حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430581709
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439355117/1444
رقم الحكم:4430581709
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439355117 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430581709 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٥١١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي اختصم فيها المدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها بتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر فيه طرفا الدعوى وقدم محامي المدعي صحيفة دعوى معدلة تضمنت ما نصه (تم الاتفاق بعد رغبة المدعى عليه الشديدة على موكلي الشراكة على إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة بمسمى شركة (...) للتعليم، وقد أوهم المدعى عليه أن إنشاء الشركة والمشروع واقف على حصة موكلي فقط وأوهم موكلي بأنه استلم حصص جميع الشركاء على ذلك وافق موكلي وبالفعل تم إنشاء الشركة وتم دخول موكلي شريكاً بها وتم وتحرير شيك بقيمة مليونيّ ريال بتاريخ ١٨/٤/١٤٣٨هـ على أن يقوم المدعى عليه بالبدء في إجراءات المشروع المتفق عليه وهو إنشاء مؤسسة تعليمية بمدينة (...)، وبعد استلام الشيك من المدعى عليه بصفته المدير المسؤول بعقد التأسيس وبموافقة جميع الشركاء المدفوعة حصصهم كما ذُكر لموكلي أي ما يعادل مبلغ عشرين مليون وعليه قام موكلي بمتابعه المدعى عليه بالاتصال عليه والسؤال عن المشروع وبعد عدة أشهر قام المدعى عليه بإبلاغ موكلي بانسحاب عدة شركاء وسوف يتم عقد اجتماع وتوضيح ذلك وتعديل عقد التأسيس فلم يتم ذلك أيضاً، ومن تلك الفترة والمدعى عليه يماطل موكلي ويحاول إغلاق الموضوع صلحاً، فكما يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليه قد خالف كثير من مواد نظام الشركات بصفته مديراً وقد استغل ذلك في إنشاء الشركة محل الدعوى ابرام عقد لصالح شركته (...) العقارية لإنشاء المشروع محل الدعوى وعلى هذا الأمر استمر موكلي في محاولة إعادة رأس ماله ولكن دون نتيجة،.لذلك كله أطلب: ١- الحكم بإرجاع راس المال المدفوع بقيمة مليوني ريال، ٢- الحكم لموكلي بالضرر الواقع عليه جراء تعطيل منفعته بالمال مدة أربعة سنوات بمبلغ مليونيّ ريال، ٣- الحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ مئتان ألف ريال،٤- إحالة المدعى عليه للنيابة العامة حسب المادة ٢٠٠/ب من نظام الشركات والذي نص(مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ب/كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة) وبطلب الجواب من محامي المدعى عليه استمهل لتقديم مذكرة جوابية عبر النظام، وتحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى ومن تعذر الصلح. وفي جلسة ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه والمتضمنة أن طلبات المدعي لا رابط بينها، وأن المدعي لم يخطر موكله برفع هذه الدعوى، ثم أقر بصحة ما ذكره المدعي من إنشاء الشركة ودخول المدعي شريكاً فيها ودفعه لرأس مال بلغ مليوني ريال، وأما ما ذكره بشأن إيهام إنشاء الشراكة وتوقف إنشاء الشركة على دخول المدعي وعدم استجابة المدعى عليه مع تواصل المدعي وإساءة استخدام المدعى عليه لصلاحياته كمدير للشركة لمصالحه الشخصية واستخدم موارد الشركة لمصلحة شركته ((...) العقارات المحدودة) غير صحيح، ولا يملك المدعي بينة على ذلك، والصحيح أن شركة (...) العقارات هي شريكة بعقد تأسيس شركة (...) وهي صاحبة الفكرة الأساسية وتملك النصيب الأكبر من حصص الشركاء وهي الداعمة والممولة للمشاريع. وبعرض المذكرة على وكيل المدعي ذكر بأنه سوف يقدم مذكرته الختامية عبر تبادل المذكرات. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة أكد فيها على أن طلباته مترابطة لا يمكن فصلها، وأنه قد تقدم بإخطار للمدعى عليها مستوفي للاشتراطات، ثم أشار إلى أن جواب المدعى عليه غير ملاقي للدعوى؛ إذ لم يقدم ما يثبت أن الغرض من تأسيس الشركة قد نُفِذ أو أن المشروع قائم، وهل تم تحرير عقد التأسيس وتوثيقه ونشره والقيد في السجل التجاري، كما لم يقدم ما يثبت قيامه بإعداد القوائم المالية للشركة، ثم أكد على أن وكيل المدعى عليه قد بأن شركة (...) العقارات هي الداعمة والممولة لمشاريع شركة (...)، وهذا الإقرار حجة عليه، ويؤكد استئثار المدعى عليه بمشروع (...) لصالح الشركة المملوكة له، وأنه استغل موكله المدعي للحصول على تمويل لمشروعاته الخاصة. وبتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة لم يخرج مضمونها عن مذكرته السابقة، وانتهى فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وفي جلسة ١٨/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بمذكرة بتاريخ ١٦/١/١٤٤٤، حيث ذكر وكيل المدعي بأنه بعد الاطلاع عليها قرر اكتفائه بما سبق له من أقوال ودفوع كما قرر المدعى عليه الاكتفاء. وبتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعي بمذكرة تمسك فيها بمحتوى مذكرته السابقة، وأضاف أن الشركة لم تكتسب الشخصية الاعتبارية ولم تتخطى إجراءات التأسيس بسبب المدعى عليه؛ إذ هو المسؤول عن إجراءات شهر وتسجيل الشركة؛ لذا فالصفة منعقدة للمدعى عليه، ويثبت ذلك نص المادة (٣٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، كما خالف نصوص المواد (١٥٧ – ١٥٨ – ١٥٩ – ١٦٢ – ١٦٥) ناهيك عن مخالفته لحزمة من النصوص النظامية المتعلقة بعدم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة بالمخالفة لنص المادة (١٦٨ – ٢١٣) من اللائحة، ثم ذكر أن الشركة باطلة لعدم اكتمال إجراءات التأسيس عن عمد من جانب المدعى عليه لسوء نيته، ولم تكتسب الشخصية الاعتبارية لتكون مؤهلة للتقاضي. وفي جلسة ١٠\ ٢/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى، أشارت الدائرة إلى ورودها مذكرة مقدمة من المدعي وكالة رغم تقريره الاكتفاء، وعليه أفهم المدعى عليه وكالة بالاطلاع على المذكرة والرد عليه والاكتفاء بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيلها للدراسة والفصل فيها. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة أكد فيها على ثبوت قيام الشركة وإنشائها وقدم لإثبات ذلك صورة من السجل التجاري للشركة والذي يؤكد قيدها، كما أن عقد الشركة محرر وموثق وبه جميع موافقات الشركاء وعدد الحصص والقيم المالية لكل حصة وعليه لا مجال للطعن بانعدام الشخصية الاعتبارية للشركة وإقحام موكله بصفته الشخصية في الدعوى، وباقي ما ذكره المدعي متعلق بمحاسبة الشركة وهذا لا صلة له بهذه الدعوى، كما أضاف أن المدعي قد أخفى عدداً من الوقائع الجوهرية؛ إذ أنكر في مذكرته وجود عقد تأسيس بالرغم من توقيعه على استلام عقد التأسيس والدراسة المالية، كما أنكر قيدها في السجل التجاري ونشر ذلك والصحيح أنها مقيدة وملفات الشركة مدرجة على حسابات الشركة بموقع وزارة التجارة، وبإمكان كل شريك الاطلاع عليها، وقد ذكر المدعي أن الشركة منفضة بسبب عدم قيام المشروع وعدم تحقق الغرض منها وهذا غير صحيح؛ إذ أن المدعي عضو في مجموعة (واتس اب) خاصة بالمشروع وما يتعلق به من قرارات، وهو على علم تام بجميع ما تم حياله من إجراءات، وانتهى إلى أن المدعي قد بدرت منه تجاوزات تمثلت في التشهير بموكله أمام الشركاء والغير، واتهامه بالاستغلال والتقصير، وأرفق بمذكرته صورة من شهادة السجل التجاري وعقد التأسيس الموثق من كتابة العدل الثانية بالطائف ونموذج استلام شركاء لأصل عقد التأسيس ونسخة من الدراسة المالية وعدة مرفقات أخرى. وفي جلسة ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى جرى سؤال الحاضر عن المدعى عليه عما يثبت انشاء الشركة المتفق عليها قدم عبر برنامج التيمز نسخة من السجل التجاري برقم (...) والمؤرخ في ٨ / ٨ / ١٤٣٨هـ، ولجاهزية الدعوى للفصل فيها تقرر فيها الحكم بما هو منطوقه. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إرجاع رأس ماله المسلّم والبالغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال، كما طلب الحكم بالتعويض عن الضرر بمبلغ مماثل، والحكم بأتعاب المحاماة، وإحالة المدعى عليه للنيابة، وكان قد ذكر أن المدعى عليه قد استلم رأس ماله لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة بمسمى شركة (...) للتعليم، وذكر أن المدعى عليه لم ينشأ هذه الشركة ولم تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية؛ إذ أنه لم يقيدها في السجل التجاري، أو يحرر عقد التأسيس ويوثق، كما لم يقم المدعى عليه بإعداد القوائم المالية، ولم يتحقق الغرض من الشركة بإنشاء المشروع، ولما تقدم وكيل المدعى عليه بنسخة من شهادة السجل التجاري برقم (...) والمؤرخة في ٨ / ٨ / ١٤٣٨هـ وعقد التأسيس الموثق من كتابة العدل الثانية بالطائف ونموذج استلام شركاء لأصل عقد التأسيس، مما يتضح معه صحة قيام الشركة وعدم صحة ما ذكره المدعي، وبذلك يتضح أن طلب المدعي استعادة ما دفعه كشريك في هذه الشراكة لا وجاهة له؛ لما هو مقرر من أن رأس مال الشركة هو الضمان العام لدائني الشركة، لذا يجب عدم المساس به طيلة حياة الشركة، وعليه فإنه يمتنع على الشركاء استرداد حصصهم أثناء قيام الشركة، وهذا هو ما يعبر عنه بمبدأ ثبات رأس مال الشركة، وإذ كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من أن المدعى عليه خالف نظام الشركات في إدارته للشركة وأنه استغل الشركة لصالح مشروعاته الخاصة وأن غرض الشركة لم يتحقق؛ إذ أنه –لو افترضت الدائرة ثبوتها- فإنها غير موجبة للحكم بفسخ الشراكة وإعادة رأس المال. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩٣٥٥١١٧) لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430581709 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٥١١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع رأس ماله المسلّم له والبالغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال، والتعويض عن الضرر بمبلغ مماثل، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وإحالة المدعى عليه للنيابة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض الدعوى"، وذلك لكون الشركة قائمة، ولعدم موجب المساس برأس مالها، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن المدعى عليه خالف نظام الشركات وعقد التأسيس ولم يكمل المشروع ولم يصدر القوائم المالية والمركز المالي، ولم يدع موكله لحضور عقد الجمعيات العامة للشركة العادية والغير عادية، ولم يخطره بنشاط الشركة منذ سداد حصته بالشركة، واعتراض موكله على إقرار المدعى عليه بأن شركة (...) للعقارات المملوكة له هي الشركة الداعمة والممولة لمشروع (...)، وطلب نقض الحكم وإلغاءه وإعادة النظر فيه، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة وأوراق الدعوى، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩٣٥٥١١٧) القاضي: برفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩٣٥٥١١٧)؛ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.