حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630257863

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571251766/1445
رقم الحكم:4630257863
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571251766 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630257863 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571251766 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المدعى عليه : مجموعة (...) المتحدة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: قد سبق إقامة دعوى من (شركة مصنع شركة (...) الحديثة للمشروبات) ضد (شركة (...) للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٢٥٩٣٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ والمنظورة لدى (الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها إنتاج وتعبئة مياه شرب معبأة، على أن تدفع المدعى عليها قيمتها وقيمة الأغطية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/٠٨هـ بثمن إجمالي قدره (٩٤٦,٧٧٣.٥٤) تسعمائة وستة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال وأربعة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٠٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سندات تسليم البضاعة للمدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة)، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٩٢٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اقامة الدعوى على الرغم من علمها بعدم صفتها مما أدى إلى (القيام بتوكيل محامي)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢١٢,٧٥٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اندماج شركة (...) مع (...)، 2- صك الحكم رقم (٤٥٣٠٢٤١٩٢٩) وتاريخ (٢٥ /٠٣ /١٤٤٥هـ). 3- صك الحكم رقم (٤٥٣٠٤٧٤٢٢٦) وتاريخ (٠٩ /٠٥ /١٤٤٥هـ). 4- عقد المحاماة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: (سببت المدعية دعواها بالاستحقاق، لكون المدعى عليها عندما أقامت تلك الدعوى (أقامتها مع سابق علمها أنها غير مختصة)، وذلك لكونها ليست طرفا في التعاقد. أيضا سببت المدعية استحقاقها لكون (المدعى عليها في هذه الدعوى) قد أقامت ذات المطالبة أمام القضاء بموجب القضية رقم (٤٥٧٠٣٨٣٦٢٩) إلا أنه تم رفض دعواها، وهذا قول غير صحيح، ثم شرعت المدعية بذكر مستنداتها القانونية والشرعية على الاستحقاق، وربطتها كلها بـ كذب الدعوى . وعليه، وبعد استعراض أسباب دعوى المدعية نفندها على النحو التالي: أولاً: فيما يتعلق بعلم (شركة (...) الحديثة للمشروبات) بأنها ليست صاحبة صفة في الدعوى محل طلب الاتعاب، هو قول مرسل ويفتقر إلى البينة، والأصل هو عدم علمها، بل إن كافة الأوراق والعقد المبرم بين المدعية (و(...) المتحدة) يشير إلى ولادة (شركة (...) الحديثة للمشروبات) وأنها ستكون المنفذ للعقد، والفواتير محل المطالبة بالمبلغ هي فواتير على مطبوعات شركة (...) الحديثة للمشروبات ، ثم ما أن تحولت لشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، حتى انتقلت لها كافة الحقوق التي نشأت لها عندما كانت فرع، فبالتالي كان حري بها أن تكون هي صاحبة الحق بذلك المبلغ، وداخليا المبلغ هو لها، ودخل ذمتها المالية (بعد أن أوفت به المدعية بعد مماطلة وإنكار). ثم إن المدعية تم توجيه إخطار قانوني لها، وتم الذهاب للصلح، ولم تتطرق لانعدام الصفة اطلاقا، وهذا سوء نية ظاهر. ثانياً: ذكرت المدعية، أن المدعى عليها ((...) المتحدة) صاحبة الصفة، تقدمت بذات المطالبة، وتم رفضها، وهذا قول غير صحيح، جملة وتفصيلا، حيث إن المدعية تم إلزامها بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره (966,773.45 ريال)، وذلك لكونه مستحق عليها، وأيضا تم تحميلها أتعاب المطل. مرفق صك حكم الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ محل مطالبة ((...) للمشروبات) وبالتالي المبلغ ثبت ثبوته في ذمة المدعية، وتم الحكم عليها بالإلزام بالسداد، وعليه تكون المدعية هي من أدخلت نفسها بذلك العقد برفض السداد ابتداء وتأخيره كل هذه الفترة، ورفضها التجاوب مع منسوبي ((...) للمشروبات) ومنسوبي ((...) المتحدة)، وعليه تتحمل ثمن تراخيها بالسداد وإلجاؤها المدعى عليها للمطالبة. ثالثاً: المدعية في تلك القضية، وكلت محام (وهو ذات المكتب المرفق عقد الأتعاب محل المطالبة على مطبوعاته)، وفي القضية التي تحمل الرقم (٤٥٧٠٣٨٣٦٢٩) كانت تطالب بـ (70,000 ريال)، فهل يعقل، أنها عندما تقدم غير ذي صفة بمواجهتها، دفعت (212,750 ريال)، وعندما تقدم صاحب الصفة دفعت (70,000 ريال)، إن هذا ينم عن النية الواضحة والجلية لأكل أموال المدعى عليها بغير حق وبشكل جزافي. وعليه نؤكد لفضيلتكم أن المدعية قد ألزمت بسداد المبلغ محل المطالبة، وكافة أسبابها التي قيدت الدعوى بناء عليها باطلة. وعليه ولذلك كله، نطلب من فضيلتكم رفض هذه الدعوى هذا والله الموفق.) وقدم سنداً لجوابة ودفوعه: الحكم القضائي القاضي بإلزام المدعية بأن تدفع (946,773.54 ريال)، بالإضافة إلى (50,0000 ريال). وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/27هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي الممثلة بأتعاب المحاماة. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها تم تقديم الجواب عبر الطلبات، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأنه لم يطلع عليه بعد. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: سنتناقش بشأن ذلك مع المدعى عليها وقررت وكيلة المدعى عليها قائلا: ليس لدينا عرض حاضر. ووردت مذكرة من (المدعية) في 1445/11/05هـ وفيها: أولاً: عن علمها بأنها ليست صاحبة صفة وبينته؛ هو إقرارها في صك الحكم رقم (٤٥٣٠٢٤١٩٢٩) وتاريخ (٢٥ /٠٣ /١٤٤٥هـ) عند سؤالها عن سبب إقامة الدعوى باسم المدعية شركة مصنع شركة (...) للمشروبات؟ فأجابت أن بينات التعامل صادرة باسم موكلتها!! وهو ما يثبت علمها بأن صاحبة الصفة في العقد هي شركة (...)، وما تدعيه بأن هناك ما يشير إلى ولادة شركة (...)؛ فلا أثر له لكون التعاقد تم بشكل مباشر مع شركة (...)، كما أنها تناقض نفسها حيث أنها أقامت الدعوى للمطالبة بالتعويض من صاحبة الصفة الصحيحة ولم تقيمها من شركة (...). أن (...) قد اندمجت بتاريخ (٢٨ /٠٥ /١٤٤٣هـ ) والدعوى أقيمت بتاريخ (١٧/ ٠٥ /١٤٤٤هـ)، أي بعد اندماجها، وذلك إن دل على شي فيدل على أن قناعة وإقرار شركة مجموعة (...) بأن الحكم بالتعويض قد تضمن كافة مطالبتها حيث أنها كانت تطلب في دعواها ما يقارب ال(٧٠) مليون ريال وحكم لها فقط مليونين و ثلاثمائة وستة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال. ثانيًا: أما عن القضية رقم (٤٥٧٠٣٨٣٦٢٩) فقد صدر الحكم الابتدائي برفضها ثم نقضت محكمة الاستئناف ذلك الحكم وحكمت باستحقاقها، على الرغم من أنه دفع للمدعى عليها مبلغ التعويض عن العقد بمبلغ وقدره (٢،٣٣٦،١٨٥) مليونين وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال، وذلك بدلالة محاولة تحايلها وتلاعبها بالصفات ومحاولة الحكم لها، كما أن الدعوى لا تزال لدى المحكمة العليا. ثالثًا: أننا بصدد دعوي المطالبة بأضرار التقاضي، وليست أتعاب محاماة وما ذكرته المدعى عليها بأن العقد المبرم مع المدعية في الدعوى المقامة من السد قيمته أكثر من العقد المبرم معها في الدعوى المقامة من (...)، فتفسيره أن المدعية قد تعاقدت مع شركة (...) على عدة عقود ولكل عقد قيمته. رابعًا: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما ورد في صحيفة الدعوى. ووردت مذكرة من (المدعى عليها) في 1445/12/05هـ وفيها: أولا: ما يؤكد عدم صحة أقوال المدعية، وما ينفي ما ذكرته بخصوص محاولة المدعى عليها للتحايل، أنه ولله الحمد تم الحكم للمدعى عليها، بصفتها (...) المتحدة، أي الصفة التي كانت تظن المدعية أنها لو أقيمت منها لما قبلت الدعوى موضوعا، بموجب الفواتير والمستندات المقدمة بالدعوى محل هذه المطالبة، حيث كانت محل الاستناد من قبل الخبير، وهي تتضمن السد للمشروبات وعليه ما تزعمه المدعية ثبت عدم صحته بموجب الحكم الصادر للمدعى عليها بالقضية موضوعا. ثانيا: المدعى عليها عندما أقامت الدعوى من شركة (...) الحديثة للمشروبات، أقامتها بحسن نية، حيث أن الفواتير باسمها، والخدمة تمت من خلالها، والسوابق والشواهد القضائية في أن المطالبة تقام من الشركة صاحبة الحق كثيرة، والأصل أن الشركة صاحبة الحق هي شركة (...) الحديثة للمشروبات، حيث إنها عندما تحولت لشركة تحولت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ولكن المدعية عندما دفعت بالصفة دفعت لتماطل لا أكثر ولا أقل، وإلا ها هي تقيم القضايا على (...)