حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430485888
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439326100/1443
رقم الحكم:4430485888
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439326100 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430485888 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439326100 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة ومرفقاتها قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليه ــ أعلاه ــ بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (13905) ثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة ريالات متبقي قيمة أعمال دهان نفَّذتها مؤسسة موكله (مؤسسة (...) ـــ س.ت: (...)) لصالح مؤسسة المدعى عليه (مؤسسة (...)للمقاولات) في (مجمع (...)) بناء على عقد مبرم بينهما بذلك. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث حضر وكيلا الطرفين وأحال وكيل المدعي على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم تبادلا المذكرات بينهما بقرار من الدائرة، وكان حاصل ذلك: أن دفع وكيل المدعى عليه بعدم صفة موكله في هذه الدعوى؛ على اعتبار أن مؤسسة موكله (مؤسسة (...)) تحوَّلت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى شركة باسم (شركة (...)للمقاولات المحدودة) وتم إثبات ذلك أمام كاتب العدل برقم (351062965) وتاريخ 1435/8/13هـ وقُيد في السجل التجاري، كما تم الإعلان في الصحف بالطرق النظامية المعمول بها في ذلك، وعليه ولما كانت (شركة (...)) شركة مسجلة رسميا لدى وزارة التجارة وتتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة فإن المتعين على المدعي أن يوجِّه دعواه ضدها. هكذا تلخَّص جواب وكيل المدعى عليه. وقد أرفق مع ردِّه عدة مرفقات من ضمنها صورة إشعار صادر من وزارة التجارة والصناعة برقم (ع / 3846 / 2 / 3 /2679 وتاريخ 1436/3/10هـ يتضمن تحويل مؤسسة المدعى عليه إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بما لها من حقوق وما عليها التزامات. هذا وقد تلخَّص ردُّ وكيل المدعي على ذلك بعدم صحة دفع المدعى عليه المذكور؛ نظراً لأن المؤسسة تعاقدت مع موكله قبل تحويلها إلى شركة؛ ما يلزمها حسب نص المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية أن تخطر موكله بتحويلها إلى شركة بخطاب مسجل، وهو ما لم تقم به؛ ما يجعلها وفق حكم المادة المذكورة مسؤولة بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات التي على عاتقها. هكذا تلخَّص ردُّ وكيل المدعي. ثم وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ 1444/1/3هـ أصدرت الدائرة حكمها في القضية بعدم قبول الدعوى بناء على عدم صفة المدعى عليه في هذه الدعوى لتحول مؤسسته إلى شركة وذلك وفقاً للأسباب المبينة تفصيلا في صك الحكم، ولاحقا تم إلغاء حكم الدائر بذلك بموجب حكم دائرة الاستئناف الثالثة الصادر بالصك رقم ((...)) وتاريخ 1444/3/8هـ القاضي بإلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها لنظرها موضوعاً وذلك تأسيساً عل أن نظام الأسماء التجارية نص على مسؤولية البائع والمشتري للاسم التجاري بالتضامن عن سداد الديون التي على المنشأة قبل بيعها ما لم تتحقق الإجراءات المنصوص عليها في النظام وأن التعامل محل الدعوى كان قبل تحويل المؤسسة إلى شركة حسب إفادة الطرفين ولم يتم إخطار المدعي بذلك، وعليه واصلت الدائرة نظر القضية وعقدت لذلك جلسة مرئية حضرها وكيلا الطرفين عليه وفيها سألت وكيل المدعي عن بيناته على الدعوى؟ فأحال على ما قدمه سابقاً واكتفى بذلك. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه على مستندات الدعوى؟ أجابت قائلة: أتمسك بإنكار وجود تعامل بين الطرفين وعدم وجود أي عقد بينهما. هكذا أجابت، وبسؤالها عن جوابها على مستندات الدعوى تحديدا؟ أجابت قائلة: هي مستندات مبرزة من المدعي ولكن بالرجوع لموكلتي لا يوجد أي نسخ منها. هكذا أجابت، ثم عقَّب وكيل المدعية قائلا: إن وكيلة المدعى عليه أقرت أمام الاستئناف بوجود تعامل سابق بين الطرفين وهو ما يناقض إنكارها الآن. هكذا أجاب، ثم عقبت وكيلة المدعى عليها قائلة: أ أكد على أنه لا يوجد أي دليل يثبت التعامل بين الطرفين. هكذا أجابت، ثم وفي الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الأربعاء 1444/6/11هــ حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي بالوكالة رقم ((...))، كما حضرت: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيلة المدعى عليه بالوكالة رقم ((...)) وبسؤالهما عما يودان إضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحكم محكمة الاستئناف المذكور وما تضمنه وبني عليه من ثبوت صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، وحيث إن المدعية قدمت مستنداتها على الدعوى مشتملة على صورة للعقد محل الدعوى تبين أنه صادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ممهوراً بتوقيع منسوب لـمدير الموقع (المهندس (...)) وقد تبين أن مضمونه يوافق ما جاء عنه في الدعوى، كما قدمت المدعية صورة مستخلص ختامي صادر وفق ظاهره من مؤسسة المدعى عليه ضمن المشروع محل الدعوى متضمنا اسم المقاول (سهيل جمال المخلف) وهو المقاول الممثل لمؤسسة المدعي في العقد محل الدعوى ممهوراً بتوقيع منسوب لممثل مؤسسة المدعى عليه المذكور موافق شكلا لتوقيعه على العقد، والمستخلصُ مقفل بأن المستحق صرفه (13905) ثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسمائة ريال، وعليه وحيث إن المدعى عليه ولئن أنكر وكيله ضمن جوابه على الدعوى أصل التعامل المدعى به فإنه لم يطعن بشيء موصل حيال مستندات الدعوى المذكورة، سوى ما ذكرته وكيلته من أن تلك المستندات مبرزة من المدعي ولا يوجد نسخ منها لدى موكلها، وهو ما يعتبر طعناً مرسلاً لا ينال بشيء من تلك المستندات من حيث شكلها ومضمونها طالما لم يقترن بذلك إنكار ذات المستند أو الطعن فيه صراحة بالتزوير أو غيره، وعليه ولأن ظاهر تلك المستندات يثبت صحة الدعوى، ولأن هذا الظاهر قد سلم مما يعارضه ومن المنازعة حياله بشيء موصل، ولأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) بأن يدفع لـ/(...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (13905) ثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة ريالات. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقا لنص المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.