حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430608809

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439163496/1443
رقم الحكم:4430608809
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439163496 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430608809 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439163496 لعام 1443هـ المدعي: الشركة الدولية للكيماويات والدهانات المدعى عليه: فرع مجموعة توصيل العربيه للتجارة والصناعة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ زياد بن حاتم بن سعيد الغامدي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ 5/11/1434هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها معدات مصانع (منتجات كيميائية) بثمن إجمالي قدره (٨٠٠٠.٠٠٠) ثمانية ملايين ريال، ولم يسدد منه شيء حتى تاريخه، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، طالباً إلزام المدعى عليها بقيمة المبيع. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 4/9/1443هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ مرزوق بن مرعي بن مرزوق الظفيري ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأفاد (بأن موكلته قامت ببيع وتوريد معدات مصانع منتجات كيميائية، خط انتاج متكامل لمصنع بويات وبلاستيك، وذلك من جمهورية مصر العربية مرفق شهادات المنشأ للمدعى عليها وقد بلغ اجمالي قيمة المعدات المرسلة بموجب الفواتير ما يعادل (٨٠٠٠.٠٠٠) ثمانية ملايين ريال، مرفق عدد من الفواتير فاتورة (1/2013) الإجمالي (580،000) دولار، فاتورة (2/2013) الاجمالي (458500) دولار، فاتورة (4/2013) الإجمالي (122،400) دولار، فاتورة (5/2013) الإجمالي (172،900) دولار وغيرها من مستندات اذن الاستلام وبيان الصادر من مصلحة الجمارك المصرية الصادرات. وقد استلمت المدعى عليها المعدات المشار اليها من ميناء ضباء وميناء الدمام مرفق وتم افساحها للمدعى عليها من قبل إدارة الجمارك؛ الا ان المدعى عليها لم تسدد ثمن هذه المعدات حتى تاريخه رغم محاولات المدعية مع السيد/ ظاهر الشمري صاحب المنشأة المدعى عليها لتسليم القيمة الا انه يعد بالسداد ولم يف بقيمة المعدات حتى الان. وقد علمت موكلته أن المدعى عليه قد استفاد من هذه المعدات للحصول على قرض حكومي من صندوق التنمية الصناعي بتقديم فواتير غير صحيحة لهذه المعدات. طالباً إلزام المدعى عليه بسداد المبالغ موضوع المطالبة (٨٠٠٠.٠٠٠) ثمانية ملايين ريال، وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وتتحفظ موكلته في إقامة دعاوى المطالبات فيما ظهر لها من مستندات خلاف المقدم في هذه الدعوى، وحصر بيناته فيما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن الدعوى غير صحيحة ولم تقم المدعى عليها بالشراء من المدعية، ومن الثابت في محضر جلسة 1/11/1443هـ إقرار المدعية بان تاريخ نشوء الحق في 5/11/1434ه لذلك فإننا ندفع بعدم جواز سماع الدعوى لمضي أكثر من خمس سنوات على نشوء الحق. دعوى المدعية غير صحيحة والمدعى عليه ينكرها. جميع المستندات المقدمة عبارة عن صور ضوئية نتمسك بعد حجيتهاـ والفواتير المقدمة من صنع المدعية ولا تصلح دليلا للإثبات حيث خلت من أي إقرار او توقيع لموكله، وبعض المستندات المقدمة مدون فيه أن المصدر شخص مخالف لشخص المدعية مثل (موبيل بوليمارز) علاوة على أن المستورد شخص مخالف لشخص المدعى عليه باسم مصنع ابتكار التقدم للكيماويات، فضلاً عن أن المستلم للبضاعة أشخاص لا يمتون لموكله بصلة، وفي جلسة هذا اليوم، حضر المشار اليهم أعلاه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت الدائرة وكيل المدعية عن منشأ العلاقة بين موكلته والمدعى عليها فأفاد بأن البينة على منشأ العلاقة شهادة المنشأ المرفقة في القضية، واكتفى بذلك ولصلاحية الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٨٠٠٠.٠٠٠) ثمانية ملايين ريال، قيمة بيع معدات مصانع منتجات كيميائية، وذلك على التفصيل المبين أعلاه. وبما أنه من المتعين على الدائرة قبل الخوض في موضوع الدعوى الاستيفاء من شروط قبولها بأن تكون ابتداء مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة فيها، ومعنى ذلك أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه ذا شأن معترف به شرعًا ونظامًا في الدعوى، وأن يكون ذلك الشأن كافيًا لتخويل المدعي حق الادعاء، وتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، وحيث الثابت بحسب بينات المدعي أن المصدّر للمنتج محل البيع كما هو مثبت في شهادتي المنشأ محل الاستناد الأولى باسم (موبيل بوليمارز) والثانية باسم (المؤسسة المصرية للتصدير) ولم يثبت أو يتبين صلته بالمدعية وصفته فيها، كما أن المستلم للبضاعة محل البيع كما هو مثبت في المستند المؤرخ في 18/8/2013م (عمر حسن حسن) وأنكرت المدعى عليها صلته بها، وخلت بينات المدعية من إثبات استلام المدعى عليه، كما خلت بينات المدعية من إثبات منشأ الالتزام بين الطرفين بأمر شراء أو عقد كما هو العرف بين التجار، سيما مع حجم مبلغ المبيع وكون المبيع مستورد، فضلاً عن اختلاف التواريخ بين شهادة المنشأ بتاريخ 15/10/2017م وتسليم البضاعة بتاريخ 18/8/2013م. وحيث الأمر ما ذكر والثابت إنكار المدعى عليها دعوى المدعية جملة وتفصيلاً، وباتت بينات المدعية قاصرة في ثبوت الصفة من جانبها وجانب المدعى عليها، ما تكون معه دعوى المدعي قد رفعت على غير ذي صفة، فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/الشركة الدولية للكيماويات والدهانات -ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها /فرع مجموعة توصيل العربيه للتجارة والصناعة والمقاولات -ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430608809 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439163496 لعام 1443هـ المدعي: الشركة الدولية للكيماويات والدهانات المدعى عليه: فرع مجموعة توصيل العربيه للتجارة والصناعة والمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/الشركة الدولية للكيماويات والدهانات، ضد المدعى عليها /فرع مجموعة توصيل العربية للتجارة والصناعة والمقاولات، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- أجوبة المدعى عليه، لم يوجد فيها إنكار لصفة موكلي، أو إنكار لصفتها، وإنما كان إنكارها لتفاصيل داخل التعاملات، وهذا دليل واضح، وفيه إقرار ضمني من المدعى عليه بوجود صفة من قبل الطرفين، 2- مناقشة المدعى عليه لمستندات موكلتي، ومما طلبه في مذكراته الجوابية الاطلاع على باقي المستندات، 3- الأوراق المقدمة للصندوق الصناعي للاستثمار هي أوراق قاطعة للنزاع، ولم تستطع موكلتي الحصول عليها، 4- لم تبين الدائرة سبب رفضها لطلب موكلتي مخاطبة الجمارك للتأكد من استلام المدعى عليه للمعدات، 5- لا يخفى على فضيلتكم ما ذكرته اللائحة الإجرائية في نظام الإثبات في مادته (69/2) ونصها (يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار، وانتهى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 16/7/1444، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية/ زياد بن حاتم بن سعيد الغامدي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (432685500)، كما حضرها وكيل المدعى عليه / أحمد بن حايف بن نمش الظفيري هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (433796037)، وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، ولائحة الاعتراض المقدمة عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستأنفة في لائحتها من أن مالك شركة (موبيل بوليمرز) هو نفسه مالك الشركة الدولية للمعدات والبويات فإن لكل شركة شخصيتها الاعتبارية وعقودها المستقلة التي يتم بموجبها تنشأ الالتزامات وترتب الحقوق، وتنعقد على إثرها الصفة، كما لا ينال من ذلك ثبوت الصفة بالشهادة فإن الثابت لهذه الدائرة أن المطالبة الماثلة بمبلغ قدره ثمانية مليون ريال وقد نصت الفقرة (1) من المادة (66) من نظام الإثبات على أنه (يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة)، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف من عدم إنكار المدعى عليه لصفة المدعي، فعدم الإنكار لا يقتضي الثبوت، كما أن التحقق من صفة أطراف الدعوى مما تحكم به الدائرة من تلقاء نفسها وإن لم يدفع به أطراف الخصومة، بحسبان ما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولجميع ما تقدم وبناء على المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تنتهي لمنطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 5/6/1444 في القضية رقم 439163496 لعام 1443، والقاضي: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/الشركة الدولية للكيماويات والدهانات -ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها /فرع مجموعة توصيل العربية للتجارة والصناعة والمقاولات -ذات السجل التجاري رقم (...)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث