حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630093295
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670017955/1446
رقم الحكم:4630093295
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670017955 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630093295 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠١٧٩٥٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) (شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها:ـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (سيارات ومعدات سكراب) عدد (٣٠) (سيارات ومعدات سكراب)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/١٨هـ بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سدد منه (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (١٤) أربعة عشر يوم وآلية التوريد بين الطرفين (عقد اتفاقيه بيع مكتوب). وطالبت: بإلزام المدعى عليها برد العربون المدفوع وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي يتمثل في عقد على مطبوعات المدعية. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠١هـ:حضر المدعي بصفته مدير للشركة ذات شخص واحد كما حضر عن المدعى عليها زوج المدعى عليها وأن ليس لديه وكالة حاضره، فأفهمته المحكمة بحضور المدعى عليها أصالة، وأفهمت المحكمة الحاضرون بأن المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى شكلاً وموضوعاً، وسألت المحكمة المدعية عن دعواها أحال على صحيفة الدعوى وأنه يطلب من المدعى عليها مبلغاً وقدره(١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وبعرضها على المدعى عليها أفادت بأن الاتفاقية صحيحة وأن المؤسسة استلمت من المدعي مبلغاً وقدره(١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وأن زوجها (...) هو من يعمل بالمؤسسة وأعطته وكالة في الأمر ولم تعلم عنها شيء، وثم اتفقت المدعية مع المدعى عليها على الصلح بدفع المبلغ على أقساط تبدأ من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٤م لمدة عشرة أشهر تنتهي بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٥م قيمة كل قسط (١,٥٠٠) ألف وخمس مائة ريال وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي قسط فأن المبلغ المتبقي يحل كاملاً،وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها برد العربون المدفوع وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وأجملت المدعى عليها جوابها في: بأن الاتفاقية صحيحة وأن المؤسسة استلمت من المدعي مبلغاً وقدره(١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وبما أن محل الدعوى توريد سيارات من المدعى عليها للمدعية، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها برد العربون المدفوع وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وحيث توصل الطرفان لصلح ينهي النزاع بينهما وأرادا اثبات ذلك، وحيث اتفقا على بنود الإتفاقية الخاصة بالصلح كما هو مثبت بوقائع هذه الدعوى، وحيث رغب أطراف الدعوى اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، عليه فإن الدائرة تثبت هذا الصلح المبرم بين الطرفين كما هور وارد في وقائع هذه الدعوى، استناداً لنص المادة (٣٩١) من نظام المعاملات المدنية حيث جاء فيها: (١-الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بان ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مطالبته أو جزء منها.)، واستناداً للمادة (٣٩٢) من ذات النظام حيث جاء فيها (يجب أن يكون المتصالح أهلاً للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.-إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية)، واستناداً لنص المادة (٣٩٧) من ذات النظام حيث جاء فيها: يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر. ٢-يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، ولأن الحكم انتهى صلحاً، وهي من الحالات التي يكون فيها الحكم نهائياً، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. . نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح بين الطرفين وذلك بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره(١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال على أقساط تبدأ من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٤م لمدة عشرة اشهر تنتهي بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٥م قيمة كل قسط (١,٥٠٠) ألف وخمس مائة ريال وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي قسط فأن المبلغ المتبقي يحل كاملاً، وبالله التوفيق.