حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430608233

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470321629/1444
رقم الحكم:4430608233
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321629 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430608233 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢١٦٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٤١٠١٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٥ه والمنظورة لدى (الثالثة عشرة) بشأن المطالبة ب (تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ مقاولة إنشاء وذلك إنشاء المحطة التابعة لوزارة الدفاع لمدة خمسين يوما وقد كان الاتفاق على مبلغ (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرين ألف ريال سدد منها مبلغ قدره (٢٠٤,٠٠٠) مائتان وأربعة آلاف ريال والمتبقي قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال وحالة المشروع منفذ بالكامل)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجلا مدنيا رقم (...) مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانين ألف ريال لما موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٢٩٣٣٧) وتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٣ه ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتعاب المحاماة المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٦/٠٧/٢٠٢١م الممهور بتوقيع الطرف الاول وتوقيع وختم الطرف الثاني. ٢- صك حكم المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٧٣٢٩٣٣٧) وبتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣ه والمتضمن نص الحكم بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف برقم (٤٣٧٣٢٩٣٣٧) وبتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣ه. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إنَّكار المدعى عليها الدعوى جُملة وتفصيلاً. وطالب في جوابه برفض الدعوى لعدم قيامها على سندٍ صحيح من الشرع والنظام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى- مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنه يحيل إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن: ١- الحكم السابق، ٢- عقد اتعاب محاماة بمبلغ (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليها، وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلاً: (أولاً: إنَّ المدعى عليها تنكر دعوى المدّعي جُملة وتفصيلاً. ثانياً: ذكر المدّعي بأنَّه تعاقد مع المحامي (...) على تحريك الدعوى الأولى المقيدة لدّى دائرتكم الموقرة برقم (٤٣٩٠٤١٠١٤) وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٣ه وقام بتحريك هذه الدعوى حيت انتهت من حيث النتيجة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال وهذا غير صحيح، حيث إن من قام بالترافع في القضية هو المحامي (...) وليس المحامي المذكور بالعقد الذي أرفقه المدّعي في مرفقات الدعوى بناجز، كما أنَّ العقد مؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٦/٠٧/٢٠٢١م، وتم قيد الدعوى من المحامي(...) في تاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٣ه أي بعدها بخمسة أشهر، فهل يُقبل أن يتفق مع محام ويقوم بتحريك دعواه بعد أكثر من خمسة أشهر ويأتي بعقد مع محام لا يعرفه ولم يحرك الدعوى ولم يترافع فيها ولا يعلم صحة العقد ومصدره، ثم يعود على المدعى عليها ليُطالبها بمبالغ لا تعلم صحته، وأي محام منهما تعاقد معه المدعي؟! فيوجد في مرفقات الدعوى عقد مؤرخ في عام ١٤٤٢ه بمحام غير الذي قام بتحريك الدعوى وترافع فيها في عام ١٤٤٣ه، كما أن الوكالة ممنوحة من المدعي شخصياً للمحامي(...) بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه وهذا المحامي مُختلف عن المحامي المبرم معه عقد الأتعاب، وهذا تناقض صريح في دعوى المدّعي يتعين معه ردها. ثالثاً: إنَّ موضوع الدعوى هو نزاع على مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وإنَّ المدعى عليها لها مستحقات بنفس مبلغ مُطالبة المدّعي تِجاه المدّعي مُثبتة بكشف حساب وسند قبض وشيك بنكي وفاتورة أعمال، حيث إن المدعى عليها قامت بإصلاح الضرر الذي تسبب فيه المدعي الذي بدوره رفض إصلاحه وكانت تكلفة إصلاح هذا الضرر مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، كما أرفقت المدعى عليها الأسانيد الدالة على إصلاحها هذا الضرر، وقد اقتنعت الدّائرة بهذه الأسانيد إلا أنها أعطت الحق للمدعى عليها بتحريك دعوى مستقلة ضد المدعي لتُطالبه بمبلغ (٨٠,٠٠٠) الثمانين ألف ريال. وقد افتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- بأن المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان وذكر منها ألا يتضح علم بظلمه بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات والمدعى عليها متيقنة بصحة موقفها وحقها بالمبلغ، ودليل ذلك أن الحكم السابق أعطى لها الحق برفع دعوى مستقلة به، ولانتفاء أركان التعويض من الخطأ والضرر والعلاقة السببية، الأمر الذي يجعل مطالبة المدعي لا تقوم على أساس من الشرع أو النظام، لذلك يطلب الحكم برفضها) وبعرض ذلك على المدعي قال: (ان ما ذكر غير صحيح وانما الذي ترافع في القضية السابقة هو المحامي المذكور في العقد وأنس قيد هذه القضية فقط ومبين كافة تفاصيل ذلك في القضية السابقة)، وعليه طلبت منه الدائرة الرد على ذلك رد كتابي عبر خانة الطلبات خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وبيان صفة كل من المحامي (...) و(...)، وعلى وكيل المدعى عليها الرد على ذلك بنفس الطريقة والمدة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف في ملف القضية؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي قد حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها أجابته في: إِنْكَار المدعى عليها الدعوى جُملة وتفصيلاً. وتأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن التعويض عن أضرار التقاضي مبني على تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطلة الصريحة من الخصم وإلحاق الضرر الفعلي عليه، وحيث إن وكيل المدعي لم يثبت وقوع ضرر متحقق، ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها، ولقول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعي لقيمة أتعاب المحاماة وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث