حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430576268
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470067374/1444
رقم الحكم:4430576268
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067374 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430576268 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470067374 لعام 1444هـ المدعي: الشركة السعوديه الخليجية لحماية البيئة مساهمه سعودية مقفله المدعى عليه: شركة تقنية تحسين البيئة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها تتقدم المدعية بصفتها شريكة ضد المدعى عليها، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (3000)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (3،000،000) ثلاثة ملايين ريال، وقد امتنعت المدعى عليها عن سداد الدين الحال في ذمة الشركة. عليه طالب: 1- بإلزام المدعى عليها بدفع ببلغ إجمالي قدره (2،987،595.25) مليونان وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالاً وخمس وعشرون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40،000) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة على صحة الرصيد صادرة من المدعى عليها والمتضمن مديونيتهم بمبلغ إجمالي قدره (2،987،595.25) مليونان وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالاً وخمس وعشرون هللة، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- القوائم المالية للمدعى عليها لعام 2021م. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أولاً: المدعية شريكة في المدعى عليها وتملك نسبة قدرها (75%) من حصص المدعى عليها. ثانياً: أن المبالغ المشار لها في صحيفة الدعوى غير مستحقة تطبيقاً للمتفق عليه عند تمويل الشريك المدعية لشركة تقنية تحسين البيئة لأغراض تسيير أعمال الشركة والمشاريع ومرفق كافة الخطابات والمراسلات الرسمية بين الطرفين، وآلية السداد المتفق عليها والتي تعتمد على السيولة المتوفرة في الشركة مما يبين عدم وجود تاريخ محدد للسداد. ثالثاً: أن المدعية استندت في استحقاقها للمبالغ على مسودة للقوائم المالية عن العام 2021م وهي غير معتمدة أو موقعة من قبل المحاسب القانوني. رابعاً: على افتراض وجود سيولة تسمح للمدعى عليها بسداد جزء من التمويل المقدم من المدعية فلا بد أن تصدر من مدريين مجتمعين والمعينين من قبل كل شريك، وهذا ما لم تلتزم به المدعية حيث لم تقم بتعيين مدير. عليه طالب برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/28 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وعقب وكيل المدعية على رد وكيل المدعى عليها بأنه أولاً: تضمن جواب المدعى عليها إقراراً بالقرض وقيمته وادعت عدم حلول أجله، وهذا غير صحيح فلم تقدم المدعى عليها البينة على ادعائها بعدم حلول الدين فضلاً عن أنها لم تقدم أمداً واضحاً وعلى فرض وجود هذا الشرط فإنه شرط غير صحيح وفاسد لأنه إلى أمد مجهول. ثانياً: تضمن جواب المدعى عليها أن القوائم المالية لم يتم اعتمادها من محاسب قانوني، وذلك خارج محل النزاع وإنما النزاع في المطالبة بدين ثابت في ذمة المدعى عليها ولم تسدده للشركة المدعية، علماً بأن القوائم المالية حجة على المدعى عليه لأنها هي من قامت بإعدادها وإرسالها لموكلته. ثالثًا: بخصوص دفع المدعى عليه بأمر الأداء الذي تم رفضه فطلب أمر الأداء له شروط شكلية وفي حال رفض المحكمة للطلب فإن هذا لا يخل بحق الدائن برفع الدعوى. ثم عقب وكيل المدعى عليها أن شرط عدم حلول أجل الدين غير صحيح لأنه إلى أمد مجهول وهذا الأمر غير صحيح، والصحيح أنها على حسب السيولة بالشركة حيث أن المدعية تملك 75% من حصص الشركة وهي صاحبة القرار في الأصل فكيف تُقيم الدعاوى ضد شركة من شركاتها، كما أن عقد تأسيس الشركة المدعى عليها ينص على: (أن القرارات بموجب مجلس مديرين مكون من ممثل عن المدعية وممثل عن المدعى عليها، وأن الشركة المدعية ومن تملك (75) بالمائة قامت بعزل المدير المعين من قبلها وأصبحت الشركة دون مجلس مديرين ولا تستطيع اتخاذ أي قرار بصرف مبالغ أو خلافه، وتم ابلاغ الشركة المدعية مراراً وتكراراً بتعيين ممثل لها ولم تستجيب ولم توقع على الميزانيات ولم ترد على أي بريد الكتروني يصلها، وتم كذلك تقديم خطاب لإدارة الالتزام بوزارة التجارة بهذا الشأن وبالتالي يتضح لفضيلتكم أن الشركة المدعى عليها لا تستطيع إصدار أي قرار فيما يتعلق بأي أمور مالية وذلك بسبب عائد للمدعية التي تملك (75) بالمادة من حصص الشركة ولم تعين مدير في مجلس المديرين بموجب عقد تأسيس الشركة الذي يوجب اتخاذ القرارات بموجب مجلس مديرين وفق ما أوضحناه)، ثم عقب وكيل المدعية بأنه يطلب مهله للرد. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/20 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، واكتفى الأطراف بما تم تقديمه. وعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (2،987،555،25) مليونان وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بعدم حلول الدين لكون الأجل مجهول ولم تقدم البينة الموصلة على ذلك، واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (40،000) الف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة تقنية تحسين البيئة المحدودة السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع مبلغ قدره (2،987،595.25) مليونان وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالاً وخمس وعشرون هللة، لصالح المدعية/ الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة مساهمه سعودية مقفله السجل التجاري رقم(...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430576268 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470067374 لعام 1444هـ المدعي: الشركة السعوديه الخليجية لحماية البيئة مساهمه سعودية مقفله المدعى عليه: شركة تقنية تحسين البيئة المحدودة الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (2،987،555،25) مليونان وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً خمسة وعشرون هللة، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 19/05/1444هـ والذي قضى: "حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة تقنية تحسين البيئة المحدودة السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع مبلغ قدره (2،987،595.25) مليونان وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالاً وخمس وعشرون هللة، لصالح المدعية/ الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة مساهمه سعودية مقفله السجل التجاري رقم (...) "، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 08/07/1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليها والمتضمن ما نصه (أولاً: مخالفة النظام إن جلسات المحاكمة المقامة في دعوى موكلتي لم يحضرها سوى قاضي واحد فقط، وقد أوجب نظام المرافعات الشرعية المادة (٦١) حضور جميع أعضاء الدائرة لجميع جلسات المرافعة وإذا لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، وقد نص تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 967/ت، بتاريخ 1439/1/1 هـ في فقرته الخامسة (تنظر الدعوى التجارية المتعلقة بنظام الشركات أو الوكالات التجارية كانت قيمة المطالبة الأصلية فيها، والدعاوى الأخرى التي تزيد الطلبات الأصلية فيها عن ثلاثمائة ألف ريال من دوائر مكونة من ثلاثة قضاة. وتنظر الدعاوى التجارية التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها عن ثلاثمائة ألف ريال من دائرة مكونة من قاضي فرد..) وفي هذه الدعوى قد حضر ونطق الحكم قاض واحد فقط، وعند استلامنا للحكم تفاجأنا بتدوين قضاة لم يحضروا جلسات المحاكمة ولا جلسة النطق بالحكم. ثانياً: الخطأ في التسبيب إن فضيلته قد سبب الحكم محل اعتراض موكلتي بالآتي:... وحيث قد قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولما كان الأصل في ورقة المصادقة تجسيدها لإقرار ممضيها، ولما كان الإقرار حجة، ولا عذر لمن أقر وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه فضلاً أن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار: أن المصادقة على الرصيد تعد في أصلها إقراراً من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تطرح إلا بما يثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلا الأوراق والدفاتر والسجلات ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بعدم حلول الدين لكون الأجل مجهولاً، ولم تقدم البينة الموصلة على ذلك... ونرد على ذلك بأن الورقة المقدمة ليست ورقة مصادقة رصيد ولا يجدر النص على ما ادعته المدعية ولو كان ذلك صحيحا لما تم رفضها عند تقديم المدعية لطلب أمر الأداء لدى المحكمة التجارية بجدة برقم (439550628) وتاريخ 2022/07/19م والتي صدر قرار برفضه برقم (447032494)، فضلا عن أن الورقة التي عُدت بينة بني على أساسها إلزام موكلتي بهذا المبلغ لم تنص على أي استحقاق وإنما فقط بيان بالرصيد الدائن وكما هو متعارف عليه لدى المحاسبين كفواتير البيع بأجل وخلافه: حيث إنه شرط من شروط ورقة مصادقة الرصيد أن تكون حالة ومستحقة وواجبة الأداء وهذا ما افتقرته الورقة المقدمة من المدعية ثالثاً: مخالفة الشرع كما نص فضيلته في تسبيبه على أن هذا الدين مبني للمجهول وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، فقد اتفق الطرفان على سداد هذه التمويل من سيولة الشركة وهذا معلوم ومثبت بقوائم مالية ترفق لدى وزارة التجارة ولا يمكن أن تكون مجهولة كونها مضبوطة بالأنظمة اللازمة للإفصاح كما أن الإقراض ليس كالبيوع، وقد قال النفراوي رحمه الله، في بيان "استثناء القرض " من شروط البيع، مع أن البيع أصل له: الْقَرْضَ الَّذِي هُوَ السَّلَفُ: فرع، وَالْبَيْعَ أَصْلُهُ وَوَجْهُ اسْتِلْنَاءِ الْقَرْضِ مِنَ الْبَيْعِ: أَنَّ الْبَيْعَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، وَالْقَرْضُ كَذَلِكَ، لَكِنْ أَخْرَجُوا الْقَرْضَ مِنَ الْبَيْعِ، حَيْثُ أَجَاؤُوا فِيهِ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ، وَهُوَ إقْرَاضَ الْمَجْهُول، كَمِلْءِ غِرَارَةٍ بِمِثْلِهَا، مع عَدَمُ مَعْرِفَةِ مَا فِيهَا، وَالدُّخُولُ عَلَى ذلِكَ لِأَنَّ الْجُزَافَ المَدْخُولَ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ غَيْرُ جَائِرٍ وَيَجُوزُ فِيهِ جَهْلُ الْأَجَلِ: بِخِلَافِ الْبَيْع" انتهى من "الفواكه الدواني" (89/2)، ولا شك بأن القروض، يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، لأن القصد فيها الإرفاق، والإقراض إلى مثل هذا الأجل المذكور هو من تمام الإرفاق، وحاجة إكمال العمل هي التي جعلت المدعية تقوم بتسليم هذه المبالغ للشركة المدعى عليها والتي تملك المدعية منها 75%، وحيث إن أساس التمويل قد بدأ من عام 2017م ويتم سداده من سيولة الشركة كما هو متفق بينهم، فكيف تقوم المدعية الآن بالمطالبة بكامل المبلغ المتبقي ؟ وتخالف ما قد تم ونشأ بينهم من اتفاق وسدادات سابقة لهذا التمويل، رابعاً: عدم تجاوب المدعية - أثر ذلك - تأثر سيولة الشركة إن المدعية بموجب عقد تأسيس الشركة من الواجب عليها تعيين مديرا ممثلا لها وقد سبق وأن تم تعيين مدير وقدم استقالته ولم تقم بتعيين مدير آخر يمثلها بعد ذلك وتتجاهل رسائل البريد الالكتروني المرسلة من قبل موكلتي والخطابات والاتصالات بهذا الشأن ثم تجاهلت جميع رسائل البريد الالكترونية الخاصة بعقد جمعية عمومية مما أدى إلى عدم تمكن موكلتي من التزامها بجدول الدفعات وتعطيل أعمال الشركة والتسهيلات البنكية وتأثر سيولة الشركة خامساً: اختلاف المنطوق عن الصك قد حكم فضيلته في جلسة النطق بالحكم بإلزام موكلتي بسداد قيمة المطالبة فقط وهو مبلغ وقدره (2،987،555.25 ريال)، وعند استلام صك الحكم نُص في التسبيب على قيمة المطالبة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (40،000 ريال)، وفي منطوق الحكم ألزم موكلتي بمبلغ وقدره (2،987،595.25 ريال)، وحيث إن الاختلاف والتناقض بين منطوق الحكم في الجلسة وصك الحكم وتسبيب الحكم يعيب الحكم الصادر من الدائرة الموقرة عليه نطلب قبول الاعتراض شكلا والحكم برد دعوى المدعية)، فعقب وكيل المدعية بأنه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه ([1- ما ذكره وكيل المستأنف من أن الورقة المقدمة ليست مصادقة على الرصيد فغير صحيح.2- ما ذكره وكيل المستأنف من أن الأجل معلوم فغير صحيح وإنما مجهول وقد اتفق الفقهاء على عدم جَوازِ التَّأْجِيل إلى أجَلٍ مَجْهُولٍ (الموسوعة الفقهية الكويتية: 2 / 37) (المجموع شرح المهذب للنووي: ٩/٣٣٩).وعليه فإننا نتمسك بما جاء في دعوانا ونطلب تأييد الحكم) فعقب وكيل المدعى عليها بأنه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه (التأكيد على أمرين أن الشركة المدعية تملك 75% في الشركة المدعى عليها وأننا أرفقنا في لائحة الاعتراض كشف حساب لطريقة سداد التمويل الممنوح) وأضاف بأن كشف الحساب يوضح سداد المبالغ المبينة فيه كأجزاء من المديونية ولم يوجد اتفاق على سداد المديونية دفعة واحدة فعقب وكيل المدعية بأن المدعى عليها سبق أن سددت عددا من المبالغ كأجزاء من المديونية إلا أنني لا أعلم مقدارها في الوقت الحالي وأما كشف الحساب يخالف ورقة المطابقة على الرصيد لأن المصادقة على الرصيد بمبلغ أكثر من المبلغ المبين في كشف الحساب فعقب وكيل المدعى عليها بأن كشف الحساب كان لتوضيح طريقة السداد بين الطرفين والتي امتدت من عام 2017 حتى عام 2020 وذلك جميعه مسجل في القوائم المالية الخاصة بالشركة المدعى عليها في كل عام، وبسبب استقالة ممثل المدعية في مجلس المديرين تعطل العمل بالشركة المدعى عليها ولم تتمكن من إصدار أي قرارات وسداد أية مبالغ، فعقب وكيل المدعية بأن مسودة القوائم المالية لعام 2020م تبين ان المدعى عليها مدينة بالمبلغ، وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما من حيث الموضوع: فإن ما ذهبت إليه الدائرة من الحكم بإلزام المدعى عليها، فهو محل نظر، حيث إنه بتأمل الدعوى يتبين أن المدعية شريكة في المدعى عليها وتملك ما نسبته 75%، وهي بهذه الحصة تملك الحق باستصدار قرار من خلال الجمعية العمومية للمدعى عليها، وإلزامها بدفع المبلغ الثابت لها، كما أن البين أن المدعية هي من تسببت بتعطيل أعمال المدعى عليها؛ إذ لم تعين ممثلا نظاميا ينوب عنها في الشركة المدعى عليها الأمر الذي انبنى عليه عدم قدره عقد الجمعية العمومية من اتخاذ القرارات التي يجب أن تتجاوز 50% من نسبة التصويت عليها – بموجب ما نص عليه عقد التأسيس-، وحيث لم تسلك المدعية المسلك النظامي لاستيفاء حقها وفق ما تم الإشارة إليه بعاليه، الأمر الذي يجعل من دعوى المدعية حرية بعدم القبول، وبناء عليه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية السادسة عشرة المؤرخ في 19-05-1444هــ، في القضية رقم (4470067374) والحكم مجدداً بـ: عدم قبول الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.