حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430608026

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430608026

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049257 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430608026 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩٢٥٧لعام١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بكون وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في اعمال دهانات وتركيب خزانات، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/١١/٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٢,٠٦٧.٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٢,٠٦٧.٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (امتناعهم عن السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٦م، مما تسبب بـ(امتناع المدعى عليه من السداد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (امتناع المدعى عليه من السداد بالرغم من تنفيذ كامل الاعمال) ومقدار التعويض المطلوب (١٢٢,٠٦٧.٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٢٢,٠٦٧.٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. وبقيد القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها للدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٤هـ، عقدت الدائرة لنظرها جلسة مرافعة في تاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤ وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (مؤسسة (...) )، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية ) وحضر لحضوره (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها (شركة (...))، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى وأنه تم مخاطبتهم أكثر من مرة، وبعرض الدعوى وما جاء فيها على المدعى عليها طلب الاستمهال للرد فأمهلته الدائرة (٥) خمسة أيام للجواب في مذكرة ترفق عن طريق النظام، مع إرفاق المدعي رده على المذكرة الجوابية التي سوف يرفقها المدعى عليه وبناء عليه. وفي جلسة بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤ عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...)، وحضر لحضوره (...)-المدونة بياناتهما سابقًا- وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم تقديم جوابه الموضوعي عبر النظام أفاد بأنه لم يستطع تقديمها عبر النظام، ثم أردف قائلًا: أحضرت جوابي في هذه الجلسة، ويتمثل رد موكلتي المدعى عليها على دعوى المدعية فيما يلي: أولاً: عدم تقديم المدعية البينة على صحة المبلغ محل المطالبة: لقد طلبت المدعية في دعواها الحكم بإلزام موكلتي المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٢٢.٠٦٧.٠٠) ريال كتعويض عن الضرر الحاصل للمدعية أثناء تعاقدها مع موكلتي المدعى عليها بموجب عقد المقاولة الموقع بتاريخ ٠٥/١١/١٤٣٧هـ، ولما أنه لا يخفى عليكم أن الأصل براءة ذمة المدعى عليها من المطالبات المالية، فمن المبادئ القضائية المعتبرة والصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء أن (الأصل براءة ذمة المدعى عليه من المطالبات المالية، ولا يجوز شغلها إلا بدليل جلي لا يتطرق إليه إحتمال الرد) المبدأ القضائي الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة برقم (١٠/٣) وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٢٤هـ مما يثبت أن دعوى المدعية خالية من البينة على صحتها وصحة ما جاء فيها مما يستوجب صرف النظر عنها. ثانياً: عدم توافر أركان المسئولية الموجبة للتعويض: أصحاب الفضيلة ذكرت المدعية في صحيفة دعواها أنها تطالب موكلتي المدعى عليها بالتعويض عن الضرر، ولم تقدم المدعية ما يثبت الخطأ الذي وقع من المدعى عليها والذي سبب لها الضرر حتى يستحق التعويض مما يثبت عدم صحة مطالبة المدعي بالتعويض لانتفاء أركان المسئولية الموجبة للتعويض في حق موكلتي المدعى عليها من خطأ وضرر وعلاقة سببية فلا يخفى على فضيلتكم أن أساس دعوى التعويض توافر أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فلم يقدم المدعي ما يثبت وقوع الخطأ من موكلتي المدعى عليه وأن بسبب هذا الخطأ تضررت المدعية أصالة ولم يبين في صحيفة دعواه الأضرار التي لحقت بها حتى نكون بصدد دعوى تعويض صحيحة منتجة لآثارها الشرعية والنظامية. ولجميع ما تقدم: فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعية وفقاً لما تم إيضاحه لفضيلتكم بعاليه. وبعرض ذلك وكيل المدعية أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي غير صحيح، والصحيح أن تم تنفيذ هذه الأعمال كاملًا، وموكلتي تطالب بالمتبقي من مبالغ الأعمال المنفذة من عقود ثلاثة نفذتها موكلتي للمدعى عليها ويدل على هذا أن موكلتي استملت دفعات مالية من المدعى عليها، هكذا رد. فجرى إفهامه بأن عليه أن يحصر مطالبته بأحد هذه العقود المذكورة وتقديم ما يثبت تنفيذ موكلته لها ففهم واستعد بحصرها بأحد هذه العقود وإرفاقها بالنظام كما جرى إفهام وكيل المدعى عليها بالجواب عن ذلك بعدم تقديم المدعي وكالة للمطلوب منه، ففهم واستعد بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) المدونة بيانتهما في جلسة سابقة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلا: لقد تقدمت بحصر دعواي بطلب عبر النظام بالرقم (٤٤١٠٣٢٣١٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ هـ مع إرفاق العقد ومحضر التسليم، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أطلب امهالي للجواب عن الدعوى في الجلسة القادمة؛ كونه لم يقدم الطلب إلا في هذا اليوم فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بضرورة إرفاق جوابه عبر النظام خلال ثلاثة أيام من موعد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة رفعت الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) وحضر لحضوره (...)، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على دعوى المدعي أجاب قائلا: لقد تقدمت بالطلب رقم ٤٤١٠٣٥٧٦١٩ وتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤، وفيه بيان أن المبلغ -محل المطالبة- مسدد بالكامل من موكلتي بموجب شيكات وسندات قبض، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: احتاج مهلة للرجوع إلى موكلتي للتأكد من صحة السداد من عدمه، هكذا رد، فأجبته الدائرة لطلبه وأفهمته بضرورة إرفاق جوابه عبر النظام خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم على المدعى عليه وكالة إرفاقه رده عبر النظام بعد إرفاق الجواب لمدة مماثلة ففهما واستعدا بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة (...) وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها (...) -المدونة بياناتهما سابقًا-. وبسؤال وكيل المدعية عن ما استمهل من أجله قدم مذكرة عبر المحادثة الكتابية ونصها: (إشارة الى المستندات المقدَّمة من المدعى عليها بالجلسة السابقة نفيد فضيلتكم بالآتي: جميع المرفقات المقدمة من المدعى عليها لا علاقة لها بالمطالبة الماثلة بالدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، حيث انها عبارة عن سندات قبض عن اعمال منفذه و منتهيه في تاريخ سابق على المطالبة الحالية ولعدة عقود مختلفة ولم تقدم المدعى عليها ما يفيد ان هذه المبالغ عن ذات العقد والاعمال المطالب بها في الدعوى الماثلة، حيث أنَّ مطالباتنا الحالية (مرفق كشف حساب) تنصب على عدم سداد الدفعة الأخيرة المستحقة في ذمة المدعى عليها) ا. هــ. وبسؤاله عن قيمة الاعمال أجاب قائلا: قيمة الاعمال بعد حصر دعواي ثلاث مائة وخمسة آلاف وسبع مائة وسبعة وعشرون ريالا سعوديا سدد منها مبلغا وقدره مائتان وسبعة وثلاثون ألف وثمان مائة وستون ريال، هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن قيمة الاعمال فيما يخص العقد محل الدعوى أجاب قائلا: قيمة الاعمال ثلاث مائة وأربعة الاف وأربعة وثلاثون ريال سعودي سددت بالكامل، هكذا أجاب. وبسؤاله عن الشيكات المحررة برقم ٦٤٣١ ورقم ٦١٠٤ ورقم ٠٠١٩١٢ والمسحوبة على بنك (...) والمرفقة عبر النظام هل تخص جميعا محل الدعوى فأجاب قائلا: نعم جميع الشيكات تخص عقد تركيب بلاط برسلان محل الدعوى، هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته فيما يخص قيمة الأعمال أجاب قائلًا بينتي هي المستخلص الختامي لأعمال تركيب برسلان والمرفق عبر المحادثة هكذا أجاب. وبسؤال طرفي الدعوى فأجاب كلًا منها قائلا: نكتفي بما سبق ضبطه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤ عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة (...) بصفته وكيلًا عن المدعي (مؤسسة (...))، حسب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ هـ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها (شركة (...)) بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٢١/٠٩/٠٣هـ، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: موكلي يحصر دعواه بالمطالبة عن قيمة الأعمال المنفذة للمدعى عليها حسب المستخلص الختامي، والمرفق في ملف القضية، هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: لا مانع لدى الشركة المدعى عليها من دفع الفرق بين ما أقررت له في الجلسة الماضية، وبين ما ادعيت به المدعية، وهو مبلغ وقدره ألف وستمائة وثلاثة وتسعون ريالا حسمًا للنزاع بيننا فيما يخص هذا العقد محل الدعوى، هكذا أجاب. ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على الوقائع المشار إليها أعلاه، ولما كانت الدعوى القائمة بين طرفي الدعوى مندرجة ضمن ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية تكون مختصة بنظر النزاع، ومن جهة الموضوع، فبما أن المدعي وكالة حَصَر دعواه بالمطالبة بمبلغ وقدره (٦٧.٨٦٧) سبعة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريالًا مقابل المتبقي من قيمة عقد مقاولة تركيب بلاط وبورسلان والمؤرخ في ١٩/ ٧/ ١٤٣٧هـ وذلك حسب ما جاء في المستخلص الختامي للأعمال المنفذة من العقد -محل الدعوى-، ولأنَّ المدعى عليه وكالة أنكر صحة دعوى المدعي، ودفع بأن موكلته قامت بسداد كامل مستحقات العقد -محل الدعوى-، وقدَّم في سبيل إثبات دفعه الشيك رقم ٠٠٠٠٦٤٣١ والمسحوب على البنك (...) والمؤرخ ١٦/ ١١/ ٢٠١٦ بمبلغ قدره ثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريالا، والشيك رقم ٠٠٠٠٦١٠٤ والمسحوب على البنك (...) والمؤرخ ٢٢/ ١٠/ ٢٠١٦ بمبلغ قدره مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريالا، والشيك رقم ٠٠٠٦١٠٤، والشيك رقم ٠٠١٩١٢ والمسحوب على البنك (...) والمؤرخ ٣٠/ ٠٨/ ٢٠١٦ بمبلغ قدره مئة وتسعة عشر ألفًا وثلاثة وثلاثون ريالًا، والشيك رقم ٠٠٠٦١٠٤، كما دفع بأن قيمة الأعمال كاملة هو مبلغ قدره ثلاث مئة وأربعة آلاف وأربعة وثلاثون ريالًا، وليس كما ذكر المدعي وكالة، ونظرًا لأنَّ المدعى عليها قد التزمت بسداد الفرق بين أقرَّت به، وبين ما ادعت به المدعية، وهو مبلغ قدره ألف وستمائة وثلاثة وتسعون ريالا؛ حسمًا لمادة النزاع فيما يخص هذا العقد -محل الدعوى-؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه به دون غيره، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعية من كون إحدى سندات القبض المحرَّرَة على إثر تسليم الشيكات المذكورة لموكلته مذكور فيها أعمالًا أخرى مع أعمال العقد -محل الدعوى- فإن من المقرر أن القول قول الدافع بيمينه، واستنادًا للمادة المادة الرابعة والتسعون الناصَّة على عدم توجيه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية، فإن الدائرة ترى عدم توجيه اليمين للمدعى عليها والحال ما ذكر. ولأجل ذلك كله فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ألف وستمائة وثلاثة وتسعون ريالًا سعوديًا ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430608026 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470049257لعام1444ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (67.867) سبعة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريالًا مقابل المتبقي من قيمة عقد مقاولة تركيب بلاط وبورسلان، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 30/04/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ألف وستمائة وثلاثة وتسعون ريالًا سعوديًا ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 17/06/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية والمتضمنة ان جميع ما قدمته المدعى عليها امام الدائرة الابتدائية سندات قبض وشيكات مقابل اعمال سابقة ولعدة عقود مختلفة لا علاقة له بالمبلغ المتعلق بالدفعة الأخيرة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بانه لا جديد فيما قدمه عدا كشف الحساب المؤرخ في 6/11/2022 ويطلب مهله للرجوع لموكله والجواب عن هذا المستند، وطلبت الدائرة من محامي المدعي تزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من اللائحة للجواب عليها خلال خمسة ايام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة 16/07/1444هـ المنعقدة عن بعد وبسؤال وكيل المدعى عليها عن كشف الحساب المؤرخ في 6/11/2022 م أجاب بانه يخص عقدين مختلفين عن العقد محل هذه الدعوى وبالتالي لا تستحق المدعية سوا المبلغ المحكوم به مقابل عقد (البلاط والبورسلان) وقد تم ارفاق ما يثبت سداد القيمة عدا المبلغ المحكوم به وعقب وكيل المدعية بان اجمالي قيمة العقد 3.5.727 ريال وقد سددت المدعى عليها قيمة مبالغ تخص عقود أخرى مؤكدا على صحة الدعوى وسالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن تاريخ السندات فأجاب بانها في عام 2016 م وسالت الدائرة وكيل المدعية عن كشوف الحساب المقدمة هل ذيلت بتوقيع وختم المدعى عليها فأجاب بالنفي ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (30/04/1444) في القضية رقم (4470049257) القاضي: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ألف وستمائة وثلاثة وتسعون ريالًا سعوديًا ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث