حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430589061
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470235342/1444
رقم الحكم:4430589061
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470235342 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430589061 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470235342 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم (...) وتاريخ 27 / 12 / 1443 هـ صادره عن الموثق/ (...))، 2- (...) الهوية الوطنية: (...) بصفته مديراً للشركة المدعى عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة ونظافة وذلك في صيانة وتنظيف أجهزة ومعدات المدعى عليها، لمدة (12) اثنا عشر شهراً، ابتداء من تاريخ 23 / 02 / 1441هـ الموافق 22 / 10 / 2019م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 26 / 03 / 1444هـ الموافق 22 / 10 / 2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٣,٥٢٧.٧٣) ثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (93.527.73) ثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 16 / 05 / 1442هـ الموافق 31 / 12 / 2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (93.527.73) ثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق في 16 / 05 / 1442هـ الموافق 31 / 12 / 2020م بمبلغ قدره (93.527.73) ثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هللة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد المستحقات مما أدى إلى (اللجوء للقضاء وتحمل تكاليف وأتعاب المحاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون ألفًا ريال سعودي". وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بـ: 1- دفع مبلغ وقدره (93.527.73) ثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون ألفًا ريال سعودي"، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 19 / 04 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة دعواه، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى، ومن استيفائها لشروط لقبولها، ثم عرضت الصلح على طرفي الدعوى فطلبا السير والفصل في الدعوى، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها أنكر وجود أي تعامل بين طرفي الدعوى وطلب مهلة لذلك فأمهلته الدائرة مدة قدرها خمسة أيام على أن يقدم خلالها الإجابة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بيناته فحصرها بـــ: 1- عرض السعر صادر من موكلته وموقع عليه من المدعى عليها. 2- مصادقة صادرة من موكلته بتاريخ 31 / 12 / 2020 م. 3- فواتير صادرة من موكلته وموقع عليها بالاستلام من المدعى عليها. 4- كشف صادر من موكلته. وبتاريخ 21 / 04 / 1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية جاء فيها ما نصه/ فيما يخص عرض السعر صحيح والذي يمثل خدمات شهرية (صيانه كهرباء وسباكه وتكيف) بزيارات شهرية محددة وتم دفع مبلغ 17.000 ريال دفعة أولى ولم يلتزم المدعي بتنفيذ هذه الاتفاقية ولم يقدم الزيارات المتفق عليها، وفيما يخص مصادقه الرصيد بتاريخ 31 / 12 / 2020 والفواتير فهي غير صحيح جملة وتفصيلا. وفي جلسة بتاريخ 10 / 05 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر مدير المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على الإجابة المقدمة من المدعى عليه للطلبات في الدعوى سألته عن وجه إنكاره لصحة الفواتير المقدمة من المدعية سندا لدعواها فذكر بأن التواقيع الواردة في الفواتير هي لا تعود لأي من تابعي المدعى عليها ثم وبمواجهته بالختم الوارد في تلك الفواتير أقر بصحته وأنه يعود للمدعى عليها، ثم قررا طرفا الدعوى الاكتفاء وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم 19 / 05 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية، ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ وقدره (93.527.73) ثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كانت بينة وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه على عدة فواتير تثبت التزام المدعية بتنفيذ أعمال التعاقد ممهور بعضها بختم وتوقيع أفراد منسوبين للمدعى عليها وبعضها ممهور بالتواقيع فقط، وحيث أن المدعى عليها وكالة أقر بصحة الأختام وأنها تعود لموكلته؛ مما تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بقيمة الأعمال الواردة في تلك الفواتير بمبلغ مقداره (69,767.25) تسعة وستون ألفا وسبعمائة وسبعة وستون ألفا وخمسة وعشرون هللة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليها وكالة من إنكار صحة تلك الفواتير وإنكاره نسبة التواقيع في الواردة فيها لتابعي موكلته، إذ أن الإقرار بصحة الختم مع عدم دفعه بالتزوير كاف لإثبات مصادقة المدعى عليها على صحة تلك الفواتير، وفيما يخص الفواتير المتبقية من قيمة المطالبة والتي خلت من مصادقتها بالأختام المنسوبة للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها تنكر نسبة التواقيع الواردة فيها لتابعيها، ولما لم تقدم المدعية ما يثبت كونها صادرة من المدعى عليها؛ لذت فإن الدائرة تنتهي إلى أنه لا استحقاق للمدعية في هذا الجزء من الفواتير، وعن طلب المدعية لأتعاب المحاماة في الدعوى ودون خوض الدائرة في استحقاقها لتلك الأتعاب من عدمه، وبما أن المدعية لم تقدم عقدها مع المحامي، ولئن كان العقد المشار له غير ملزم بذاته للدائرة إلا يتعذر على الدائرة الفصل في أتعاب المحاماة دونه، وذلك لعدم التقدير للمدعية بأكثر مما غرمته، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب؛ لتفريط المدعية في تقديم مستند استحقاقها له. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـ إلزام/ شركة (...) التجارية السجل التجاري: (...) بأن تدفع لــــ/ شركة (...) للمقاولات السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (69,767.25) تسعة وستون ألفا وسبعمائة وسبعة وستون ألفا وخمسة وعشرون هللة. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430589061 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470235342 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (93.527.73) لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30.000) ريال وقد صدر الحكم بـ إلزام/ شركة (...) التجارية السجل التجاري: (...) بأن تدفع لــــ/ شركة (...) للمقاولات السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (69,767.25) تسعة وستون ألفا وسبعمائة وسبعة وستون ألفا وخمسة وعشرون هللة. لما هو مبين في الأسباب. وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومضمونها: "1- استند الحكم على فواتير مقدمة من المدعية ولم تناقش موكلتي في ذلك حيث أن جميع الفواتير غير موقعة من صاحب الصلاحية، كما أن الختم المذيل ليس هو الختم الرسمي لموكلتي للتعاقدات والفواتير وإنما هو ختم داخلي للشركة. 2- استندت الدائرة على الإقرار المنسوب لموكلتي فيما يخص الختم والصحيح أن موكلي أقر بأن الختم يعود للشركة ولكنه أفاد لفضيلة القاضي بأن هذا الختم يخص المعاملات الداخلية، لكن لم يتم ضبط كلام موكلتي. 3- ما يتعلق بمستند مصادقة الرصيد فهذا المستند غير صحيح لأنه لم يتضمن أي ختم أو توقيع يخص موكلتي وإنما الختم الموجود يخص المدعية. 4-ما يخص كشف الحساب الداخلي لشركة (...) تضمن المبلغ الإجمالي الذي استندت عليه الدائرة في حكمها لا يتضمن توقيع أو ختم للمدعية. نطلب نقض الحكم" وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر الطرفان، وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وبالاطلاع على وكالة المستأنف (...) فوجدناها صادرة من مدير الشركة المدعى عليها وهي صحيحة وسارية قبل تقديم الاستئناف ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية ومرفوع من محام، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثاره المستأنف في اعتراضه، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرون من المحكمة التجارية بالرياض الصك المؤرخة في 28/05/1444هـ القاضي بـ إلزام/ شركة (...) التجارية السجل التجاري: (...) بأن تدفع لــــ/ شركة (...) للمقاولات السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (69,767.25) تسعة وستون ألفا وسبعمائة وسبعة وستون ألفا وخمسة وعشرون هللة.