حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430605543

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470219164/1444
رقم الحكم:4430605543
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219164 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430605543 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470219164 لعام 1444هـ المدعي: شركة صن سيتي للمشاريع السعودية المدعى عليه: شركة ساعد العالمية للاستقدام الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة، لمدة (2) سنتين، ابتداءاً من تاريخ 28/11/1440هـ الموافق 31/07/2019م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,135,920.00) مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28/11/1440هـ الموافق 31/07/2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (صرف قيمة السند لإمر لا يقابلها أعمال مفوترة)، وذلك بتاريخ 15/11/1443هـ الموافق 14/06/2022م، مما تسبب بـ(صرف قيمة السند)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (صرف قيمة السند لأمر بدون أعمال مفوترة) ومقدار التعويض المطلوب (189,297.00) مائة وتسعة وثمانون ألفًا ومئتان وسبعة وتسعون ريال، والخطأ المتمثل في (مبالغ تم دفعها من المدعية لصالح المدعى عليها مقابل تأمين مسترد متفق عليه)، وذلك بتاريخ 15/11/1443هـ الموافق 14/06/2022م، مما تسبب بـ(صرف قيمة التأمين المسترد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (صرف قيمة التأمين والمتفق بين الطرفين على استرداده) ومقدار التعويض المطلوب (34,000.00) أربعة وثلاثون ألفًا ريال، والخطأ المتمثل في (مبالغ تم دفعها من قبل المدعية مقابل رواتب للموظفين لم يتم صرفها من قبل المدعى عليها)، وذلك بتاريخ 15/11/1443هـ الموافق 14/06/2022م، مما تسبب بـ(رواتب موظفين تم دفعها من المدعية)، ومقدار التعويض المطلوب (21,500.00) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (244,797) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي عقد تقديم خدمات عمالية للغير مؤرخ في 31/07/2019م والمبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها، والممهور بختمهما وتوقيعهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/12هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة، وبعرض الصلح على الطرفين طلبا مهلة فجرى إفهامهم بمضمون المادة (70/3) عند وجود صلح ففهما ذلك واستعدا به. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/10هـ وملخصها: حضر الأطراف، وبسؤالهم عن الصلح قرروا بقولهم: تعذر الصلح، عليه جرى إفهام المدعى عليه بتقديم رده خلال خمسة أيام، كما جرى إفهام الطرفين بتقديم حصر لجميع مستنداتهم مع مذكرة توضيحية لها، ثم قرر المدعى عليه بقوله تم إرفاق مذكرة بتاريخ أمس، عليه وللاطلاع عليها قررت رفع الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 17/07/1444هـ وملخصها: نيابة عن موكلته وردا على دعوى المدعية أوجز بما يلي: "أولا: من حيث الشكل/• الاختصاص النوعي: أن نظر هذه الدعوى خارج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية كون العقد المبرم بين الطرفين عقد استقدام وتقديم خدمات عن طريق إعارة القوى العاملة وليس التزاما بنشاط أو عملا تجاريا وينعقد الاختصاص النوعي في هذه الدعوى للمحاكم العامة بناء على قرار المحكمة العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/04/1442هـ. (مرفق رقم -1- قرار المحكمة العليا)، ثانيا: من حيث الموضوع/• تخلف المدعية عن سداد ما بذمتها من مستحقات تجاه موكلته: ذكرت المدعية بأن موكلته صرفت قيمة السند لأمر بدون أعمال مفوترة وهذا غير صحيح فقد سبق وأن أشعرتها موكلته بضرورة سداد المتأخرات عبر رسائل البريد الإلكتروني وإرسال الفواتير بناء على العقد في البند رقم (12-2) ومن نصه (يتم إرسال جميع الفواتير الخاصة بهذا العقد عن طريق البريد الإلكتروني فقط ويعتبر تسليمها قد تم في التاريخ المذكور في الفاتورة)، وجاء أيضا في المراسلات بين الطرفين إقرار المدعية بمديونيتها رغم استلامها للعمالة واثناء تقديم الخدمة لها من قبل موكلته مخالفة بذلك أيضا بند الدفعات رقم (6-9) ومن نصه (تدفع جميع المستحقات والفواتير المرسلة خلال ثلاث أيام من تاريخ إصدارها..). (مرفق رقم -2- العقد) (مرفق رقم -3- إقرار بالمتأخرات) (مرفق رقم -4- الفواتير) (مرفق رقم -5- إخطار بالسداد)".• أحكام الضمان المالي والسند لأمر بالعقد: باطلاعكم على جدول الملحق رقم (2) من العقد تجدون أن الضمان المالي والسند لأمر معمول بهما كون السند لأمر أداة ضمان ووفاء والعقد أيضا يعطي الحق لموكلته باستيفاء جميع مبالغها المتأخرة بجميع الوسائل المشروعة نظاماً ويشمل ذلك مبلغ الضمان المالي كما جاء في البند رقم (6-14) ومن نصه (اتفق الطرفان على أن لساعد الحق في تنفيذ الضمان المالي أو السند لأمر بمجرد إخفاقه أو تأخره عن سداد أي من الدفعات المالية...)، وختاما يتضح بأن إقرارات المدعية المقدمة في بيناتنا ومرفقاتنا تناقض ما جاء في دعواها ونصت القاعدة الفقهية على (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، وطالب برد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص النوعي ورد الدعوى موضوعيا، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (244,797) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال وذلك مقابل توريد عمالة، لمدة سنتين. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في طلب رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص النوعي ورد الدعوى موضوعيا. وحيث أن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة التصدي لها قبل الدخول إلى موضوع الدعوى، وحيث أن هذه المنازعة متعلقة بمطالبة مكاتب استقدام العمالة، وحيث صدر في ذلك تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم: (1077/ت) وتاريخ 10/08/1439 هـ، والذي انتهى فيه إلى أن القضاء التجاري استقر على أن عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الأعمال التجارية، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث