حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430611080

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470639549/1444
رقم الحكم:4430611080
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470639549 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430611080 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٩٥٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بدأت الشراكة بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠٢١م، حيث أن الشركة محل الدعوى هي شركة مضاربة، وهي في عقار معين، ونشاط الشراكة في نشاط إدارة المجتمعات التجارية بالمملكة ما بين مزيج متنوع منها وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكله من الربح بنسبة (٢%)، وقد دفع موكله للمدعى عليها مبلغاً قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال، والشركة حالياً قائمة ولم تقم المدعى عليها بتنفيذ العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى بما نصه (افيد فضيلتكم أن بتاريخ (٢٠/٠٧/١٤٤٢هـ) قام موكلي باستثمار مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال لدى المدعى عليها والتي تعمل في نشاط إدارة المجمعات التجارية بين مزيج مختلف من العمل في نشاط المطاعم والكافيهات والترفيه والعمل في المنتجعات التجميلية والتسويق وتحليل المباريات والعمل في قنوات الأطفال وغيرها من الأعمال التي تقوم بها المدعى عليها وتملك في سبيل ذلك السجل التجاري رقم (...) وحيث قام موكلي بدفع المبلغ محل الاتفاق وذلك عن طريق الحسابات الخاصة بالمدعى عليها، بحيث تقوم المدعى عليها بالاستثمار والمضاربة بهذا المبلغ في الأنشطة التي تعمل بها المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بهذا الاستثمار وتوقفت عن ذلك بدون سبب شرعي أو نظامي، وبعد ذلك تقدم موكلي بطلب رد رأس المال محل هذا الاتفاق وقامت المدعى عليها بالموافقة على طلب موكلي بتسليم موكلي ورقة من مطبوعات المدعى عليها وطلبت المدعى عليها من موكلي كتابة طلب استرجاع المبلغ عن طريق موظف المدعى عليها (...) وهو يعمل لدى المدعى عليها وذلك بالموافقة على هذا الطلب وذلك بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٢م. هذا ويعتبر هذا التوقيع إقرار وحجة على المدعى عليها إلا أن المدعى عليها رفضت تنفيذ التزاماتها باتجاه موكلي بإعادة رأس المال رغم موافقتها بذلك وبما أن المدعى عليها أقرّت بحقوق موكلي والإقرار حجة قاطعة على المقر ولرفض المدعى عليها سداد حقوق موكلي بدون سبب شرعي أو نظامي رغم تكرار المطالبة لها واستنادا على القاعدة الشرعية (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). الطلبات: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغ وقدرة (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال. كما أضاف المرفقات: عقد الاتفاقية – إفادة باسترجاع رأس المال – الاخطار -إثبات الاخطار – مسندات الحوالات) أ.هـ وبسؤال المدعي وكالة عن أن المرفقات التي تقدم بها تظهر وجود تحرير مختلف لطبيعة التعامل بين المدعي والمدعى عليها فأجاب قائلا أن الواقع الذي تم وهو الصحيح هو كما تقدم به وحرره في الطلبات ولا يوجد أي تعديل على الحصص في عقد التأسيس وإنما المبلغ المدفوع من موكله هو لأجل الإستثمار بهذه الصيغة المحررة هكذا أجاب عليه ولأن الدعوى لا تقع في ولاية اختصاص المحكمة القضائي المحدد في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية لكون الشراكة ليست مضاربة لذا ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل بها وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان طلب المدعي إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها لتقديم جوابه على الدعوى رغم ثبوت تبلغها، وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي تبين بأن طبيعة التعاقد بين الطرفين مختلف عما تم تحريره بصحيفة الدعوى وإنما الاتفاق المبرم بينهما أن المدعي يتقاضى عائد شهري بنسبة (٢.٥%) من رأس المال المدفوع بالإضافة إلى مبلغاً شهرياً قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال مقابل تأجير حصته، حيث أن هذه الدعوى بوصفها السابق لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحكمة التجارية نوعياً بنظرها والفصل فيها كما أن شراكة المدعي ليست داخلة ضمن الشراكت النظامية ولم يعدل عقد التأسيس ليكون المدعي شريك نظامي كما أن المدعي فصل دعواه في الجسة بما يظهر معه خروجها عن طبيعة القضايا التي تختص بها هذه المحكمة لكون طبيعة العلاقة هي شركة عنان من الأطراف المال ومن المدعي عليه العمل وبما أن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في الشركات النظامية، وشركة المضاربة، استناداً إلى منطوق ومفهوم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.) وبما أنه لا يجوز للدائرة السير بالدعوى والحكم فيها وهي خارج اختصاصها القضائي فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث