حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430557708
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470327837/1444
رقم الحكم:4430557708
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327837 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430557708 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470327837 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليهما، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 6/ 5/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى أصالة، وبسؤال المدعية أصالة عن دعواها أكدت ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (7،700) سبعة آلاف وسبعمائة ريال، تمثل مصاريف التقاضي التي تكبدتها في الدعوى الأصلية رقم (439443921) والتي صدر فيها حكم بإلزام المدعى عليه (...) بدفع أتعاب المحاماة الناتجة عن العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة لم تقدّم إجابة ملاقية عن الدعوى رغم تكرار الدعوى عليها ثلاثاً، فأفهمتها الدائرة بتقديم إجابة ملاقية محررة خلال ثلاثة أيام، كما أفهمت المدعية بتقديم بينتها على المصاريف خلال ثلاثة أيام فاستعدت بذلك. وبجلسة 3/ 6/ 1444هـ حضرت المدعية أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، وأفادت المدعية بأنها قدمت في مرفقات الدعوى ما يثبت المبلغ المدعى به لمصاريف تلك القضية، وقدرها: (7,700) سبعة آلاف وسبعمائة ريال، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وبجلسة 2/ 7/ 1444هـ حضرت المدعية أصالةً، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً بموجب بلاغ رقم: (65363892)، وبعد دراسة الدائرة للقضية جرى رفع الجلسة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليهما بمبلغ قدره (7,700) سبعة آلاف وسبعمائة ريال، يمثل قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية رقم (439443921) والتي انتهت لصالح المدعية بإلزام المدعى عليه (...) بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وحيث لم تقدم المدعية ما يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ لم تقدم عقداً أو مستنداً يثبت تعاقدها مع من يترافع عنها في الدعوى السابقة، كما أن الحوالة التي أرفقتها كبينة على دعواها بمبلغ (7,700) سبعة آلاف وسبعمائة ريال، فإنها لا تثبت أن ذلك المبلغ يخص أتعاب القضية المشار إليها، سيما وأن الأتعاب التي تدعيها المدعية تمثل قرابة 45% من مبلغ المطالبة الأصلي في الدعوى السابقة وقدره (17,000) سبعة عشر ألف ريال، وهو ما يخرج عن الغرم المعتاد، ذلك أن النسبة المطالب بها لا تتناسب مع العرف السائد في تحديد أتعاب المحاماة، فضلاً عن كون المدعية محامية، مما يعد معه لجوئها إلى توكيل من يطالب بحقها محل نظر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض الدعوى رقم: (4470327837)، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.