حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430608316
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470555520/1444
رقم الحكم:4430608316
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470555520 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430608316 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٥٥٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للأغذية مساهمة مقفلة المدعى عليه: الشركة (...) للتغذية والتغليف المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعمل المدعية في مجال بيع العصائر والمنتجات الغذائية، وقد تعاملت الشركة المدعى عليها مع المدعية بشأن توريد منتجات غذائية لصالحها بالآجل، حيث نشأ التعامل فيما بينهم بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢١م وذلك بموجب نموذج طلب تسهيلات ائتمانية مقدمة للمدعية بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال على مطبوعاتها والمعبأ من قبل المدعى عليها والمذيل بختم الشركة المدعى عليها وبتوقيع المدير العام للشركة والمصادق عليه من غرفة جدة، واستلمت الشركة المدعى عليها المنتجات الغذائية، وصادقت على رصيد مستحق لموكلتنا عن فترة من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١م، حتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م، إجمالي مبلغ وقدره (٥٨,٩٧٨.٩٤) ثمانية وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال وأربعة وتسعون هللة، بموجب مصادقة على رصيد مذيّلة بختم وتوقيع الشركة المدعى عليها. اضطر امتناع المدعى عليها عن سداد ما هو ثابت في ذمتها إلى قيام المدعية بالتعاقد مع شركة محاماة للمطالبة بحقوقها. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- سداد مبلغ قدره (٥٨,٩٧٨.٩٤) ثمانية وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال وأربعة وتسعون هللة. ٢- دفع مبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، قيمة أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- نموذج طلب تسهيلات ائتمانية ممهور بختم المدعى عليها وتوقيعها والمصادق عليه من غرفة جدة. ٢-مستند مطابقة الرصيد بالمبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٨,٩٧٨.٩٤) ثمانية وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال وأربعة وتسعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن طلبه وبينته وأدلته فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية قد حصرت طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- سداد مبلغ قدره (٥٨,٩٧٨.٩٤) ثمانية وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال وأربعة وتسعون هللة وذلك لتوريد منتجات غذائية للمدعى عليها بالآجل. ٢- دفع مبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، قيمة أتعاب المحاماة. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، رغم تبلغها، ولم يقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية طلبت سداد مبلغ قدره (٥٨,٩٧٨.٩٤) ثمانية وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال وأربعة وتسعون هللة،، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية والمتضمنة مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة، والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وأما عن مطالبته بـدفع مبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، قيمة أتعاب المحاماة: فلم تثبت المدعية أمام الدائرة أن المدعى عليها ماطلت في أداءها للحق المطالب به؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام الشركة (...) للتغذية والتغليف المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للأغذية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٥٨,٩٧٩.٤٩) ثمانية وخمسون ألف وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال وتسعة وأربعون هللة، ورفض ما عدا ذلك طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.