حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430589196
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430589196
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439014324لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430589196 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439014324لعام1443ه المدعي: احمد حسن علي المسرحي المدعى عليه: عبدالاله عبدالله عبدالعزيز ال شامان الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي منصور بن مروي المطيري، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (423480495)، وترخيص المحاماة رقم (22/ 41) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أولًا: تعاملت مؤسسة موكلي مع المدعى عليه ونتج عن ذلك التعامل مبالغ مالية في ذمة المدعى عليها نتيجة قيام هذا الأخير بشراء بضائع بالآجل، وتمت مطابقة الحساب رسميًا بين المؤسستين لحسم موضوع الحساب خلال العام 2020م وتحديدًا بتاريخ 22/ 02/ 2021م كما يشير إليه خطاب التأييد المرفق والمصادق عليه من الطرفين بأن الباقي في ذمة المدعى عليها خلال عام 2020م هو مبلغ (166,398,91) وفقًا لكشف الحساب المرفق من قبل موكلتي، وفي نهاية العام 2020م تم مطابقة مائة وستة وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريالًا وواحد وتسعون هللة (مرفق نسخة من ذلك الخطاب الموقع والمختوم من الطرفين). ثانيًا: بعد مطابقة الرصيد للمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها في نهاية العام 2020م كما ذكرنا أعلاه استمرت المدعى عليها في سحب البضاعة من مؤسسة موكلي المدعي حتى تاريخ 25/ 05/ 2021م الذي كان فيه آخر تعامل تم بين موكلتي والمدعى عليه، حيث قام فيه هذا الأخير بإعادة بعض من البضائع التي سبق له شرائها من موكلتي، وقد حررت من أجل ذلك فاتورة مرتجع أقر فيها المدعى عليه بأنه قد تبقى في ذمته لموكلتي مبلغ وقدره (459,462) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريالًا، وبعد خصم المرتجع منها يكون الباقي على المدعى عليها (398,248,25) ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائتان وثمانية وأربعون ريالًا وخمس وعشرون هللة، وهو المبلغ محل المطالبة في الدعوى ومن خلال فاتورة المرتجع ذاتها وإنكار المدعى عليه لصحة مطابقته الذي أبداه في حضوره لدعوى سابقة تم ردها لعدم تحريرها وها نحن حررناها حاليًا ونبين عدم صحة إنكاره من وجهين: الوجه الأول: أن فاتورة المرتجع بالأصل تكون مع المدعى عليه لأنه هو من قام بإعادة البضاعة وهو المعني بأخذ استلام بها، ولكن بقاؤها بحوزة موكلتي المدعي يعني صحة وجود الإقرار، لأن الإقرار موقع على الأصل وإلا لكان المدعى عليه أخذها. الوجه الثاني: أن إقرار المدعى عليه المذيل أسفل الفاتورة حجة عليه فهو صادر بتوقيعه وختم مؤسسته مذيل أسفل الإقرار مباشرة وكما يعلم فضيلتكم أن الإقرار بعد صدوره من جهته طالما تعلق في حق لآدمي. وبناء عليه فإننا نطلب من فضيلتكم قبول الدعوى والحكم بالزام المدعى عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (398,248,25) ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائتان وثمانية وأربعون ريالًا وخمس وعشرون هللة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى. حددت الدائرة جلسة 01/ 05/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعي عن حصر طلباته وبيناته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة استمهل لتقديم رده. وفي جلسة 19/ 07/ 1443هـ حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرسال اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب على اللائحة خلال عشرة أيام، كما أن على وكيل المدعي الجواب على جوابه خلال سبعة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب على جوابه خلال سبعة أيام من خلال بوابة ناجز. وفي جلسة 12/ 08/ 1443هـ طلب وكيل المدعى عليه مهلة لإرفاق مذكرته. وفي جلسة 14/ 10/ 1443هـ حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: أولًا: تعاملت مؤسسة موكلي مع المدعى عليه ونتج عن ذلك التعامل مبالغ مالية في ذمة المدعى عليه نتيجة قيام هذا الأخير بشراء بضائع بالآجل وتمت مطابقة الحساب رسميًا بين المؤسستين لحسم موضوع الحساب خلال العام 2020م وتحديدًا بتاريخ 22/ 02/ 2021م كما يشير إليه خطاب التأييد المرفق، والمصادق عليه من الطرفين بأن الباقي في ذمة المدعى عليها خلال عام 2020م هو مبلغ (166,398,91) مائة وستة وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريالًا وواحد وتسعون هللة. ثانيًا: بعد مطابقة الرصيد للمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها في نهاية العام 2020م كما ذكرنا أعلاه استمرت المدعى عليها في سحب البضاعة من مؤسسة موكلي المدعي حتى تاريخ 25/ 05/ 2021م الذي كان فيه آخر تعامل تم بين موكلتي والمدعى عليه حيث قام فيه هذا الأخير بإعادة بعض من البضائع التي سبق له شراؤها من موكلتي وقد حررت من أجل ذلك فاتورة مرتجع أقر فيها المدعى عليه بأنه قد تبقي في ذمته لموكلتي مبلغ وقدره (459,462) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريالًا، وبعد خصم المرتجع منها يكون الباقي على المدعى عليها (398,248,25) ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائتان وأربعون ريالًا وخمس وعشرون هللة وهو المبلغ محل المطالبة في الدعوى ومن خلال فاتورة المرتجع ذاتها وإنكار المدعى عليه لصحة مطابقته الذي أبداه نبين عدم صحة ذلك من عدة وجوه. الوجه الأول: أن فاتورة المرتجع بالأصل تكون مع المدعى عليه لأنه هو من قام بإعادة البضاعة وهو المعني بأخذ استلام بها ولكن بقاؤها بحوزة موكلتي المدعي يعني صحة وجود الإقرار لأن الإقرار موقع على الأصل وإلا لكان المدعى عليه أخذها، كما أن للفاتورة كعب وعلى المدعى عليه إثبات دفعه بموجبه ومن غير المعقول أن يقوم شخص بإرجاع بضاعة ولا يأخذ بها فاتورة مرتجع، بل كما يقول إنه تركها لدى من أعادها له وهذا غير منطقي ويعتبر قرينة إضافية تؤكد صحة الدعوى. الوجه الثاني: أن إقرار المدعى عليه المذيل أسفل الفاتورة حجة عليه فهو صادر بتوقيعه وختم مؤسسته مذيل أسفل الإقرار مباشرة وكما يعلم فضيلتكم أن الإقرار بعد صدوره من جهته طالما تعلق في حق لآدمي لا يجوز الرجوع عنه طبقًا للشرع والنظام. الوجه الثالث: أن كشوفات حسابات التجار حجة طبقًا لنظام الإثبات وقد أرفق موكلي كشوف الحسابات للعمليات الشرائية والسداد متتاليًا والذي يعتبر حجة على المدعى عليه. الوجه الرابع: أن المدعى عليه دائمًا ما يقوم بمطابقة الرصيد كما سبق وذكرنا وما هذه المطابقة الأخيرة إلا إقرار بما تبقى في ذمته. الوجه الخامس: طالما أن الثابت الذي لا ينكره المدعى عليه وجود التعامل المالي بينه وموكلتي فكان عليه إحضار مخالصة ليثبت من خلالها عدم استحقاق موكلتي أي مبالغ أخرى كما يدعي، وعدم إحضارها خير دليل على صحة الدعوى. الوجه السادس: لا جدوى من بقية منازعته باعتبارها خالية مما يسندها شرعًا. وبناء عليه فإننا نطلب من فضيلتكم قبول الدعوى والحكم بالزام المدعى عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (398,248,25) ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريالًا وخمس وعشرون هللة. اهـ، وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر الاكتفاء. وفي جلستي 13/ 11/ 1443هـ و11/ 01/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسة 23/ 01/ 1444هـ أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إعادة إرفاق المستندات مرة أخرى لعدم ظهور المذكرات المقدمة سابقًا. وفي جلسة 08/ 02/ 1444هـ أفهمت طرفي الدعوى بأن عليهما إعادة ارفاق المذكرات مرة أخرى. وفي 19/ 03/ 1444هـ قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أولًا: ابتداءً المدعي وكالة دعواه بقوله بأنه تم الاتفاق بين الطرفين بتاريخ 01/ 01/ 2021م ولم يقدم ما يثبت الاتفاق الذي أشار إليه، ثم ذكر بأنني قمت بشراء مبيع من موكلته بمبلغ (2097763) مليونان وسبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وستون ريالًا ولم يرفق فواتير المبيع التي تؤكد صحة دعواه وتوضح كافة التفاصيل من الأنواع والمواصفات والكميات وغيرها من الأمور المعلومة والمعتبرة في هذه المهنة. ثانيًا: سبق أن تقدمت المدعية بقضية تتعلق بموضوع هذه الدعوى ونظرت من ذات الدائرة في القضية رقم (8638) وتاريخ 04/ 12/ 1442هـ وصدر الحكم المؤرخ في 21/ 02/ 1443هـ المتضمن في أسبابه: (فبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء...، وبما أن الدائرة بعد دراستها للدعوى تبين لها أن الدعوى غير محررة، فالمدعي وكالة لم يبين تفاصيل البضاعة وكميتها وقيمتها وكم إجمالي المبالغ المسددة من قبل المدعى عليه، لاسيما مع وجود خلاف بين الطرفين قد يستلزم معه ندب خبير محاسبي للنظر في التعاملات المالية بين الطرفين...)، ونص منطوق الحكم على صرف النظر عن الدعوى؛ لعدم تحريرها. ثالثًا: نؤكد على عدم صحة (الإضافة المدونة بخط اليد بصيغة إقرار) في أسفل فاتورة المرتجع التي أشار إليها المدعي وكالة، وذلك لكونها أضيفت من المدعية في المساحة الخالية فوق التوقيع، وهذا الإحداث من قبل المدعية لا يمكن قبوله وتصديقه؛ لاستحالته عقلًا وامتناعه عرفًا، فلم تجر العادة أن تتضمن الفواتير إقرارات ترتب وجود مديونيات، عدا عن كون ما قامت به المدعية يُعد من قبيل التزوير الصريح الذي جرمه النظام وفق مواده النظامية المعلومة لفضيلتكم. رابعًا: نؤكد أيضًا عدم صحة خطاب التأييد الذي تدعي به المدعية لعدم توقيعنا عليه ولعدم مطابقة الختم المضاف على الخطاب لختم مؤسستنا، ويمكن للمختصين مضاهاة التوقيع المحدث مع تواقيعنا لدى البنوك ونحوها ومطابقة ختم المؤسسة الحقيقي بتفاصيله مع الختم المشار إليه وإثبات الصحة من عدمها إعمالًا للمادة الأربعين من نظام الإثبات. الطلبات: 1. رد دعوى المدعي. 2. إلزامه بدفع أتعاب المحاماة التي تكفلتها. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: أولًا: إن السجلات التجارية المنتظمة حجة على التجار استنادًا للمادة الحادية والثلاثين من نظام الاثبات وقد قدمنا نسخة منها مستخرج محاسبيًا. ثانيًا: المدعى عليه أمضى على الإقرار بما تبقى عليه على فاتورة المرتجع وكل القرائن ووقائع الحال تؤكد صحتها لوجود أصلها مع موكلي المدعي والإقرار حجة قوية على المقر وقيام المدعى عليه بإنكار المستند لا يسعفه باعتباره موقّع تحت بيان الإقرار مباشرة والتوقيع توقيعه وهو لا ينكر توقيعه، بل يقول إن ما سبقه مضاف عليه وهذا غير صحيح، كما أن الفاتورة بالأصل موقعه في مكان التوقيع إضافة إلى التوقيع على الإقرار ذاته، وفاتورة المرتجع حسب مسماها تثبت أن توقيعه هو على الإقرار؛ لأن الأصل أن يوقع عليها الطرف الذي استلم المرتجع (موكلي)، لكن توقيع المدعى عليه عليها دليل على توقيعه على إقراره، وتوقيعه يثبت وجود التعامل الفعلي بين الطرفين، والمرتجع أشبه ما يكون بورقة مخالصة تثبت ما مضى وما بقي. ثالثًا: إنه قد مضى حتى الآن أكثر من عشر جلسات والمدعى عليه ناقش المستند وموضوعه في كل الجلسات ولم يطعن بالتزوير إلا هذه المرة وهذا لغرض إطالة أمد النزاع، كما أن المستند ذاته مؤيد بكشف محاسبي والطعن في المستند بعد مناقشته غير مقبول شرعًا ونظامًا. وفي جلسة 20/ 03/ 1444هـ حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى ما قدمه الطرفان من مذكرات عبر النظام، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته؟ قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم. وفي جلسة هذا اليوم 03/ 05/ 1444هـ أفهمت الدائرة المدعى عليه بأن له يمين المدعي فرفضها. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريالًا، وحيث قدم المدعي بينته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة وفاتورة المرتجع المختوم بختم المدعى عليها وحيث دفع المدعى عليه بأن ماذكر في الفاتورة مدرج من قبل المدعي وحيث لم يقدم البينة الموصلة على ذلك وحيث أفهمته بان له يمين المدعي على نفي ذلك وعلى الاستحقاق فرفضها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام عبد الإله عبد الله عبد العزيز ال شامان، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لأحمد حسن علي المسرحي، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (398,248) ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430589196 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439014324لعام1443ه المدعي: احمد حسن علي المسرحي المدعى عليه: عبدالاله عبدالله عبدالعزيز ال شامان الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلته مبلغاً وقدره (398,248,25) ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائتان وثمانية وأربعون ريالًا وخمس وعشرون هللة باقي قيمة بضائع. وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: ذكر المدعي في دعواه أن قيمة المبيعات بين الطرفين بلغت (مليونين وسبعة وتسعون ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريالاً) ولم يرفق الفواتير التي توضح كافة التفاصيل من الأنواع والمواصفات والكميات وغيرها من الأمور المعلومة والمعتبرة في هذه المهنة، مما يستلزم معه وجود خبير محاسبي للقيام بالمهام الفنية اللازمة ومعرفة فاتورة المبيع بأعدادها وأنواعها وثمنها وفواتير المرتجع منها وغيرها من التفاصيل المحاسبية المؤثرة في نتيجة النزاع ولا يمكن إغفالها أو تجاوزها، ومن ثم يقوم الخبير بإظهار النتائج النهائية التي يتوصل إليها لكي تتضح للدائرة حقيقة الخلاف، وقد أشير إلى ذلك في الحكم السابق المتعلق بموضوع هذه الدعوى ونظرته ذات الدائرة في القضية رقم 8638 وتاريخ 4/12/1442هـ وصدر الحكم المؤرخ في 21/2/1443هـ المتضمن في أسبابه: (مع وجود خلاف بين الطرفين قد يستلزم معه ندب خبير محاسبي للنظر في التعاملات المالية بين الطرفين). ونص الحكم على صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها.عدم صحة (الإضافة المدونة بخط اليد بصيغة إقرار) في أسفل فاتورة المرتجع التي أشار إليها المدعي، لكونها أضيفت من المدعية في المساحة الخالية فوق التوقيع، وهذا الإحداث من قبل المدعية لا يمكن قبوله وتصديقه؛ لاستحالته عقلاً وامتناعه عرفاً، فلم تجر العادة أن تتضمن (فاتورة بيع) إقرار يرتب وجود مديونيات، وما قامت به المدعية يُعد من قبيل التزوير الصريح الذي جرمه النظام وفق مواده النظامية المعلومة، وقد بني الحكم على اعتبار صحة هذه الإضافة رغم وضوحها وجلائها ولم يلق بالاً لدفعنا الجوهري بالإنكار المتكرر وطلبنا منذ بداية الدعوى بإحالة الأوراق المقدمة للجهات ذات الاختصاص استناداً للمادة الأربعون من نظام الإثبات والفقرة الثانية من المادة الرابعة والأربعون، ولم تأخذ الدائرة بدفعنا الجوهري المتضمن عدم صحة خطاب التأييد الذي تدعي به المدعية لعدم توقيعنا عليه ولعدم مطابقة الختم المضاف على الخطاب لختم مؤسستنا، ويمكن للمختصين من الوهلة الأولى مضاهاة التوقيع المحدث مع تواقيعنا لدى البنوك ونحوها ومطابقة ختم المؤسسة الحقيقي بتفاصيله مع الختم المشار إليه وإثبات الصحة من عدمها. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة عقدت جلسة هذا اليوم وفيها حضر المستأنف ناصر التميمي محامي المدعى عليه كما حضر المستأنف ضده منصور المطيري محامي المدعي وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وسألت الدائرة أطراف الدعوى عن الفاتورة المقدمة في الدعوى وعن الإضافة التي كتبت في آخرها من كتبها؟ فذكر المستأنف: أن من خطها وكتبها هو المدعى عليه. في حين ذكر المستأنف ضده: أن من كتبها هو المدعي وليس المدعى عليه. ثم قال المستأنف ضده: بأن بقاء المستند الأصل الموقع والمختوم من قبل المدعى عليها دليل على صحة المستند وما فيه كما أنهم ناقشوا الموضوع في الدائرة الابتدائية وفي آخر جلسة طعنوا في المستند وبهذا سقط حقهم في الطعن فكان عليهم إثارة الطعن ابتداءً ولكنهم لم يفعلوا فبذلك بحكم النظام سقط حقهم في الطعن بالتزوير. ولصلاحية القضية للحكم عليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية وقد رفع من محامٍ، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وهي كافية في الرد على ما أورده المستأنف، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 5/ 5/ 1444 هـ القاضي بإلزام عبدالاله عبدالله عبدالعزيز ال شامان سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لأحمد حسن علي المسرحي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره وقدره ( 398,248, ريال ) ثلاثمائة وثمانية وتسعون الفا ومئتان وأربعون ريالاً. محمولاً على أسبابه.