، والمكان الذي يتم الشخوص إليه مصنع (...) للمشروبات . عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/25 وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢١٢,٧٥٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وأجمل المدعى عليه إجابته في إن كافة الأوراق والعقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها يشير إلى ولادة (شركة (...) الحديثة للمشروبات) وأنها ستكون المنفذ للعقد، والفواتير محل المطالبة بالمبلغ هي فواتير على مطبوعات (شركة (...) الحديثة للمشروبات)، فبالتالي كان حري بها أن تكون هي صاحبة الحق بذلك المبلغ، ونظرًا لتعدد أطراف التعامل واستقلال شركة (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ولكون الفواتير صادرة من شركة (...) ولاحتمالية تكييف التعامل الجديد بأنه عقد مستقل الحال الذي ظهر به للدائرة وجود الاحتمال و اللبس هوية الخصم صاحب الصفة وهو الأمر الذي يسوغ به التوجه للقضاء وعليه فالمحكمة بسند ما تقدم فقد ظهر لها أن الحق لم يكن بمكان من الوضوح يظهر به ما يوجب تضمين المدعى عليها ما غرمته المدعية للدفع عن ذاتها لا سيما وقد اشترك كل أطراف الخصومة في إحداث هذا اللبس في التعامل محل الدعوى بمباشرتهم إياه كما قرروا مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630257863 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4571251766 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المدعى عليه : مجموعة (...) المتحدة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (212,750) مئتان واثنا عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض برفض هذه الدعوى وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص اعتراض المدعية بما مضمونه أخطأت الدائرة في فهم الواقعة، فالصفة محل الدعوى هي رقم السجل التجاري وليس الاسم التجاري. والدعوى المقامة من شركة مصنع (...) الحديثة للمشروبات لم يحدث بشأنها لبس ولم ترد في أي موضوع 2- سبق وأن فصل القضاء في صاحب الصفة والحكم حاز حجية الأمر المقضي فيه ولا مجال لادعاء اللبس. 3- استحقاق التعويض عن أضرار التقاضي، لثبوت خطتها بإقامة دعوى من شركة ليس موجود اسمها في العقد، وتسببت بضرر تحمل أتعاب المحاماة عن قضيتين. وطلب قبول الاعتراض شكلاً. وقبول الاعتراض موضوعاً، ونقض الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (212,750) ريال قيمة أضرار التقاضي وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. بعد ذلك عقدت الدائرة جلستها في 22/03/1446هـ حيث جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف ( المدعية ) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده وكيلها في لائحة الاعتراض، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وتشير الدائرة إلى أن المدعية في هذه القضية قد صدر عليها حكم برقم 4530815590 وتاريخ 1445/08/24هـ يقضي بإلزامها بأن تدفع للمدعى عليها في هذه القضية مبلغاً وقدره (946.773.54) تسعمائة وأربعة وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وأربعة وخمسون هللة وإلزامها أيضاً بأن تدفع للمدعى عليها (50000) خمسون ألف ريال تمثل أتعاب التقاضي، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم الابتدائي في هذه القضية لما أشير إليه من أسباب . نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4571251766 بموجب الصك رقم 4630084847 وتاريخ 1446/02/09هـ القاضي برفض هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث