حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430613071
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439342675/1444
رقم الحكم:4430613071
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342675 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430613071 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٢٦٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في مقاولات، لمدة (٦٠) ستون شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ، الموافق ٢٠١٣/٠٩/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ، الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٦٨٣٩٥٣٤) مائة وستة وأربعون مليونًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٤٠٩٤٦٦٩) مائة وأربعة وخمسون مليونًا وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٥٠٤٣٣٧٧٥) مائة وخمسون مليونًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٣٦٦٠٨٩٤) ثلاثة ملايين وست مئة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢١هـ، الموافق ٢٠١٨/١١/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ١٥٤٠٩٤٦٦٩ بمبلغ وقدره(٠) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٦٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ، الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م، وقيمة (٧٧٧٥٧٥٨) سبعة ملايين وسبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي.) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (٣٦٦٠٨٩٤) ثلاثة ملايين وست مئة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: ((...)) وحضر المدعى عليه وكالة/(...)، بالوكالة رقم: ((...)) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وما احتوتها من مرفقات، وباطلاع الدائرة طلبت من المدعي وكالة تحرير الدعوى وتقديم كامل المستندات، فطلب مهلة لذلك، وعليه طلبت الدائرة من المدعى وكالة أن يقدمها خلال مدة أقصاها خمسة أيام عبر البرنامج وعبر البريد الإلكتروني للدائرة وأن يضمن نسخة للمدعى عليه وكالة عبر البريد كي يطلع عليها ويقدم رده خلال الخمسة أيام التالية لمهلة المدعي وكالة بذات الطريق، وذلك عبر إشراف وتوجيه أمين الدائرة عبر البريد. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال الأطراف عما استمهلوا لأجله أفاد المدعي أنه قدم دعوى محررة في البرنامج بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣هـ، وباطلاع الدائرة وجدته في ملف القضية، حيث جاء في مضمونها ما نصه: (الموضوع: تحرير لائحة دعوى مقدمة من المدعية/ شركة (...) المحدودة ضد المدعى عليها/ شركة (...) أتقدم لفضيلتكم بالوكالة عن المدعية بلائحة الدعوى محررة في الآتي: موجز وقائع الدعوى أولاً: بموجب عقد تشغيل وصيانة رقم (...) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٤هـ، تعاقدت موكلتي مع (...) لتنفيذ مشروع (...) بقيمة إجمالية للعقد قدرها (١٤٦.٨٣٩.٥٣٤) مائة وستة وأربعون مليوناً وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، وبمدة للتنفيذ قدرها ستون شهرًا ميلادياً تبدأ من تاريخ استلام الموقع في تاريخ ١١/٩/٢٠١٣م وتنتهي في تاريخ ١١/٩/٢٠١٨م. مرفق رقم١-عقد المشروع ومحضر استلام الموقع (...) اعتبارًا من ٢٦/٠٣/١٤٤٣هـ، الموافق ٠١/١١/٢٠٢١م؛ وعليه نطلب قبول هذه الدعوى أمام محكمتكم الموقرة بحسب الاختصاص. ثانياً: بعد قيام موكلتي بتنفيذ ما نسبته (٥١.٦٧%) من أعمال المشروع قامت المدعى عليها بتخفيض قيمة العقد بنسبة (٥.٠٦%) بمبلغ قدره (٣.٥٩٤.٢٤١) ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة وتسعون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ريالاً بموجب خطابها رقم (...) وتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٣٧هـ. مرفق رقم ٢-خطاب التخفيض ثالثاً: وقبل انتهاء مدة العقد بخمسة أيام قامت المدعى عليها بزيادة قيمة العقد بنسبة ٩.٤٩% وتكليف موكلتنا بتوريد مواد إضافية مع تمديد العقد لمدة ستة أشهر إضافية، بموجب خطابها رقم (...) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٩هـ. مرفق رقم ٣-خطاب الزيادة والتمديد وحيث كانت موكلتي قد شرعت في تسليم المشروع للمدعى عليها -وقت إصدار خطاب الزيادة والتمديد-؛ وعليه قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها لإبداء الاعتراض على زيادة قيمة العقد وتمديد مدة المشروع مع الدعوة للاجتماع ومناقشة الأمر بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٨م. مرفق رقم ٤ وأثناء التفاوض والمناقشة حول تمديد وزيادة العقد أصدرت المدعى عليها جدول كميات معدل رقم (٣) بشأن زيادة كمية العقد، ويحتوي على توريد بعض المواد من البنود التي تم إلغاؤها سابقاً عند قيام المدعية بتخفيض العقد، وكانت المفاجأة الأكبر أن المدعى عليها وضعت بالجدول المعدل ذات الأسعار المقررة بوثائق المنافسة المقدمة من موكلتي قبل خمس سنوات. مرفق رقم ٥-جدول الكميات المعدل ٣ كما تفاجأت موكلتي أيضاً بطلب المدعى عليها توريد المواد المضافة خلال أسبوعين فقط، رغم أن توريد تلك المواد يتطلب فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر وفقاً لعروض الأسعار التي جلبتها موكلتي من الموردين المعتمدين لتلك المواد. ولذلك كله قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها بعدة خطابات كالآتي: أ. خطاب رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠١٨م بشأن مدة التوريد المقدرة بستة أشهر وفقاً لعروض أسعار الموردين المرفقة بالخطاب. مرفق رقم ٦ ب. خطاب رقم (...) وتاريخ ٦/٩/٢٠١٨ م، بالإفادة عن الأسعار الحالية للمواد والتكلفة الناتجة عن زيادة قيمة العقد. مرفق رقم ٧ ت. خطاب رقم (...) وتاريخ ٨/١٠/٢٠١٨م بالتحفظ على الأسعار وباحتفاظ موكلتي بالحق في مطالبة المدعى عليها بالتكلفة وفروق الأسعار. مرفق رقم ٨ ومع إصرار المدعى عليها على موقفها، ولكون عقد المشروع يتعلق بمرفق عام يحظر على المقاول وقف الأعمال فيه؛ وعليه التزمت موكلتي بالتوريد وتنفيذ الأعمال الإضافية؛ الأمر الذي ترتب عليه تحمل موكلتي خسائر بمبلغ وقدره (٣٥/١,١٣٠,٣٩٠) مليون ومائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة. مرفق رقم ٩ والجدير بالذكر أن المدعى عليها-ونظراً لتخبطها الشديد-ضربت عرض الحائط بقرارها باعتماد جدول الكميات المعدل رقم (٣) المتقدم ذكره، حيث أصدرت بعد عدة أيام جدول كميات معدل آخر رقم (٤) يحتوي على تخفيض لقيمة العقد بنسبة (١,٤٩%) في دلالة واضحة على تجاوز المدعى عليها لكافة شروط وأحكام العقد، وهو ما يثير التساؤل والتعجب في آن واحد عن ماهية وفحوى اتخاذ تلك الإجراءات في مثل تلك الفترة الزمنية ومدى انعكاسها السلبي على التزامات موكلتي. مرفق رقم ١٠ وبالإضافة إلى ما سبق قامت المدعى عليها بتوقيع غرامات تأخير على موكلتي عن توريد المواد بمبلغ وقدره (٢٢/٣٩.٤٧٣) تسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً واثنتان وعشرون هللة خصمتها المدعى عليها من المستخلص الختامي رقم (...). مرفق ١١ رابعًا: قامت المدعى عليها بتوقيع غرامات على موكلتي بمبلغ (٤٠٤.٠٠٠) أربعمائة وأربعة آلاف ريال دون مسوغ أو سند من النظام أو العقد، وذلك بخصم المبلغ من مستحقات موكلتي المدرجة بالمستخلص الختامي رقم (...)، وقد أوقعت المدعية تلك الغرامات بعد انتهاء مدة العقد الأصلية أثناء تفاوض موكلتي مع المدعى عليها بشأن تمديد العقد وتعديل الأسعار ومدة التوريد. وقد اعترضت موكلتي على تلك الغرامات وأوضحت للمدعى عليها عدم مشروعية فرض الغرامات بموجب خطاب موجه من موكلتي للمدعى عليها. مرفق رقم ١٢ خامساً: قامت المدعى عليها في المستخلص الختامي (...) سالف البيان بخصم مبلغ (٤٥٨.٣٨٠) أربعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريالاً قيمة بنود الاسمنت، وذلك دون سند أو وجه من المشروعية، ذلك أن المبلغ المخصوم يمثل قيمة توريدات الاسمنت لأعمال قامت موكلتي بتنفيذها بالفعل وقبلتها المدعى عليها وصرفت قيمتها لموكلتي، ومن ثم لا يحق لها الرجوع فيها. سادساً: قامت المدعى عليها دون سند أيضاً وفي ذات المستخلص سالف الذكر بخصم مبلغ (٢٢٥.٤٠٠) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة ريال مقابل قيمة أجر بند أمين المستودع لمدة عام، وهو خصم غير مشروع وليس له ما يبرره من النظام أو العقد، حيث أن المبلغ سبق صرفه لموكلتي لقاء توظيف أمين مستودع وفقاً لجدول الكميات والعقد. وقد احتفظت موكلتي بحقها في المطالبة بهذا الخصم والخصم السابق بيانه في خامساً بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ: ٢٠/٠٣/١٤٤١هـ. مرفق رقم ١٣ سابعاً: قامت المدعى عليها في المستخلص رقم (٥٣) بخصم مبلغ (٢٤٠,٠٠٠) مائتان وأربعون ألف ريال قيمة عدد ثلاث سيارات دفع رباعي دون سند أو مسوغ، حيث قامت موكلتي بتأمين تلك السيارات بالفعل وفقاً لمتطلبات العقد وجدول الكميات، وتم استخدام تلك السيارات بالمشروع. مرفق رقم ١٤ ثامناً: قامت المدعى عليها دون سند من النظام أو العقد بخصم مبلغ قدره (١,١٦٣,٢٥٠) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً من المستخلصات الجارية أرقام (٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨) مقابل قيمة جميع المحروقات والزيوت وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة للمعدات والسيارات المملوكة ل(...) لكامل المشروع، وذلك رغم قيام موكلتي بتأمين تلك الزيوت والمحروقات باعتبارها بنداً تعاقدياً ورد في جداول الكميات بقيمة أربعة عشر مليون ريال. مرفق رقم ١٥–مستخلصات ٥٤/٥٨ الطلبات وبناء على ما سبق بيانه تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: قبول الدعوى شكلاً لتقديمها وفق الأوضاع المقررة نظاماً. ثانياً: وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- أن تؤدي لموكلتي مبلغاً مقداره (٣٥/١,١٣٠،٣٩٠) مليون ومائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة قيمة فروق أسعار المواد بجدول الكميات المعدل للأعمال الإضافية. ٢- أن ترد لموكلتي مبلغاً قدره (٢٢/٣٩.٤٧٣) تسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً واثنتان وعشرون هللة قيمة غرامات تأخير التوريد المخصومة من المستخلص الختامي رقم (...). ٣- أن ترد لموكلتي مبلغاً قدره (٤٠٤.٠٠٠) أربعمائة وأربعة آلاف ريال قيمة غرامات الأعمال المخصومة من المستخلص الختامي رقم (...). ٤- أن ترد لموكلتي مبلغاً قدره (٤٥٨.٣٨٠) أربعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريالاً قيمة بند الاسمنت المخصوم من المستخلص الختامي رقم (...). ٥- أن ترد لموكلتي مبلغاً قدره (٢٢٥.٤٠٠) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة ريال قيمة بند أجر أمين المستودع لمدة عام المخصوم من المستخلص الختامي رقم (٦٠/أ). ٦- أن ترد لموكلتي مبلغاً قدره (٢٤٠.٠٠٠) مائتان وأربعون ألف ريال قيمة السيارات المستخدمة في المشروع التي خصمتها المدعى عليها. ٧- أن ترد لموكلتي مبلغاً قدره (١,١٦٣,٢٥٠) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً قيمة المحروقات والزيوت وقطع الغيار للمعدات والسيارات التي خصمتها المدعى عليها. إجمالي مبلغ الطلبات (٣.٦٦٠.٨٩٣.٥٧) ثلاثة ملايين وستمائة وستون ألفا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالا وسبعة وخمسون هللة) ثالثا: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلتي أتعاب المحاماة والترافع في الدعوى بمبلغ وقدره (٥٦٦.٠٨٩) خمسمائة وستة وستون ألف وتسعة وثمانون ريال) وعلى إثره قدم المدعى عليه وكالة جوابا في البرنامج بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ، وباطلاع الدائرة وجدته في ملف القضية، حيث جاء في مضمونها ما نصه: (مذكرة الرد على الدعوى مذكرة جوابية رقم (١) مقدمة من شركة (...) في القضية رقم (٤٣٩٣٤٢٦٧٥) لعام ١٤٤٣هـ والمقامة من / شركة (...) المحدودة أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض وفقهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: رد شركة (...) على لائحة الدعوى المقدمة من الشركة المدعية المذكور أسمها بعالية، ومطالبة بدفع مبلغ وقدره (٣,٦٦٠,٨٩٤) ريال لمشروع (...). وبالإشارة إلى القضية أعلاه فإن دفوع شركة (...) ردأ على لائحة الدعوى يتمحور حول الأمور التالية: أولاً / الدفوع الشكلية: ١) أن العقد محل دعوى المدعية مبرم بينها وبين الوزارة وموقع من صاحب سلطة عامة ولا يجوز نقل الصفة عنها إلا بمسوغ نظامي واضح وصريح، كما أن العقد نص في مادته (٥٧) من الشروط العامة على أن كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتوصل إلى تسويته بين الطرفين يحال إلى ديوان المظالم للفصل فيه بشكل نهائي . ٢) ورد نص نظامي هو حاكم للعقد أيضاً يتمثل بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية إذ نصت مادته (٩٢/١) بأن على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه وإذا أخلت بتنفيذها جاز للمتعاقد التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض ، وبما أن العقد محل رقابة ل(...) بموجب اختصاصه المحدد في المادتين (السابعة - الثامنة) من نظام (...)، وحيث أن ما أتخذ بشأن العقد من جانب الوزارة يمثل قراراً إدارياً تطبق عليه قواعد النظام الإداري ويكون الطعن ضده منحصراً في اختصاص القضاء الإداري الخاضع لرقابة محاكم ديوان المظالم بموجب المادة رقم (١٣) من نظام ديوان المظالم التي حددت اختصاص المحاكم الإدارية منها الفقرة (د) الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ، فتكون من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً، كما يستوجب إدخال (...) و(...)، وبما أن العقد إداري ويحكمه قواعد أنظمة عامة إدارية. واستناداً للمادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. ونرفق لفضيلتكم أحد السوابق المماثلة الصادرة من المحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم (٤٣٩١٦٠٩٨٩). ثانياً / الدفوع الموضوعية: ١) احتياطاً: وبعد التنسيق مع المعنيين تبين أن (...) تعاقد مع المدعى عليه لمدة ٦٠ شهر بداية من ١٢/٠٩/٢٠١٣ وحتى تاريخ ١١/٠٩/٢٠١٨ بقمة اجمالية (١٤٦,٨٣٨,٥٣٤) ريال (مرفق محضر الاستلام والتسليم) ٢) تم تخفيض العقد ٥% بناءً على (...) فأصبحت قيمة العقد (١٤٣,٢٧٢,٢٦٣) ريال ٣) تم الصرف على المبلغ المدرج أعلاه بعد التخفيض حتى مستخلص رقم (٥٩) وتخطي نسبة الإنجاز إلى نسبة ٩٥.٠٣% من قيمة العقد مما استوجب طلب زيادة قيمة العقد (مرفق ملخص المستخلص)، حيث أن عقود التشغيل والصيانة تنص على عدم إخلاء المقاول المواقع حتى يتسلم المقاول اللحق المواقع منه وسوف تتم محاسبته طبقاً للنظام لضمان استمرارية عمل المرفق العام. ٤) تم الرفع بطلب زيادة ١٠% قيمة ومدة لاستكمال متطلبات العقد لحين ترسية واستلام المقاول البديل للعقد وتمت الموافقة بزيادة (٩.٤٩%) بقيمة (١١,٣٠٤,٦٤٣،٧٩) ليصبح قيمة العقد بعد الزيادة (١٥٤,٥٧٦,٩٠٦،٧٩) ريال. ٥) تم التأخر في استلام المقاول البديل لمواقع العمل وتم استمرار المقاول شركة (...) المحدودة (مدة ٨٠ يوم) حتى تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٨م بناء على الزيادة المعتمدة اعلاه ولم يتم استكمال مده الزيادة وتم تسليم الموقع للمقاول البديل بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٨م. ٦) تم عمل مستخلص ختامي (٦٠) (أ & ب) بقيمة اجمالية (٧,٧٩٠,٩٢٨.٥٤) ريال غير شاملة قيمة الضريبة المضافة ٥% ليصبح قيمة الأعمال المنفذة (١٤٣,٩٤٠,٥٤٣،٥٥) ريال (مرفق صوره من خلاصة المستخلص الختامي). ٧) لا يوجد أي نص بالتعاقد مع المدعي بصرف باقي قيمة الزيادة المعتمدة بسبب استلام المقاول البديل مواقع العمل إذا كان هو المقصود بالدعوى. ٨) تم الذكر بموضوع الادعاء المرفوع انه تم سداد (١٥٠,٤٣٣,٧٧٥) ريال من أصل قيمة أعمال منفذة (١٥٤,٠٩٤,٦٦٩) ريال ومتبقي للمدعي مبلغ وقدره (٣,٦٦٠,٨٩٤) ريال، بناء على المستخلص الختامي تم صرف (١٤٣,٩٤٠,٥٤٣،٥٥) ريال غير شامل الضريبة ويصبح بعد الضريبة (١٥١.١٣٧.٥٧٠،٧٣) ريال وكلا الرقمين مختلفات عما ذكره المدعي إذا كان هو المقصود بالدعوى. وبناءً على هذه الأسباب والحيثيات فإننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لعدم الصفة، واحتياطاً رد الدعوى لعدم نظامية ما يطالب به ممثل المدعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممثل شركة (...) (...)) وباطلاع المدعي وكالة استمهل للرد عما ورد فيه، فأفهمته الدائرة بالرد في البرنامج خلال عشرة أيام كحد أقصى ثم يقوم المدعى عليه وكالة بالإجابة على ما سيقدمه خلال العشرة أيام التالية بذات الطريقة. وفي الجلسة ٢٠/٢٠/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: ((...)) وحضر المدعى عليه وكالة/(...)، بالوكالة رقم: ((...))،وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأن لديه جوابا مكتوب ونصه: (أتقدم لفضيلتكم بالوكالة عن المدعية بمذكرة جوابية على مذكرة رد المدعى عليها وهي كالآتي: أولاً: الاختصاص: رداً على ما جاء في مذكرة المدعى عليها فيما يخص مسألة الاختصاص، فقد تم الرد على هذا في المذكرة السابقة بالاستناد الى الفقرة رقم (٥) من البند أولاً من قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٤٢٨٦٣/١/١٤٤٢) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٢هـ، والمتضمن نقل جميع الالتزامات المالية والتعاقدية من الوزارة إلى شركة (...) للقطاعات الواقعة في مناطق: ((...)) اعتبارًا من ٢٦/٠٣/١٤٤٣هـ، الموافق ٠١/١١/٢٠٢١م , وبالتالي فالاختصاص منعقد لمحكمتكم الموقرة . وأما ما يخص السابقة القضائية الصادرة من المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٤٣٩١٦٠٩٨٩) فالحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لأقامتها على غير ذي صفة، وليس لعدم الاختصاص والفرق شاسع بين عدم الصفة وعدم الاختصاص وبالتالي فإن السابقة المذكورة ليس لها علاقة بالدعوى المقامة كما أنها لا تنفي اختصاص المحكمة التجارية بالدعوى. ثانياً: الموضوع: لم تأتي المدعى عليها بجديد بل تم الرد بنفس المذكرة الجوابية السابقة التي قدمتها وقد تم الرد عليها بالآتي: ١/ ما ذكره وكيل المدعى عليها أن بداية العقد من ١٢/٠٩/٢٠١٣م وحتي ١١/٠٩/٢٠١٨م بقيمة إجمالية (١٤٦،٨٣٨،٥٣٤,٠٠) فغير صحيح وذلك أن محضر الاستلام الموقع كان في تاريخ ١١/٠٩/٢٠١٣م وهو التاريخ الفعلي لبداية العقد، كما أن قيمة العقد (١٤٦.٨٣٩.٥٣٤) فقط مائة وستة وأربعون مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون الف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال حسب العقد الموقع مع المدعى عليها. ٢/ ذكر وكيل المدعى عليها أنه تم تخفيض العقد بناءً على (...) (٥%) فأصبحت قيمة العقد (١٤٣،٢٧٢،٢٦٣) فقط مائة وثلاثة وأربعون مليون ومائتان واثنان وسبعون وهذا غير صحيح فقد تم تخفيض قيمة العقد (٥.٠٦%) لتصبح قيمة العقد (١٤٣.٢٤٤.٠١٣) فقط مائة وثلاثة واربعون مليون ومائتان وأربعة واربعون ألف وثلاثة عشر ريال، حسب خطاب (...) رقم (...) وتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٣٧هـ. ٣/ جاء في مذكرة وكيل المدعى عليها أنه تم الصرف على قيمة العقد بعد التخفيض إلى المستخلص رقم (٥٩) وتخطي قيمة الإنجاز (٩٥,٠٣%) من قيمة العقد، ولم يذكر أن المدعى عليها قامت دون سند من النظام أو العقد بخصم مبلغ قدره (١.١٦٣.٢٥٠) فقط مليون ومائة وثلاثة وستون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً من المستخلصات الجارية أرقام (٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨) مقابل قيمة جميع المحروقات والزيوت وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة للمعدات والسيارات المملوكة ل(...)قسم تشغيل وصيانة المياه لكامل المشروع، وذلك رغم قيام موكلتي بتأمين تلك الزيوت والمحروقات باعتبارها بنداً تعاقدياً ورد في جداول الكميات بقيمة أربعة عشر مليون ريال، بالإضافة الى غرامات وخصومات تمت على المستخلص الختامي رقم (٦٠أ) وكل ذلك موضح بلائحة الدعوى . ٤/ ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن قيمة الزيادة مبلغ (١١.٣٠٤.٦٤٣.٧٩) فقط إحدى عشر مليون وثلاثمائة وأربعة ألف وستمائة وثلاثة واربعون ريال وتسعة وسبعون هللة، وهذا غير صحيح فقيمة الزيادة (١٣.٥٧٠.٠٠٠) فقط ثلاثة عشر مليون وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف ريال حسب ما هو مذكور في خطاب (...) ٥/ لا خلاف على ما ذكره وكيل المدعى عليها من استمرار موكلتي بالعمل من ١/٠٨/٢٠١٨م وحتى تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٨م. ٦/ ما تم ذكره من عمل مستخلص رقم (٦٠) أ و ب بقيمة اجمالية (٧.٧٩٠.٩٢٨.٥٤) فقط سبعة ملايين وسبعمائة وتسعون الف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال وأربعة وخمسون هلله غير شاملة قيمة الضريبة المضافة لتصبح قيمة الأعمال المنفذة (١٤٣.٩٤٠.٥٤٣.٥٥) فقط مائة وثلاثة وأربعون مليون وتسعمائة واربعون الف وخمسمائة وثلاثة واربعون ريال وخمسة وخمسون هلله، فهو صحيح ولكن مع وجود حسومات وغرامات تم ذكرها أهلاه دون مسوغ نظامي . ٧/ ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم وجود نص بالتعاقد مع موكلتي بصرف باقي قيمة الزيادة المعتمدة بسبب استلام المقاول البديل موقع العمل، يبدو أن وكيل المدعى عليها لم يفهم موضوع الدعوى ويتبين ذلك من رده عليها فموكلتي تطالب بما تم خصمه من المستخلصات دون مسوغ نظامي وتطالب بفروق الأسعار في المواد بجدول الكميات المعدل للأعمال الإضافية وقيمة السيارات المستعملة في المشروع وقيمة المحروقات والزيوت وقطع الغيار للمعدات والسيارات التي خصمتها المدعى عليها، وكل ذلك مذكور في لائحة الدعوى بالمستندات. فضيلتكم إن لائحة الدعوى المقدمة لمحكمتكم الموقرة واضحة وضوح الشمس ومدعمة بالمستندات، ولم تقم المدعى عليها بالرد عليها بل قدمت مذكرة رد انشائية لا علاقة لها بموضوع الدعوى. الطلبات وبناء على ما سبق بيانه تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: قبول الدعوى شكلاً لتقديمها وفق الأوضاع المقررة نظاماً. ثانياً: وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها بالآتي: أن تؤدي لموكلتي مبلغاً مقداره (١.١٣٠.٩٠.٣٥) فقط مليون ومائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة قيمة فروق أسعار المواد بجدول الكميات المعدل للأعمال الإضافية. أن ترد لموكلتي مبلغاً قدره (٣٩.٤٧٣.٢٢) فقط تسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً واثنتان وعشرون هللة قيمة غرامات تأخير التوريد المخصومة من المستخلص الختامي رقم (٦٠/أ). أن ترد لموكلتي مبلغاً قدره (٤٠٤.٠٠٠) فقط أربعمائة وأربعة آلاف ريال قيمة غرامات الأعمال المخصومة من المستخلص الختامي رقم (٦٠/أ). أن ترد لموكلتي مبلغاً قدره (٤٥٨.٣٨٠) فقط أربعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريالاً قيمة بند الاسمنت المخصوم من المستخلص الختامي رقم (٦٠/أ). أن ترد لموكلتي مبلغاً قدره (٢٢٥.٤٠٠) فقط مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة ريال قيمة بند أجر أمين المستودع لمدة عام المخصوم من المستخلص الختامي رقم (٦٠/أ). أن ترد لموكلتي مبلغاً قدره (٢٤٠.٠٠٠) فقط مائتان وأربعون ألف ريال قيمة السيارات المستخدمة في المشروع التي خصمتها المدعى عليها. أن ترد لموكلتي مبلغاً قدره (١.١٦٣.٢٥٠) فقط ومائة وثلاثة وستون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً قيمة المحروقات والزيوت وقطع الغيار للمعدات والسيارات التي خصمتها المدعى عليها. إجمالي مبلغ الطلبات (٣.٦٦٠.٨٩٣.٥٧) فقط ثلاثة ملايين وستمائة وستون ألفا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالا وسبعة وخمسون هللة) ثالثا: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلتي أتعاب المحاماة والترافع في الدعوى بمبلغ وقدره (٥٦٦.٠٨٩) خمسمائة وستة وستون ألف وتسعة وثمانون ريال. هذا والله يحفظكم ويرعاكم،) وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: ((...)) وحضر المدعى عليه وكالة/(...)، بالوكالة رقم: ((...))، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أفاد بأنه لم يتمكن من تقديم الجواب عبر البرنامج، وقام بإرسالها عبر بريد الدائرة، حيث ورد فيها ما نصه: (- الدفوع الشكلية: منعاً للتكرار نتمسك بالدفوع الشكلية التي سبق تقديمها بمذكرتنا السابقة. ٢- الدفوع الموضوعية: أولاً -ما ذكرته الشركة المدعية ما نصه أن بداية العقد من ١٢/٠٩/٢٠١٩م وحتى ١١/٠٩/٢٠١٨م بقيمة إجمالية (١٤٦,٨٣٨,٥٣٤,٠٠) . الــــــــرد: فغير صحيح، لم نذكر أن بداية العقد من ١٢/٠٩/٢٠١٩م في المذكرة الجوابية السابقة، كما أن محضر الاستلام الموقع كان في تاريخ ١١/٠٩/٢٠١٣م وهو التاريخ الفعلي لبداية العقد، كما أن قيمة العقد (١٤٦,٨٣٩,٥٣٤,٠٠) فقط مائة وستة وأربعون مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال، حسب العقد الموقع مع المدعى عليها. وحيث سبق تزويد دائرتكم الموقرة بمحضر الاستلام والتسليم والمتضمن بالبند رقم (١) أنه يعتبر نهاية يوم الأربعاء ١١/٠٩/٢٠١٣م هو التاريخ الفعلي لاستلام ونهاية العقد من شركة (...) المحدودة وبداية العمل بالعقد الجديد) أي بداية يوم الخميس الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٣م هو بداية استلام المقاول شركة (...) المحدودة للمشروع، وليس كما ذكر المدعي بقيمة عقد (١٤٦,٨٣٩,٥٣٤,٠٠) فقط مائة وستة وأربعون مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال. [ ثانياً ]-ما ذكرته الشركة المدعية ما نصه أنه تم الصرف على قيمة العقد بعد التخفيض الى المستخلص رقم (٥٩) وتخطي قيمة الإنجاز (٩٥.٠٣%) من قيمة العقد، ولم يذكر أن المدعى عليها قامت دون سند من النظام أو العقد بخصم مبلغ قدره (١,١٦٣,٢٥٠) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً من المستخلصات الجارية أرقام (٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨) مقابل قيمة جميع المحروقات والزيوت وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة للمعدات والسيارات المملوكة ل(...)قسم تشغيل وصيانة المياه لكامل المشروع، وذلك رغم قيام موكلتي بتأمين تلك الزيوت والمحروقات باعتبارها بنداً تعاقدياً ورد في جداول الكميات بقيمة أربعة عشر مليون ريال، بالإضافة الى غرامات وخصومات تمت على المستخلص الختامي رقم (٦٠أ) وكل ذلك موضح بلائحة الدعوى . الــــــــرد: فيما يخص ما ذكرته المدعية بأنه تم القيام دون سند من النظام أو العقد بخصم مبلغ قدره (١,١٦٣,٢٥٠) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً من المستخلصات الجارية أرقام (٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨).. إلخ فأن ما تم خصمة بناء على طلب (...) . ثالثًا - ما ذكرته الشركة المدعية ما نصه لا خلاف على ما ذكره وكيل المدعى عليها من استمرار موكلتي بالعمل من ١/٠٨/٢٠١٨م وحتى تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٨م. الــــــــرد: لا خلاف على ذلك حيث تم عمل جدول كميات معدل وزيادة نسبة العقد ٩.٤٩% مدة وقيمة وذلك حسب نصوص العقد ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية. رابعًا - ما ذكرته الشركة المدعية من عمل مستخلص رقم (٦٠) أ و ب بقيمة اجمالية (٧،٧٩٠،٩٢٨،٥٤) غير شاملة قيمة الضريبة المضافة لتصبح قيمة الأعمال المنفذة ١٤٣.٩٤٠.٥٤٣.٥٥ ريال (فقط مائة وثلاثة وأربعون مليون وتسعمائة وأربعون ألفا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة). الــــــــرد: غير صحيح فقيمة الاعمال المنفذة (١٤٣,٤١٥,٩٤٣,٥٥) فقط مائة وثلاثة وأربعون مليون واربعمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هلله. مرفق خلاصة المستخلص بالقيمة المصروفة للأعمال المنفذة مستخلص (٦٠ب) بقيمة ١٤٣.٩٤٠.٥٤٣.٥٥ ريال (فقط مائة وثلاثة وأربعون مليون وتسعمائة وأربعون ألفا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة). خامسًا- ورداً على ما طلبته المدعية في الأمور التالية: (١)- أن تؤدي لموكلتي مبلغاً مقداره ٣٥/١,١٣٠،٣٩٠ريال (فقط مليون ومائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة) قيمة فروق أسعار المواد بجدول الكميات المعدل للأعمال الإضافية. الــــــــرد: فان طلب المدعي يتعارض مع نصوص العقد ونصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حيث تم عمل جدول كميات معدل رقم (٣) المرفق وتم اشعاره بذلك علماً أن العقد المبرم مع الوكيل المدعي نص على أنه يحق ل(...) بالفصل الثاني البند ٢-١ زيادة كميات العمل لأي بند تراه دون ابداء الأسباب وبالكميات التي تراها، وبما لا يتعارض مع نص المادة (٣٦) السادس والثلاثين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. (٢)-أن ترد لموكلتي مبلغاً قدره ٢٢/٣٩.٤٧٣ريال (فقط تسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً واثنتان وعشرون هللة) قيمة غرامات تأخير التوريد المخصومة من المستخلص الختامي رقم (٦٠/أ). الــــــــرد: فان طلب المدعي يتعارض مع نصوص العقد حيث نص العقد بالبند رقم ١-٧ والخاصة بالشروط والجزاءات لمخالفة بنود العقد والفقرة (د) والخاصة بإجراءات تطبيق الجزاءات الخاصة بتأخر التنفيذ (مرفق صورة) والمتضمن أنه في حال اخلال المقاول بالتزاماته في تنقيذ أعمال العقد ومتطلباته من تأمين وتنفيذ بكامل شروطه ومواصفاته يحق ل(...) العامة تنفيذ هذه الاعمال على نفقة المقاول وحسمها من مستحقاته لدى (...)وفي حال عدم تغطية المستحقات لتلك المبالغ فيتم حسمها حسب الانظمة وعند تعميد المقاول بالتأمين أو التنفيذ فيتم إتباع الخطوات التالية: · إصدار تعميد للمقاول بالتأمين أو التنفيذ مع تحديد المدة اللازمة للتأمين أو التنفيذ ضمن خطاب التعميد. · بعد انقضاء المدة دون انهاء عملية التأمين أو التنفيذ من جانب المقاول توجه الإدارة للمقاول إنذار مع تحديد مهلة نهائية لأنهاء التأمين أو التنفيذ مع ذكر أنه سيتم التنفيذ أو التأمين على حساب المقاول وحسم التكاليف مهما بلغت من مستحقاته. · في حاله عدم انهاء المقاول للتأمين أو التنفيذ خلال هذه المهلة يصدر من الفرع خطاب كتابي للمقاول بإيقاف العمل بالتعميد، ويتم التأمين أو التنفيذ وفقاً لمقتضى المادة (٣١) من عقد التشغيل والصيانة ووفقاً للضوابط المحددة بتعميم وزارة المالية رقم ١٧/٢٧ وتاريخ ٦/٦/١٤٠٧ه · تقوم (...)بالتأمين أو التنفيذ بالطريقة التي تراها مناسبة وذلك على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف. · ستكون هذه العمليات حسب جداول الشروط الجزائية لمخالفة بنود العقد. · يتم تطبيق غرامة تأخير في حالة التأخر عن التأمين أو التنفيذ على المقاول وفقاً لما نصت عليه المواد (٧٧، ٧٨،٨٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. ملاحظة هامة: يلتزم المقاول أثناء فترة الإصلاح بتحمل كافة الأضرار مهما طالت بأن يؤمن وعلى نفقته الخاصة ما يدفع به الضرر الحاصل أثناء فترة التوقف اللازمة للإصلاح وعليه أخذ كافة الاحتياطات الواجبة لمواجهة مثل هذه الأعطال الطارئة سواءً بالمضخات المتنقلة أو الصهاريج المتحركة وخلافه. (٣)- أن ترد لموكلتي مبلغاً قدره ٤٠٤.٠٠٠ ريال (فقط أربعمائة وأربعة آلاف ريال) قيمة غرامات الأعمال المخصومة من المستخلص الختامي رقم (٦٠/أ). الــــــــرد: تم تطبيق هذه الغرامات بناءً على العقد المبرم مع وكيل المدعي حسب الشروط الخاصة بالبند رقم ١-٧ للشروط و الجزاءات لمخالفة بنود العقد والسارية حتى شهر ٠٢/٢٠١٩ حسب جدول الكميات المعدل رقم ٣ أو استلام المقاول البديل وتم استلام المقاول البديل المشروع بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٨م (٤)-أن ترد لموكلتي مبلغاً قدره ٤٥٨.٣٨٠ ريال (فقط أربعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريالاً) قيمة بند الاسمنت المخصوم من المستخلص الختامي رقم (٦٠/أ). الــــــــرد: تم خصم البند الخاص ببند الاسمنت بناءً على طلب (...) علماً أن العقد نص بالفصل الثاني بجدول الكميات رقم ٢-١ على أنه يحق ل(...)إلغاء أي بند تراه دون ابداء الأسباب (٥)- أن ترد لموكلتي مبلغاً قدره (٢٢٥.٤٠٠) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة ريال قيمة بند أجر أمين المستودع لمدة عام المخصوم من المستخلص الختامي رقم (٦٠/أ). الــــــــرد: تم خصم البند الخاص بأمين المستودع بناءً على طلب (...) علماً أن العقد نص بالفصل الثاني بجدول الكميات رقم ٢-١ على أنه يحق ل(...) إلغاء أي بند تراه دون ابداء الأسباب. (٦)- أن ترد لموكلتي مبلغاً قدره ٢٤٠.٠٠٠ ريال (فقط مائتان وأربعون ألف ريال) قيمة السيارات المستخدمة في المشروع التي خصمتها المدعى عليها. الــــــــرد: تم خصم قيمة السيارات المستخدمة في المشروع بناءً على طلب (...) علماً أن العقد نص بالفصل الثاني بجدول الكميات رقم ٢-١ على أنه يحق ل(...) إلغاء أي بند تراه دون ابداء الأسباب (٧) - أن ترد لموكلتي مبلغاً قدره ١.١٦٣.٢٥٠ ريال (فقط مليون ومائة وثلاثة وستون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً) قيمة المحروقات والزيوت وقطع الغيار للمعدات والسيارات التي خصمتها المدعى عليها. الرد: تم خصم قيمة المحروقات والزيوت وقطع الغيار للمعدات والسيارات بناءً على طلب (...) علماً أن العقد نص بالفصل الثاني بجدول الكميات رقم ٢-١ على أنه يحق ل(...) إلغاء أي بند تراه دون ابداء الأسباب. وما سبق يتضح لفضيلتكم عدم نظامية ما يطالب به وكيل الشركة المدعية حيث تم تطبيق نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وبنود العقد المبرم مع الشركة المدعية وتوصيات (...) الذي أوكل له المنظم مهمة مراقبة وتدقيق ومراجعة العقود وتلافي المخالفات النظامية. وبناءً على هذه الأسباب والحيثيات في هذه المذكرة والمذكرة السابقة فإن شركة (...) تتمسك بطالباتها السابقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) كما ستقوم الدائرة عبر أمانتها بإرفاق المرفقات في ملف القضية، وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بالإجابة عبر البرنامج خلال عشرة أيام. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: ((...)) وحضرت المدعى عليها وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: ((...)) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه لم يتمكن من تقديم جوابه عبر البرنامج وتم رفع تذكرة للدعم الفني، كما أفاد بأن لديه جوابا مكتوب ومتضمن مرفقات وعليه أفهمته الدائرة بتقديمها عبر البرنامج كي يمكن معه إرفاقها في ملف القضية، فاستمهل لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر المشار إليهما أعلاه والمثبتة بياناتهم في المحضر السابق، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه تم تقديمها عبر البريد كما تم الإجابة من المدعى عليها كذلك عبر البريد، حيث ورد في مذكرة المدعي ما نصه: (أتقدم لفضيلتكم بالوكالة عن المدعية بمذكرة جوابية على رد المدعى عليها وتتلخص في الآتي: أولاً: ذكر وكيل المدعى عليها في معرض رده على خصم بند السيارات والمعدات والزيوت، بناء على دور (...) بمراجعة العقود (...) وفق الاختصاص الموكل اليه لاحظ وجود مخالفة تتمثل بأن تلك المعدات والسيارات المملوكة ل(...) والتي تم تسليمها للمدعية وفقاً للمادة (٦-١) من العقد المبرم مع المدعية المواد والمعدات ووسائل النقل وأثناء الشخوص الميداني لموقع العمل اتضح عدم وجود أي من هذه المعدات والسيارات بمكان العمل وذلك يعتبر مخالفاً للبند (تاسعاً) من مرسوم الميزانية القاضي بعدم استخدام البند في غير ما خصص له. الرد: ان ما تم خصمه مقابل الزيوت والمحروقات وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة للمعدات والسيارات المملوكة ل(...) قسم تشغيل وصيانة المياه لكامل المشروع رغم قيام موكلتي بتأمين تلك الزيوت والمحروقات باعتبارها بنداً تعاقدياً ورد في جداول الكميات بقيمة (١٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال فقط أربعة عشر مليون ريال سعودي وبالتالي عدم نظامية خصم المبلغ من مستحقات موكلتي، كما أن ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم وجود أي من المعدات والسيارات بمكان العمل غير صحيح فقد كانت تعمل في فرع (...) وداخل نطاق المشروع فلا يوجد ما يوجب خصم هذا البند. ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليها في رده على ما قامت به المدعى عليها بزيادة قيمة العقد بنسبة ٩.٤٩% وتكليف موكلتنا بتوريد مواد إضافية مع تمديد العقد لمدة ستة أشهر إضافية، بموجب خطابها رقم (...) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٩هـ ، تنص وثيقة العقد بالمادة الثالثة والثلاثون بالفقرة ثانياً يجوز لصاحب العمل أثناء تنفيذ العقد زيادة مقدار الاعمال والخدمات بنسبة لا تتجاوز عشرة في المائة (١٠%) من مجموع قيمة التزاماته كما يجوز له انقاص مقدار الاعمال بنسبة لا تتجاوز عشرين في المائة (٢٠%) من مجموع قيمة التزاماته على أن يجري في هذه الحالة تعديل القيمة بالزيادة أو النقص تبعاً لذلك علماً أن ذلك لا يتعارض مع المادة (٣٦) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية. الرد: ان ما قامت به المدعى عليها هو ما يتعارض مع نصوص العقد ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية فالمادة (٣٦) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نصت على (يجوز للجهة الحكومية زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد بما لا يتجاوز (١٠%) من القيمة الاجمالية للعقد أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (٢٠%) وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك ، وقد نصت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الضوابط لذلك ونصت الفقرة رقم (٢) على (ان تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة المرفق ، على أن لا يؤدي ذلك الى الاخلال بالشروط والمواصفات ، أو التغيير في طبيعة العقد أو توازنه المالي، كما وأن زيادة قيمة العقد تمت قبل انتهاء العقد بخمسة أيام أي في مرحلة تسليم الموقع وهي مرحلة نهاية العقد. وبما أن المدعى عليها أصدرت جدول كميات معدل رقم (٣) بشأن زيادة كمية العقد ويحتوي على توريد بعض المواد من البنود التي تم الغاؤها سابقاً قبل عدة سنوات وذلك عند قيام المدعى عليها بتخفيض قيمة العقد ووضعت نفس الأسعار المقررة بوثائق المنافسة المقدمة من موكلتي قبل خمس سنوات وهو ما يتعارض مع نصوص العقد ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. ثالثاً: ذكر وكيل المدعى عليها من الواضح اعتراض وكيل المدعية على أن جدول الكميات المعدل رقم (٣) لم يتم زيادة قيمة البنود ولم يتطرق الى بنود العقد التي نصت على احقية (...)بزيادة أو تخفيض قيمة بنود العقد دون ابداء أسباب والتي تراها مناسبة لسير العمل كما هو مذكور بالمادة الثالثة والثلاثون بالفصل الثاني من العقد المبرم مع المدعية وكذلك ان جدول الكميات المعدل تم خلال فترة عدم استلام المقاول الجديد للعمل أي بفترة التزامات المقاول التعاقدية كما نوضح أن ما تم زيادته تم بناء على رؤية جهاز الاشراف واحتياجات العمل بما لا يتعارض مع طبيعة العمل ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية . الرد: ان أحقية (...)بزيادة أو تخفيض قيمة بنود العقد ليست على اطلاقها كما يدعي وكيل المدعى عليها ولكن يحكمها العقد والنظام وقد نصت كما اسلفنا المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الضوابط لذلك ونصت الفقرة رقم (٢) على (ان تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة المرفق ، على أن لا يؤدي ذلك الى الاخلال بالشروط والمواصفات ، أو التغيير في طبيعة العقد أو توازنه المالي) وبما أن المدعى عليها أصدرت جدول كميات معدل رقم (٣) بشأن زيادة كمية العقد ويحتوي على توريد بعض المواد من البنود التي تم الغاؤها سابقاً عند قيام المدعى عليها بتخفيض قيمة العقد ووضعت نفس الأسعار المقررة بوثائق المنافسة المقدمة من موكلتي قبل خمس سنوات وهو ما يتعارض مع نصوص العقد ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية ، وقد تحفظت موكلتي على ذلك بموجب العديد من الخطابات الصادرة للمدعى عليها وبهذا الصدد نورد بعضاً منها لفضيلتكم: خطاب رقم (...) وتاريخ ١٧/١١/١٤٣٩هـ بخصوص مستلزمات الصيانة خطاب رقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٠هـ بخصوص اخلاء مسؤولية موكلتي عن أي أضرار أو أعطال جراء استبعاد ممثليها. خطاب رقم (...) وتاريخ ٢٧/١١/١٤٣٩هـ بخصوص مستلزمات الصيانة الخاصة بالبنود التي تم الغاء كمياتها (المصفرة) خطاب رقم(...)وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٠هـ بخصوص الغرامة الصادرة بحق موكلتي مبلغ (٤٠٤,٠٠٠) فقط أربعمائة وأربعة الف ريال. خطاب رقم (...) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٩هـ بخصوص زيادة عقد (...). خطاب رقم (...) وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٠هـ بخصوص جدول الكميات المعدل. رابعاً: ذكر وكيل المدعى عليها أن ما تم طلب توريد من المدعية تم خلال العقد المبرم وحسب شروط ومواصفات العقد وتم الاخلال بذلك من قبل المدعية بسبب المماطلة في التوريد وتم الرفع لهم بكتاب تم ارفاقه سابقاً بالتزامهم بما ورد بنصوص العقد وعدم الدخول معهم في مناكفات علماً بأن ما تم طلب توريده من المدعية هب لأعمال التشغيل والصيانة بالمشروع لضمان استمرا سير العمل وعدم توقف العمل (مرفق نسخة من الشروط الخاصة بجدول الكميات). الرد: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعية فقد قامت المدعى عليها بزيادة قيمة العقد قبل نهاية العقد بخمسة أيام وقد عدلت جدول الكميات أكثر من مرة وطلبت توريد بعض البنود التي تم الغاؤها سابقاً عند تخفيض قيمة العقد بل ووضعت نفس الأسعار المقررة بوثائق المنافسة المقدمة من موكلتي قبل خمس سنوات ، زيادة على ذلك طلبها التوريد خلال ١٤ يوماً مع العلم أن عروض الأسعار المقدمة تبين أن المدة اللازمة للتوريد ستة أشهر . خامساً: رد وكيل المدعى عليها على مطالبة موكلتي بمبلغ (٤٠٤,٠٠٠) فقط أربعمائة وأربعة الف ريال ، نؤكد على ما تم ذكره بمذكرة الرد السابقة وما تم ذكره أعلاه وأن ما تم توقيعه من غرامات بحق المدعية صحيح حيث لم يتم تسليم مواقع العمل للمقاول الجديد حيث أن العقد يلزم المدعية بالاستمرار بالعمل والتوريدات والاعمال الموكلة له والالتزامات التعاقدية لحين استلام المقاول الجديد مواقع العمل (مرفق نسخة من الشروط الخاصة بجدول الكميات فيما يخص التأخر بالتوريد رقم (١٢) (١٣)). الرد: وهذا غير صحيح فقد أوقعت المدعى عليها تلك الغرامات بعد انتهاء مدة العقد الأصلية وأثناء تفاوض موكلتي مع المدعى عليها بشأن تمديد العقد وتعديل الأسعار ومدة التوريد، وقد اعترضت موكلتي على تلك الغرامات وأوضحت للمدعى عليها عدم مشروعيتها وتم ارفاق الجداول التي تؤكد التزام موكلتي التام بالقيام بكافة إجراءات المتابعة والتدابير المتوجبة لإغلاق بنود الاعمال بموجب خطابها المؤرخ في ٢٨/٠١/١٤٤٠هـ ورقم (...) سادساً: ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن خصم بند الأسمنت، ما تم خصمه على المدعية بناء على ملاحظة (...) بشأن بند الأسمنت حيث تبين أنه يتم المحاسبة بوحدة الكيلو جرام عن كلاً من البند (٦/١/٤٧) ومسماة أكياس أسمنت مقاوم للأملاح والبند (٦/١/٤٨) ومسماة أكياس أسمنت عادي مع العلم أن سعر الكيس بالسوق (١٨) ريال للأسمنت المقاوم للأملاح وزن ٥٠ كلجم وسعر الكيس بالسوق (١٦) ريال للأسمنت العادي وزن ٥٠كلجم حيث تم إيقاف البند وتكليف المدعية بالتأمين على بند التخصيص بسعر السوق، وكذلك فإننا نؤكد بما تم الرد به سابقاً وبما هو منصوص عليه بالعقد بأنه ل(...) الحق بإلغاء أي بند تراه دون ابداء الأسباب. الرد: ان المبلغ المخصوم يمثل قيمة توريدات الاسمنت لأعمال قامت موكلتي بتنفيذها بالفعل وقبلتها المدعى عليها وصرفت قيمتها لموكلتي ومن ثم لا يحق الرجوع فيها، فإلغاء البنود المذكور بالعقد الخاص بجدول الكميات يخص البنود التي لم تنفذ من الأصل ولكن ما نفذ وتم صرف قيمته لا يرد عليه الإلغاء لكونه نفذ. سابعاً: رد وكيل المدعية على خصم بند (امين المستودع) ما تم خصمه بناء على ملاحظة (...) بشأن وظيفة بمسمى (امين مستودع) وطلب (...)استعادة ما تم صرفه دون وجه حق لقاء تلك الوظيفة (مرفق نسخة من خطابات (...)).الرد: ان ما تم خصمه قيمة بند (أمين مستودع) قد تم صرفه لموكلتي لقاء توظيف أمين مستودع وفقاً لجدول الكميات والعقد ، فلا يحق للمدعى عليها الرجوع وخصمه بدون مسوغ نظامي من المستخلص الختامي رقم (٦٠أ).ثامناً: رد وكيل المدعى عليها على ما تم خصمه قيمة السيارات والمعدات، بناء على دور (...) بمراجعة العقود (...) وفق الاختصاص الموكل اليه تبين ل(...)أنه تم تأمين ثلاثة سيارات (...)موديل ٢٠١٣ دفع رباعي وذلك طبقاً للفقرة (١-٦) التي نصت أنه يجب على المقاول توفير جميع المعدات وذكر منها عدد (٣) سيارات دفع رباعي وقد تم الإفادة أنه تم تأمين هذه السيارات لاستخدامها من قبل (...) داخل نطاق المشروع بالإضافة الى عدم وضع ملصق على السيارات يوضح عليه بيانات المشروع وقد أكد (...) على أن ما تم يعد مخالفة صريحة لتعميم وخطاب وزارة المالية وطلب (...) حذف تكاليف البند(مرفق نسخة من المراجعة الميدانية ل(...)) .الرد: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن سبب الخصم عدم وجود ملصق على السيارات يوضح عليه بيانات المشروع لا يعطي (...)الحق في حذف كامل البند وخصم التكاليف على موكلتي وكما هو موضح بخطاب (...) أن موكلتي قامت بتأمين البند وأن السيارات كانت تعمل داخل نطاق المشروع فعدم وجود ملصق على السيارات لا يعطيها الحق في خصم كامل البند اذا افترضنا جدلاً صحة ذلك والصحيح أنه ليس من مسؤولية موكلتي التي التزمت بتوفير المركبات وفقاً لشروط العقد . تاسعاً: رد وكيل المدعى عليها على ما تم خصمه من قيمة الزيوت والمحروقات وقطع الغيار بالاكتفاء بالرد الموجود بالفقرة أولاً. الرد: نحيل لما تم ذكره بالفقرة أولاً. يتبين لفضيلتكم أن وكيل المدعية ليس لديه جديد وانما هي نفس الردود التي تم ذكرها في مذكراته السابقة وكذلك يتبين لكم أن المدعى عليها لا يوجد لديها من الأسباب ما يوجب خصم تلك المبالغ من مستحقات موكلتي لذا: نأمل من فضيلتكم الحكم لموكلتي بجميع طلباتها المذكورة بلائحة الدعوى .) وعلى إثره قدمت المدعى عليها جوابا عليها ورد فيها ما نصه: (فيما يخص الرد على الفقرة أولاً. - الرد: أن قيمة البند (١٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال هي إجمالي قيمة بند التخصيص، أما ما تم خصمه هو (١,١٦٣,٢٥٠) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً مقابل قيمة المحروقات والزيوت وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة للمعدات والسيارات المملوكة ل(...) قسم تشغيل وصيانة المياه لكامل المشروع، وتم خصمه بعد عمل لجنة لحصر التكاليف التي أوصت بها الجهة الرقابية كما تم ذكره سابقاً، كما ننوه بأن العقد نص في (الفصل الأول - الشروط الخاصة (١-٢) نطاق الأعمال) ليس من ضمنها فرع (...)، لذا فهو خارج نطاق العقد وبذلك يكون الخصم نظامي. (مرفق نسخة من النص المذكور) ٢. فيما يخص الرد على الفقرة ثانياً. - الرد:(أ)- تم زيادة العقد بنسبة لم تتجاوز ما نص عليه النظام في المادة (٣٦) وبهذا فإن الزيادة نظامية. إضافةً إلى أنه لا يمكن زيادة قيمة بنود العقد لأن ذلك سيخل بتوازن العقد المالي وطبيعته، وبذلك سيتعارض مع نص المادة (٥٨) الفقرة (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إنما يكون التعديل على كميات بنود العقد فقط بما يتوافق مع النظام ولائحته. (ب)- نص العقد في المادة (٨-١) استلام الأعمال بالفقرة (ثانياً: تسليم الأعمال عند نهاية العقد) على المقاول عدم إخلاء المواقع حتى يتسلم المقاول اللاحق المواقع منه وسوف تتم محاسبته طبقاً للنظام . (مرفق نسخة من النص) (ج)- استناداً للمادة (٩) من العقد (جداول الكميات) والتي نصها (ل(...) الحق في زيادة كميات العمل لأي بند تراه دون إبداء الأسباب وبالكميات التي تراها وبما لا يتعارض مع نص المادة (٣٦) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) لذا فإن هذه الإدارة تسعى جاهدة لتسيير العمل بأفضل طريقة ممكنة بما يتوافق مع النظام واللائحة والعقد المبرم. (مرفق نسخة من النص المذكور) ٣. فيما يخص الرد على الفقرة ثالثاً. - الرد: نكتفي بما قدمناه بالرد على الفقرة ثانياً. ٤. فيما يخص الرد على الفقرة رابعاً. - الرد: نكتفي بما قدمناه بالمذكرة السابقة. ٥. فيما يخص الرد على الفقرة خامساً. - الرد: نؤكد على ما تم ذكره سابقاً وأن ما تم توقيعه من غرامات بحق المدعية صحيح حيث أنه لم يتم تسليم مواقع العمل للمقاول الجديد وأن العقد يلزم المدعية بالاستمرار بالعمل والتوريدات والأعمال الموكلة لها والالتزامات التعاقدية لحين استلام المقاول الجديد مواقع العمل، وكما نص العقد في المادة (٨-١) استلام الأعمال بالفقرة (ثانياً: تسليم الأعمال عند نهاية العقد) على المقاول عدم إخلاء المواقع حتى يتسلم المقاول اللاحق المواقع منه وسوف تتم محاسبته طبقاً للنظام . (مرفق نسخة من النص النظامي المذكور ونسخة من إشعارات الغرامة والخطابات اللاحقة) ٦. فيما يخص الرد على الفقرة سادساً. - الرد: نكتفي بما تم الرد به سابقاً. ٧. فيما يخص الرد على الفقرة سابعاً. - الرد: نكتفي بما تم الرد به سابقاً. ٨. فيما يخص الرد على الفقرة ثامناً. - الرد: نكتفي بما ذكرناه سابقاً، ونضيف على ذلك بأن عدم وضع ملصق على معدات المشروع موضحاً فيها شعار (...) واسم المقاول واسم العقد يعد مخالفة تستوجب الحسم بقيمة (١٠٠) ريال لكل معدة يومياً حسب العقد. (مرفق نسخة من جدول المخالفات) ومما سبق يتضح لفضيلتكم عدم نظامية ما يطالب به وكيل الشركة المدعية، حيث أنه تم تنفيذ نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وبنود العقد المبرم مع الشركة المدعية وتوجيه الجهة الرقابية الذي أوكل له المنظم مهمة مراقبة وتدقيق ومراجعة العقود وتلافي المخالفات النظامية. وبناء على هذه الأسباب والأدلة والمستندات المقدمة في هذه المذكرة والمذكرات السابقة فإننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى المقدمة من المدعية لعدم قيامها على أساس شرعي أو نظامي.) وباطلاع الدائرة سألت المدعي وكالة عن موقع المشروع وعن تاريخ انتهاء العقد أو التسليم النهائي، والمستلم له هل هو الوزارة أو الشركة؟ فطلب طرفي الدعوى وكالة مهلة للإجابة عما سألته الدائرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم في الجلسة الماضية، وسألت الدائرة أطراف الدعوى عما استمهلوا لأجله، فقرر المدعي وكالة بأنه أرسل مذكرة على البريد متضمنة مرفقات، كما قرر بأن موقع المشروع في (...) وأن تاريخ انتهاء العقد والتسليم النهائي في ٨/٣/١٤٤٢هـ، والمستلم له هو (...)، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أفاد بصحة ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع المذكورة، ولما كان بحث الصفة من المسائل الأولية التي تستقل به الدائرة وفق ما يتم تقديمه من مستندات استنادا على المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣.٦٦٠,٨٩٤) ريال، قيمة تنفيذ أعمال مقاولة بموجب العقد المبرم بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٤هـ، وحيث قرر طرفي الدعوى وكالة بأن موقع تنفيذ المشروع في منطقة (...) وأن تاريخ انتهاء العقد والتسليم النهائي بتاريخ ٨/٣/١٤٤٢هـ، وأن المستلم للمشروع هو (...)، واستنادا على القرار الوزراء رقم: (١٤٤٢/١/٢٤٢٨٦٣) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٢هـ، والصادر استنادا على قرار مجلس الوزراء رقم: (٥) بتاريخ ١٢/١/١٤٢٩هـ، والمتضمن الموافق على نقل حقوق الدولة وممتلكاتها المتعلقة بقطاع المياه، وتحديد المدة الزمنية لدمج القطاعات، حيث نص في البند (٢) القطاعات الواقعة في مناطق: (القصيم، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل) تنقل اعتبارا من تاريخ ٢٦/٣/١٤٤٣هـ، ولكون تاريخ انتهاء العقد والتسليم النهائي قبل تاريخ الدمج المحدد في القرار الوزاري، وكذلك المستلم للمشروع هو وزارة البيئة والمياه والزراعة، مما تنعقد معه الصفة للوزارة، كما أنه يؤيد ذلك خطاب مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية لوزارة البيئة والمياه والزراعة الصادر برقم (٥٨١٨٨٢/٣٥/١٤٤٣) وتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣هـ، والمتضمن الإجابة عن الاستفسار بخصوص دعاوى قضائية مقامة بشأن مشاريع في القطاع الجنوبي في مواجهة الوزارة، حيث ورد في الإفادة بما نصه: (فإن هذه الإدارة ترى أنه إن كانت هذه العقود أبرمت وتم تنفيذها قبل دمج ونقل تلك القطاعات للشركة، ولم تكن الشركة مكلفة بالإشراف على تنفيذ هذه العقود على أساس أن القطاع سيؤول إليه، فإن الوزارة هي المختصة بالترافع متى ما أقيمت تلك القضايا في مواجهتها) وعليه ولكل ما ذكر فإن الصفة منتفية في مواجهة المدعى عليها، بانعقادها في مواجهة (...)، مما تكون معه هذه الدعوى مقامة على غير ذي صفة، كما تشير الدائرة بأنها قامت بتصحيح الخطأ المادي في المنطوق وفق القرار الصادر برقم: (٤٤٦٠٢٨١٤٢٢) ليكون المنطوق الصحيح وفق ما دون في نسخة الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى . وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430613071 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٢٦٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (٣٦٦٠٨٩٤) ريال هي المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة بموجب العقد المبرم بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٣٤هـ]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السابعة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [عدم قبول هذه الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: أن الدائرة استندت على أن الصفة من المسائل الأولية فكان من الأولى بحثها عند تقديم الدعوى وقبل الدخول في موضوعها. ثانيًا: استندت الدائرة في حكمها على قرار الوزراء رقم ٢٤٢٨٦٣/١/١٤٤٢ وتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٢هـ، ولكون تاريخ انتهاء العقد والتسليم قبل تاريخ الدمج المحدد، فقد فسرت الدائرة القرار بأنه خاص بالمشاريع التي انتهت عقودها بعد صدور قرار النقل والدمج وهذا التفسير لا يوجد له سند. ثالثًا: استندت الدائرة إلى خطاب مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية لوزارة البيئة والمياه والزراعة الصادر برقم (٥٨١٨٨٢/٣٥/١٤٤٣) وتاريخ ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ ، وهو استناد ضعيف حيث أن هذا الخطاب مجرد رؤية وليس جزم بأن الوزارة هي المختصة...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة الاستئناف فقد تضمن الحكم الرد عليه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [السابعة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٣٩٠٤٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٦/١٠ فيما انتهى إليه من قضاء بـ: [عدم قبول هذه الدعوى] مـحمولًا على أسبابه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين