حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630089173

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670033359/1446
رقم الحكم:4630089173
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670033359 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630089173 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670033359 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة ذات شخص واحد ـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (إلكترونيات) بعدد (٤٤١٠) (إلكترونيات متنوعة)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (١,٣٣٧,٨٤٥.٦١) مليون وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال وواحد وستون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٦٣,٧٩٦) مائة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وستة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٣,٧٩٦) مائة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وستة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية. 2-عقد مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. 3- اتفاقية سداد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح الدعية بمبلغ قدره (١٦٣,٧٩٦) مائة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وستة وتسعون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/15هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع المحكمة أفهمت المدعي وكالة بإرفاق العقد كاملا عبر النظام، وبترجمة نص اتفاقية السداد. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/29هـ، وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٣,٧٩٦) مائة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وستة وتسعون ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في عقد مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. واتفاقية سداد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح الدعية بمبلغ قدره (١٦٣,٧٩٦) مائة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وستة وتسعون ريال، وبما أن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولعدم حضور المدعى عليها والحال ما ذكر قرينة على صحة دعوى المدعية؛ إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت عن الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ،وإذ أن الثابت بالبينة استحقاق المدعية لمطالبتها مما يكون معه طلب المدعية مع عدم حضور المدعى عليها حريا بالإجابة، ومما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية شركة ذات شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة بسجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦٣,٧٩٦) مائة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وستة وتسعون ريال. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث