حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430608286
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470561408/1444
رقم الحكم:4430608286
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561408 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430608286 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470561408 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات والعقارات المدعى عليه: مؤسسة (...) لصاحبتها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته قامت بإبرام عقد وساطة مع المدعى عليها، وذلك بغرض شراء عدد 2 شاحنات منها، وحيث أن المدعى عليها شركة مسجلة ونشاطها بيع وشراء واستيراد الشاحنات والمعدات والسيارات، فقد تم دفع إجمالي مبلغ وقدره (205,000) مائتان وخمسة ألاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها المبلغ ولم تقم بتنفيذ العقد بشراء الشاحنات المتفق عليها وقامت موكلته بالتواصل مع المدعى عليها مرارًا وتكرارًا لغاية شراء الشاحنات وتسليمها أو رد المبلغ، إلا أن المدعى عليها أخذت تماطل، مما أدى إلى رفع الدعوى، وطالب إلزام المدعى عليها برد المبلغ كامل وقدره (205,000) مائتان وخمسة ألاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ سندات قبض عدد 3، من تاريخ 1441/06/14هـ حتى 1441/07/21هـ، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (205,000) مائتان وخمسة ألاف ريال، على مطبوعات المدعى عليها، ومذيلة بأختام منسوبة إلى المدعى عليها، 2/ عقد وساطة استيراد شاحنة، مبرم بين الطرفين، بتاريخ 1441/06/14هـ، يتضمن مبلغ متبقي قدره (21,000) واحد وعشرون ألف ريال، على مطبوعات المدعى عليها، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...)، ومذيلاً بختم منسوباً إلى المدعى عليها، 3/ عقد وساطة استيراد شاحنة، مبرم بين الطرفين، بتاريخ 1441/07/03هـ، يتضمن مبلغ متبقي قدره (5,000) خمسة ألاف ريال، على مطبوعات المدعى عليها، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...)، ومذيلاً بختم منسوباً إلى المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/16هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (205,000) مائتان وخمسة ألاف ريال وذلك قيمة شراء شاحنتين من المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، وهي: العقد المبرم وسندات القبض المتضمنة لمبلغ المطالبة والمعتمدة بختم منسوباً للمدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وقد جرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم؛ لِما تعطيه تلك الأختام من الثقة في التعاملات بينهم، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أن البينة التي قدمها وكيل المدعية ترى الدائرة أنها موصلة للحق المطالب به، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما أن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) لصاحبتها (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للتجارة والمقاولات والعقارات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (205.000) مئتان وخمسة آلاف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.