنكية فأفهمتها الدائرة بتقديم مذكرة تتضمن البينة على ما زاد عن إقرار المدعى عليه فاستعدت بذلك، وفي جلسة بتاريخ 30 / 11 / 1443 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المدعية والمدعى عليه وبسؤالهما عما طلب منها في الجلسة الماضية ذكرت بأنه تعذر عليها تقديمها عبر النظام وأنها تقدمت به عبر بريد الدائرة في هذا اليوم فأفهمتها الدائرة بأن عليها إعادة تقديمه عبر الطلبات على القضية وأن على المدعى عليه الاطلاع عليها وتقديم الرد خلال 5 أيام ثم قررت وكيلة المدعية بأنها زودت المدعى عليه بالمذكرة عبر البريد الإلكتروني أثناء هذه الجلسة وبعرض ذلك على المدعى عليه صادق على استلامه مذكرة المدعية، وفي جلسة بتاريخ 09/ 01 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة بأن المدعى عليه أودع مذكرة جوابية وألحق بها الحوالات البنكية وبالاطلاع عليها تبين وجود حوالات باسم (...) وبسؤال المدعى عليه عن تعلقها بهذه الدعوى أجاب بأن هذه الحوالات من حساب والدة المدعية والاتفاق كان مع المدعية هكذا أجاب ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الحوالات الصادرة من (...) للمدعى عليه وتعلقها في هذه الدعوى فأجابت بأنها صادرة من حساب والدتها وموكلتها من تعاملت مع المدعى عليها والاتفاق يخصها وبسؤالها عن الحوالات الصادرة للمدعى عليه أجابت بأنها خمس حوالات من حساب والدة موكلتها (...) وهي الحوالة الأولى بتاريخ 11 / 09 / 2017 م، بمبلغ (20،000) عشرون ألف ريال، والثانية بتاريخ 11 / 09 / 2017 م، بمبلغ (30،000) ثلاثون ألف ريال، والثالثة بتاريخ 13 / 09 / 2017 م، بمبلغ (30،000) ثلاثون ألف ريال، والرابعة بتاريخ 21 / 09 / 2017 م، بمبلغ (40،000) أربعون ألف ريال، والخامسة بتاريخ 22 / 12 / 2017 م، بمبلغ (30،000) ثلاثون ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن الحوالات الأربع التي بشهر (9) تخص مشروع الاستثمار وتمت المخالصة بها بمبلغ (146،000) ألف ريال، وأما الحوالة الخامسة فهي وفاء لدين لي حيث أسلفت المدعية مبلغ ستون ألف ريال على دفعات مقسمة على عدد من الحوالات الأولى بتاريخ 15 / 01 / 2016 م، بمبلغ (10،000) عشرة آلاف ريال، والثانية بتاريخ 10 / 01 / 2016 م، بمبلغ (10،000) عشرة آلاف ريال، والثالثة بتاريخ 09 / 05 / 2016 م، بمبلغ (10،000) عشرة آلاف ريال، والرابعة بتاريخ 22 / 08 / 2017 م، بمبلغ (15،000) خمسة عشر ألف ريال، والخامسة بتاريخ 06 / 10 / 2020 م، بمبلغ (15،000) خمسة عشر ألف ريال، ونظرا لتداخل الحوالات بين الأطراف وتعددها قررت الدائرة ندب خبرة محاسبة لتحقق من حوالات كل من المدعية ووالدتها (...) للمدعى عليها والحوالات الصادرة منه لحسابهما وبيان مستحقات كل طرف على أن تدفع أتعاب الخبير من الأطراف مناصفة ثم يتحملها الطرف الخاسر وبعرضه على الأطراف واقفوا عليه وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 18 / 02 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى المثبت بياناتهم سابقا، وتشير الدائرة بأنها أصدرت قرار ندب خبرة محاسبية برقم (447094123) وبالاطلاع على ما انتهت إليه أعمال الخبرة عبر منصة تقاضي تبين أنه لا زالت بمرحلة إعداد التقرير، ثم أفاد الأطراف بأنهم قدموا جميع المستندات للخبير وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 20 / 03 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة بأنه قد صدر التقرير الابتدائي للخبير بتاريخ 16 / 03 / 1444 هـ، وقد تضمن:" النتائج النهائية لأعمال الفحص أخذا في الاعتبار عده أمور أهمها: تم فحص الحوالات المختلف بين الطرفين عليها من خلال إفادات الطرفين وما قدموه من مستندات دون وجود اتفاق يوضح طبيعة المعاملة المالية بين الطرفين، أنه لا يوجد اتفاق مكتوب وموثق بخصوص الاستثمار محل الخلاف محدد به المبالغ الخاصة بالاستثمار أو تاريخ تحويلها للمدعى عليه أو كيفية حساب الربح الخاص بهذه المبالغ أو تاريخ استلامها من قبل المدعية، وجود طرف خارجي (صديقات المدعية) ليس جزء من الدعوى، ولم يتم موافاتنا بأي اتفاق يوضح العلاقة بين هذا الطرف وأطراف الدعوى أو كيفية التعامل المالي بينهم، وجود معاملات سابقه بين طرفي الدعوى وحسب ما تم موافاتنا به من مستندات تعود هذه المعاملات إلى عام ٢٠١٥ م، أن تاريخ تحويل المبالغ الخاصة بالاتفاق حسب إفادة الطرفين شهر سبتمبر ۲۰۱۷ م، وهو الذي بدء فيه التحويلات الخاص بالاستثمار محل الخلاف وهو التاريخ الذي قمنا بتتبع الحوالات بين الطرفين ابتداء منه، وبناء على ما سبق، وما قدمه الطرفين من مستندات يتبين قيام المدعية بتحويل مبلغ (150،000) ريال الواردة ببيان المدعية، إلى المدعى عليه عن طريق الحساب البنكي لوالدتها في حين قام المدعى عليه بتحويل مبلغ (١٤٦،٠٠٠) ريال، الواردة بيبان المدعى عليه الى حسابات المدعية بمصرف (...) منها (١٣١،٠٠٠) ريال، تخص المدعية و (15،000) ريال، تخص صديقاتها وينتج عن ذلك فارق قدره (۱۹،۰۰۰) ریال، مستحق للمدعية من المبالغ المحولة الخاصة بالاستثمار بين الطرفين خلال عام ٢٠١٧ م، أما فيما يخص قيمه الأرباح الخاصة بهذا الاستثمار وقدرها (٥۰،۰۰۰) ريال، فلم يقدم إلينا من الطرفين ما يفيد استلام المدعية لهذا المبلغ أخذا في الاعتبار أن المدعى عليه أفاد بصحه الاتفاق الخاص بها ونظرا لأنه لم يقدم إلينا اتفاق مكتوب يوضح طبيعة الشراكة بين الطرفين وهل هذا الربح ثابت أم يتغير بتغير أداء هذه الشراكة، وهل تم تصفيه المشروع محل هذه الشراكة أم لا فيترك لمقام الدائرة البت في أحقيه المدعية لهذا الربح من عدمه" " وبعرضه على الأطراف أجابت وكيلة المدعية بأنها موافقة عليها وأجاب المدعى عليه بأن التقرير غير صحيح وأن لديه ملاحظات سيتقدم بها هذا اليوم عبر المنصة. وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة، وبتاريخ 20 / 03 / 1444 هـ، قدم المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" بوافر التقدير والاحترام وبالإشارة الى تقرير الخبير في الدعوى أتقدم لفضيلتكم بالرد الاتي: أولاً: أفيد فضيلتكم تقرير الخبير جاء بصحة دعوى موكلي كما أوضح لفضيلتكم أنه قد تبين للخبير بعد الدراسة والتحقق صدق دعوى موكلي لديه وذكر نصا في الصفحة الثامنة السطر (15/16) نتج عن ذلك فارق قدره (19،000) مستحق للمدعية من المبالغ المحول الخاصة بالاستثمار بين الطرفين خلال عام 2017 م، وفى السطر (17/18) فيما يخص الأرباح بقيمة (50،000) ريال، فلم يقدم للطرفين ما يفيد استلام المدعية لهذا المبلغ مما يترتب عليه أحقيتها في المطالبة بقيمة الأرباح بإقرار المدعى عليه المذكور في تقرير الخبير المحاسبي ليكون مجموع مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (69،000) ريال، ثانيا: أفيد فضيلتكم أن التقرير جاء بعين اليقين الذى يثبت صحة دعوى موكلتي ويرد الحق إلى نصابه، فالحق أحق أن يتبع يقول -سبحانه وتعالى- في سورة يونس: (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي)، فبظهور نتيجة تقرير الخبير من خلاصة الامر يتضح لفضيلتكم استحقاق موكلتي لمبلغ (19،000) ريال، بالإضافة إلى الأرباح وقدرها (50،000) ريال، ليكون جملة ما طلبات موكلتي مبلغ وقدره (69،000) ريال، بناء علي ما تقدم الطلبات: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (19،000) ألف ريال، المتبقي في ذمة المدعي علية لمبلغ رأس المال بالإضافة إلى الأرباح وقدرها (50،000) ريال، ثانيا: إلزامه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (250،000) ريال"، وبتاريخ 16 / 04 / 1444 هـ، صدر تقرير الخبير والذي انتهى إلى النتيجة المرصودة أعلاه، وفي جلسة بتاريخ 19 / 04 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية (...) المدون بياناته أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل زود الخبير بملاحظاته فأجاب تم تزويده بالملاحظات وبالاطلاع على ملف القضية تبين خلوه من التقرير النهائي وبناء عليه قررت الدائرة تكليف أمانة السر بالتواصل مع الخبير لتزويدها بالتقرير النهائي وأفهمت الأطراف بتقديم مذكرات ختامية وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 26 / 04 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى والخبير المحاسبي، وقد سألت الدائرة الخبير عن الملاحظات المقدمة من المدعى عليه وتأثيرها على النتيجة؟ فأجاب بأن المدعى عليه قدم وجود ملاحظات عبر منصة خبرة إلا أنه لم يبين أي ملاحظة على أي بند في التقرير، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن لديه مذكرة بملاحظاته وجاهزة لتقديمها، فأفهمته الدائرة بتقديمها للخبير خلال هذا اليوم وعلى الخبير الاطلاع عليها والجواب عليها والتحقق من تأثيرها على نتيجة ما انتهى إليه من عدمه فاستعد بذلك وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 10 / 05 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى وتشير الدائرة بأنه ورد إليها عبر البريد الإلكتروني جواب الخبير على ملاحظات المدعى عليه وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وفي جلسة بتاريخ 13 / 05 / 1444 هـ، وتشير الدائرة بأنها اطلعت على ملف القضية ومرفقاتها ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عمن تحمل أتعاب الخبرة عند دفعها للخبير فأجابوا بأنه تم دفعها مناصفة بينهما ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإحضار موكلته فاستعد بذلك ثم حضرت موكلته وأفهمتها الدائرة بأنه بناء على ما قدم في هذه الدعوى فإن عليها أداء اليمين على أن الحوالة الواردة منها للمدعى عليها بتاريخ 22 / 12 / 2017 م، بمبلغ (30،000) ثلاثين ألف ريال تتعلق بالاستثمار مع المدعى عليه في بناء الفلل وليست سداد لدين عليها للمدعى عليه، كما عليها أداء اليمين أن الحوالة الواردة لحسابها من المدعى عليه في 30 / 09 / 2019 م، ليس لها تعلق بموضوع الدعوى وأنها تخص مبلغ الاستثمار لزميلاتها واستلمتها من المدعى عليه على أنها وسيطة فذكرت أنها مستعدة بذلك ثم حلفت قائلة: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إن الحوالة الواردة من حسابي للمدعى عليه بتاريخ 22 / 12 / 2017 م، مبلغ (30،000) ثلاثون ألف ريال، كانت لأجل الاستثمار في الفلل وليست سداد لدين علي للمدعى عليه، وأقسم بالله العظيم أن الحوالة الصادرة من المدعى عليه لحسابي بتاريخ 30 / 09 / 2019 م، بمبلغ (15،000) خمسة عشر ألف ريال، ليس لها تعلق بموضوع الدعوى وأنها تخص استثمار زميلاتي مع المدعى عليه وتم تسليمها لهم والله العظيم) هكذا حلفت وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. وحيث إن المدعية سبق وأن تقدمت بدعواها في مواجهة المدعى عليه أمام المحكمة العامة بالرياض والتي أصدرت حكمها القاضي بعدم الاختصاص النوعي في القضية رقم (421575399) بالصك رقم (431931644) وأن الاختصاص منعقدُ للمحكمة التجارية وبناء على الفقرة (87/ 1 / ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغاً قدره (69،000) تسعة وستون ألف ريال تمثل جزء من رأس مالها والأرباح في استثمارها مع المدعى عليه في بناء الفلل وبيعها حيث إنها سلمته مبلغاً قدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال على أن يسلمها ربحاً قدره (50،000) خمسون ألف ريال واستلمت من المدعى عليه مبلغاً قدره (131،000) مائة وثلاثون ألف ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ المطالبة، وحيث صادق المدعى عليه اتفاقه مع المدعية على الاستثمار إلا أنه نازع في المبلغ المُسلّم من المدعية له حيث ذكر أنه (120،000) مائة وعشرون ألف ريال وأنها طلبت تصفية المساهمة وأعاد لها مبلغا قدره (146،000) مائة وستة وأربعون ألف ريال ولم يتبقى في ذمته شيء للمدعية، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف على دراسة المستندات المقدمة من الطرفين وذلك لتداخل الحسابات وتحويل المدعية المبلغ من حسابها تارة ومن حساب والدتها تارة، وهذا يتطلب ندب خبره من أجل بحث النزاع القائم بين الطرفين، وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به؛ وحيث إن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها؛ ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما كان ما توصل له الخبير بعد استلامه المستندات ثبوت تحويل المدعية للمدعى عليه مبلغاً قدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال وتسليم المدعى عليه للمدعية (131،000) ريال والمتبقي (19،000) تسعة عشر ألف ريال مستحق للمدعية، وبما أن الخلاف بين الطرفين منحصر في الحوالة الصادرة من المدعية إلى المدعى عليه بتاريخ 22 / 12 / 2017 م، بمبلغ (30،000) ثلاثين ألف ريال حيث تذكر المدعية أنها متعلقة بالاستثمار بينما يذكر المدعى عليه أنها سداد لدين عليها له، وكذلك الحوالة الصادرة من المدعى عليه لحساب المدعية بتاريخ 30 / 09 / 2019 م، بمبلغ (15،000) خمسة عشر ألف حيث يذكر المدعى عليه أنها جزء من مبلغ الاستثمار محل المطالبة بينما تنازع المدعية وتذكر أنها تخص استثمارات زميلات لها وقدمت على ذلك المحادثات التي بينها وبين المدعى عليه والتي تضمنت تحويلها مبلغ له يخص زميلات لها كما قدمت كشف الحساب الذي تضمن حوالة ذات المبلغ إلى زميلاتها، وبخصوص الحوالة الصادرة من المدعية وبما أنها باذلة المال وبناء على المادة 93 من نظام الإثبات فإن اليمين تكون في جانبها، وأما بخصوص الحوالة الصادرة من المدعى عليه وحيث ثبت للدائرة وجود تعامل آخر للمدعية مع المدعى عليه بصفتها وسيطة ويؤكد ذلك تحويلها ذات المبلغ بعد وروده إلى حسابها إلى زميلاتها وبناء عليه فإن اليمين تكون في جانبها وحيث حلفت المدعية على أن الحوالة الواردة منها للمدعى عليها بتاريخ 22 / 12 / 2017 م، بمبلغ (30،000) ثلاثين ألف ريال تتعلق بالاستثمار مع المدعى عليه في بناء الفلل وليست سداد لدين عليها للمدعى عليه، كما عليها أداء اليمين أن الحوالة الواردة لحسابها من المدعى عليه في 30 / 09 / 2019 م، ليس لها تعلق بموضوع الدعوى وأنها تخص مبلغ الاستثمار لزميلاتها كما هو مدون في الوقائع فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (19،000) تسعة عشر ألف ريال والذي يمثل المتبقي من رأس مالها، وأما بخصوص ما زاد عن ذلك من أرباح وحيث لم يظهر للدائرة تحقق الربح فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الطلب. وتشير الدائرة بأنه من المتقرر فقهاً أن من شروط شركة المضاربة أن يكون رأس المال معلوماً وأن يكون الربح نسبة مشاعة لا مبلغا محدداً من رأس المال وحيث ثبت للدائرة عدم علم الأطراف بمبلغ رأس المال على وجه الدقة حيث إن المدعية تقدمت لدى المحكمة العامة مدعية أن رأس مالها (130،000) مائة وثلاثون ألف ريال إلا أن المدعى عليه أجاب أن رأس المال المسلم له (150،000) مائة وخمسون ألف ريال كما أن ما اتفق عليه الأطراف من ربح بمبلغ محدد (50،000) خمسون ألف ريال شرط فاسد مما يؤدي إلى عدم قيام الشراكة على أساس صحيح وتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس المال، وأما بخصوص أتعاب المحاماة وحيث إن المنازعة كانت جدية لتداخل التعاملات والحسابات ولم تتضح إلى بندب خبرة محاسبية تحمل الأطراف أتعابها مناصفة فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب، وللأطراف حق الاستئناف خلال المدة المقررة بنص الفقرة (1) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعية (...) مبلغا قدره (19.000) تسعة عشر ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430582385 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439069208 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 28 /05 /1444 هـ في القضية رقم (439069208) وتاريخ 02 /06 /1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (19،000) ألف ريال، يمثل المتبقي في ذمة المدعي عليه لمبلغ رأس المال بالإضافة إلى الأرباح وقدرها (50،000) ريال، وإلزامه بمبلغ وقدره (250،000) ريال، يمثل أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية ندبت فيها خبيراً محاسبياً ثم أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى (إلزام المدعى عليه (...) (...) بأن يدفع للمدعية (...) مبلغاً وقدره (19.000) تسعة عشر ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه -بلائحة اعتراض- تضمنت طلب تعديل الحكم وإلزام المدعى عليه بالأرباح وأتعاب الخبير وأتعاب المحاماة، كما تقدم وكيل المدعى عليه -بلائحة اعتراض- تضمنت طلب نقض الحكم والحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (11500) ريال، كما يحتفظ بكافة حقوق موكله، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبين في صدر هذا الحكم باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت/ (...) وكيلة عن المستأنفة بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ الانتهاء 19 /04 /1445هـ، وذكرت أن كاتب طلب الاستئناف هو محامي بموجب رخصة محاماة رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهاءها 09 /07 /1445هـ واكتفت بلائحة الاستئناف، كما اكتفى المستأنف بلائحة استئنافه، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه، وتشير الدائرة أن لأي من الطرفين المطالبة بأي مبالغ يرى استحقاقها له على الطرف الآخر - لم تفصل فيها الدائرة الابتدائية في حكمها - في دعوى مستقلة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (...) المؤرخ في 28 /05/ 1444هـ الصادر في القضية رقم (439069208)، القاضي بـإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعية (...) مبلغاً وقدره (19.000) تسعة عشر ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.