حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430601725

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430601725

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439026859 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430601725 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم439026859 لعام 1443ه المدعي: شركة خدمات المركبات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: يوسف علي حسين هزازي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية عبدالرحمن احمد بن ابراهيم العجيل بالوكالة رقم: (434973775) تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٥٢٢٩٨) اثنان وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي. وجاء في دعواه: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد اطارات وبيعها بالاجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٠م بثمن إجمالي قدره (٥٢٢٩٨) اثنان وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)." ثم في أحد الجلسات دفع المدعى عليه بعدم وجود مصالحة ثم صدر عن الدائرة حكما بعدم قبول الدعوى لعدم وجود مصالحة ثم صدر حكم من محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية رقم: (437671263) وتاريخ: 06/07/14432هـ ثم عاودت الدائرة السير في القضية وحصر وكيل المدعية دعواه وجاء فيها: -الوقائع والحيثيات أولا: بتاريخ ٠3/٠٥/١٤٤٠ه الموافق 09/٠١/2019م أبرم موكلي (المدعي) مع المدعى عليه اتفاقية بيع بالآجل "غير محدد المدة"، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل ١١/٠٧/144٠ه الموافق ١٨/٠٣/2019م بحد ائتماني إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي.ثانيًا: استلم المدعى عليه كامل المبيع بموجب فواتير بمبلغ اجمالي قدره (49,776,30) تسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ريال سعودي وثلاثون هللة، حيث تنحصر المطالبة في الدعوى في قيمة الفواتير مع مذكرات التسليم الخاصة بها وبيان حصرها كالتالي:1. فاتورة رقم (9110051013) بتاريخ 11/7/1440ه الموافق 18/03/2019م، بمبلغ اجمالي قدره (3,948) ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال. (مرفق1)2. فاتورة رقم (9110051411) بتاريخ ٢٠/7/144٠ه الموافق ٢٧/03/20١٩م بمبلغ اجمالي قدره (4,962.30) أربعة آلاف وتسعمائة واثنان وستون ريال وثلاثون هللة. (مرفق2)3. فاتورة رقم (9110052300) بتاريخ ٠٥/٨/144٠ه الموافق ١٠/0٤/20١٩م بمبلغ اجمالي وقدره (10,348.80) عشرة آلاف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريال وثمانون هللة. (مرفق3)4. فاتورة رقم (9110053700) بتاريخ ٠٧/٠٩/144٠ه الموافق ١٢/0٥/20١٩م بمبلغ اجمالي قدره (16,184,70) ستة عشر ألفاً ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وسبعون هللة. (مرفق4)5. فاتورة رقم (9110060833) بتاريخ ٠١/٠٣/1441ه الموافق ٢٩/١٠/20١٩م بمبلغ اجمالي قدره (14,332.50) أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسون هللة. (مرفق5) ثالثــــــاً:إجمالي قيمة الفواتير مبلغ وقدره (49,776,30) تسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ريال سعودي وثلاثون هللة، تم سداد مبلغ وقدره (١١٬١٥٤٫١٠) أحد عشر ألفاً ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي وعشر هللات، المتبقي بذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٣٨٬٦٣١٫٢٠) ثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي وعشرون هللة. (مرفق5)، علماً أن المدعى عليه قام بإرسال شيكات وبعد أن قامت المدعية بتقديمها للبنك المسحوب عليه تبين أنها بدون رصيد، وحتـى الآن لم يتم سداد المستحقات كاملة، مما جعل موكلتي تضطر إلى تعيين وكلاء للترافع والتقاضي لاسترداد المستحقات التي طالبت بها مراراً وتكراراً. وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة: 17/05/1443ه حضر وكيل المدعية/ أيمن عيسى الجمعان، هوية رقم (...)،بالوكالة رقم 41219513 وتاريخ 1/02/1441هـــ كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها (52.298) اثنان وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال والتي تمثل قيمة توريد إطارات قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى وبيانات دعوى المدعي لم يتبين لجوء المدعي للصلح مع المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليها هل تواصل معك من يمثل المدعية لإجراء الصلح أو عن طريق منصة تراضي؟ فأجاب بأنه لم يتواصل معه المدعي أو أي أحد لأجل المصالحة، عليه قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. وفي جلسة: 15/07/1444هـ تشير الدائرة إلى ورود حكم من محكمة الاستئناف رقم: (437671263) وتاريخ: 06/07/14432هـ والقاضي بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية وعليه قررت الدائرة إعادة السير في القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة محررة هذا نصها: "صاحب الفضيلة / رئيس المحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد الموضوع: تحرير لائحة دعوى مقدمة من / شركة خدمات المركبات العامة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) (مدعي) ضـــــد/ يوسف علي حسين هزازي رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة يافع الخضراء سجل تجاري رقم (...) (مدعى عليها).بوافر التقدير والاحترام وبالإنابة عن موكلي المدعية اعلاه، بموجب وكالة رقم (434915616) بتاريخ 17/10/1443هـ أتقدم لفضيلتكم بتحرير هذه الدعوى، وذلك على النحو التالي: -الوقائع والحيثيات أولا: بتاريخ ٠3/٠٥/١٤٤٠ه الموافق 09/٠١/2019م أبرم موكلي (المدعي) مع المدعى عليه اتفاقية بيع بالآجل "غير محدد المدة"، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل ١١/٠٧/144٠ه الموافق ١٨/٠٣/2019م بحد ائتماني إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي.ثانيًا: استلم المدعى عليه كامل المبيع بموجب فواتير بمبلغ اجمالي قدره (49,776,30) تسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ريال سعودي وثلاثون هللة، حيث تنحصر المطالبة في الدعوى في قيمة الفواتير مع مذكرات التسليم الخاصة بها وبيان حصرها كالتالي:1. فاتورة رقم (9110051013) بتاريخ 11/7/1440ه الموافق 18/03/2019م، بمبلغ اجمالي قدره (3,948) ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال. (مرفق1)2. فاتورة رقم (9110051411) بتاريخ ٢٠/7/144٠ه الموافق ٢٧/03/20١٩م بمبلغ اجمالي قدره (4,962.30) أربعة آلاف وتسعمائة واثنان وستون ريال وثلاثون هللة. (مرفق2)3. فاتورة رقم (9110052300) بتاريخ ٠٥/٨/144٠ه الموافق ١٠/0٤/20١٩م بمبلغ اجمالي وقدره (10,348.80) عشرة آلاف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريال وثمانون هللة. (مرفق3)4. فاتورة رقم (9110053700) بتاريخ ٠٧/٠٩/144٠ه الموافق ١٢/0٥/20١٩م بمبلغ اجمالي قدره (16,184,70) ستة عشر ألفاً ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وسبعون هللة. (مرفق4)5. فاتورة رقم (9110060833) بتاريخ ٠١/٠٣/1441ه الموافق ٢٩/١٠/20١٩م بمبلغ اجمالي قدره (14,332.50) أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسون هللة. (مرفق5) ثالثــــــاً:إجمالي قيمة الفواتير مبلغ وقدره (49,776,30) تسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ريال سعودي وثلاثون هللة، تم سداد مبلغ وقدره (١١٬١٥٤٫١٠) أحد عشر ألفاً ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي وعشر هللات، المتبقي بذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٣٨٬٦٣١٫٢٠) ثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي وعشرون هللة. (مرفق5)، علماً أن المدعى عليه قام بإرسال شيكات وبعد أن قامت المدعية بتقديمها للبنك المسحوب عليه تبين أنها بدون رصيد، وحتـى الآن لم يتم سداد المستحقات كاملة، مما جعل موكلتي تضطر إلى تعيين وكلاء للترافع والتقاضي لاسترداد المستحقات التي طالبت بها مراراً وتكراراً. رابعاً: الطلبات لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بالآتي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٨٬٦٣١٫٢٠) ثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً سعودياً وعشرون هللة ريال سعودي. "، وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليه وسؤاله عن الدعوى أجاب: ما جاء في دعوى المدعي فصحيح ثم اتفق الطرفان على أن يسدد المدعى عليه للمدعية مبلغ قدره: (٣٨٬٦٣١٫٢٠) ثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً وعشرون هللة ريال سعودي على خمس دفعات على النحو التالي:1-الدفعة الأولى بتاريخ:10/02/2023م، بمبلغ قدره: (7726024) سبعة آلاف وسبعمائة وستة وعشرون ريال وأربعة وعشرون هللة.2- الدفعة الثانية بتاريخ: 10/03/2023م، بمبلغ قدره: (7726024) سبعة آلاف وسبعمائة وستة وعشرون ريال وأربعة وعشرون هللة.3- الدفعة الثالثة بتاريخ: 10/04/2023م، بمبلغ قدره: (7726024) سبعة آلاف وسبعمائة وستة وعشرون ريال وأربعة وعشرون هللة.4- الدفعة الرابعة بتاريخ: 10/05/2023م، بمبلغ قدره: (7726024) سبعة آلاف وسبعمائة وستة وعشرون ريال وأربعة وعشرون هللة.5- الدفعة الخامسة بتاريخ: 10/06/2023م، بمبلغ قدره(7726024) سبعة آلاف وسبعمائة وستة وعشرون ريال وأربعة وعشرون هللة. وفي حال تخلف المدعى عليه عن السداد تصبح الدفعات حالة، هكذا اتفقا. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك وأفهمت الدائرة الطرفين بأن هذا الحكم نهائي ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية احمد حسن عبدالله النعمي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث