حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430550259
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439463530/1443
رقم الحكم:4430550259
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463530 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430550259 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٣٥٣٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليه بموجبها سلّم موكله المدعى عليه مبلغ قدره (٢٠٩,١٠٠) مائتان وتسعة آلاف ومائة ريال، كرأس مال، ونشاط الشراكة مساهمة في أرض، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٣/٠٨/٠٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/٢٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تم بيع العقار ولم يرجع رأس المال ولا الأرباح)، موضحًا أن المدعى عليه لم يقوم بالتزاماته، ولم يسلم موكله أي أرباح ولم يعد رأس المال، وطالب إلزام المدعى عليه بـ: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٩,١٠٠) مائتان وتسعة آلاف ومائة ريال. ٢- دفع أرباح موكله في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٢٠٩,١٠٠) مائتان وتسعة آلاف ومائة ريال. ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- اتفاقية بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠١٢/٠٦/٢٥م على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة ممهورة بتوقيع المدعى عليه. ٢- شيك صادر عن المدعي المحرر لأمر المدعى عليه برقم (...) المسحوب على بنك (...)بتاريخ ٢٠١٢/٠٦/٢٥م والمتضمن مبلغ قدره (٢٠٩,٠٠٠) مائتان وتسعة آلاف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وإمهالاً للمدعى عليه، قررت الدائرة إتاحة إمكانية الجواب له من خلال الموقع الالكتروني. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم قرر المدعي وكالة حصر دعواه بالمطالبة بمبلغ قدره (٢٠٩,١٠٠) مائتان وتسعة آلاف ومائة ريال مقابل رأس المال، ومبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وأنه يحتفظ بحقة في المطالبة بالأرباح بدعوى مستقلة، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: لما كان المدعي قد حصر دعواه للمطالبة بمبلغ قدره مبلغًا قدره (٢٠٩,١٠٠ريال) مائتان وتسعة آلاف ومائة ريال مقابل رأس المال المدفوع للمدعى عليه بحسب ما فصل في لائحة الدعوى. وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠ريال) ثلاثون ألف ريال. وحيث قدم بينة على دعواه إقرار من المدعى عليه باستلام مبلغ قدره (٢٠٩١٠٠ريال) من المدعي، إضافة إلى شيك مستلم من المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٠٩٠٠٠ريال). وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليه، حيث جاء في المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ ما نصه "١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة...، واستنادًا إلى المادة العشرة من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم المدعي بينة على استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة، وبما أن الثابت للدائرة تبلغ المدعى عليه وعدم حضوره عدم تقديمه إجابة على الدعوى، ما يعد قرينة على صحة دعوى المدعي، ولقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقوله عليه الصلاة والسلام"على اليد ما أخذت حتى تؤديه"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٠٩١٠٠ريال). وفيما يتعلق بمطالبة المدعي بأتعاب المحاماة، وحيث إن الثابت للدائرة أحقية المدعي في دعواه، ومماطلة المدعى عليه بسداد ما هو ثابت عليه؛ حيث أحوج المدعي لإقامة هذه الدعوى وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ما يعد إضرار بالمدعي، ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة , وتنتهي إلى تقديرها بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠ريال). نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره مائتان وتسعة آلاف ومائة ريال (٢٠٩,١٠٠ريال). ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره عشرون ألف ريال (٢٠,٠٠٠ريال). والله الموفق.