حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430587465

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470219455/1444
رقم الحكم:4430587465
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219455 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430587465 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٩٤٥٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليها، المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٥٣٩٠٦٨)، وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة التجارية، والقضية انتهت بإلزام المدعى عليها، بأن تدفع لموكله، مبلغاً قدره (١١١.٨١٥) مائة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة عشر ريالاً، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧١٨١٦٨٧)، وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٢هـ، وقد لجاء موكله لتوكيل محامي، مما أدى إلى دفع مبلغ مالي لاستحصال حقه الثابت، وطالب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه صك حكم، برقم (٤٣٩٥٣٩٠٦٨)، وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٢هـ، صادر من المحكمة التجارية بجدة، والقاضي بمنطوقه إلى: (إلزام المدعى عليها شركة(...) المتخصصة، (...) سجلها التجاري رقم، بأن تدفع للمدعي(...) سجله المدني رقم (...)، مبلغاً قدره (١١١.٨١٥) مائة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة عشر ريالاً)، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أن الدعوى الأصلية ليس من الدعوى التي تشترط تقديمها أو ترافع فيها من قبل محامي، وذلك بناء على ما جاء في الفقرة (أ) من المادة الواحدة والخمسون، والفقرة (أ) من المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وما ذكره وكيل المدعي بأن موكلته قامت بالمماطلة، فذلك غير صحيح، والصحيح أن موكلته لم تماطل، بل تعاني من كثرة الديون، وتقوم بسدادها بقدر الإمكان وإعطاء كل ذي حق حقه، لتأثرها بتبعات جائحة كورونا، بالإضافة إلى عدم صحة ما ذكره وكيل المدعي من نشوء العلاقة السبيبة بشأن الخطاء ووقوع الضرر، فأنه لم يُحوج الي تكليف محامي لإقامة الدعوى أو الترافع فيها، وطالب في جوابه برد دعوى المدعي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١/١/١١١هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها، تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولمــا كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠)، مقابل أتعاب المحاماة في القضية التي سبق الفصل فيها أمام هذه الدائرة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (٤٣٩٥٣٩٠٦٨)، وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ، وبما أن البحث في مسألة الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يجب بحثها ولو لم يثره أحد الأطراف باعتباره من النظام العام، ؛ وبما أن المادة ٢٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في الفقرة ٥ منها نصت على أن: "نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضايا الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية"، ولما كان أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، وعليه فيكون اختصاص النظر في أتعاب الترافع لدى الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبما أنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه، وهذا المبلغ يمثل ما نسبته ٥% من أصل المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة(...) المتخصصة (...) سجل تجاري رقم بأن تدفع ل(...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث