حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430560641

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470535009/1444
رقم الحكم:4430560641
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470535009 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430560641 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470535009 لعام 1444 ه المدعي: ... المدعى عليه: شركة ... للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفته شريك في شركة (...)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وقام الشريك بالانسحاب من الشراكة، والشركة غير محددة المدة وأما بالنسبة للديون التي على الشركة فلا يوجد ديون على الشركة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بإثبات انسحاب (...). وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: خطاب انسحاب صادر من وزارة التجارة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 03\07\1444هـ وملخصها: وبسؤال الدائرة المدعي عن دعواه، أحا على ما ورد في لائحتها، وذكر أن موكلته تطلب إثبات تخارجها من شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) وإلزام المدعى عليها بإكمال الإجراءات النظامية، حيث تم بيع حصتها على (...) وتم تعديل عقد التأسيس إلا أنه لم يتم إكمال إجراءات خروجها، وبعرض ذلك على الحاضر عن الشركة المدعى عليها (...) ذكر أن ما ذكرته المدعى عليها في دعواها صحيح وسبب عدم إكمال إجراءات خروجها هو خلاف بين الشركاء الحاليين، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بإثبات انسحاب (...) وإكمال الإجراءات النظامية، وبناء على ما تقدم، وحيث إن وقائع هذه الدعوى تتمحور في الشراكة وبناء على نص المادة (16-1و 4) من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن الحاضر أقر بما ذكرته المدعية ولما كان الإقرار سيد الأدلة، وحيث أن الإقرارَ حجَّةٌ على المقرِّ، وأن المرء يتحمل نتيجة إقراره ويؤاخذ به، وله ولاية على نفسه بإنشاء الالتزامات وإنكارها، وحيث يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بثبوت تخارج (...) هوية وطنية رقم (...) من شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بإكمال الإجراءات النظامية لتخارج (...) هوية وطنية رقم (...) من الشركة لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث