حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630281744

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570905019/1445
رقم الحكم:4630281744
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570905019 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630281744 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٠٥٠١٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (......) المدعى عليه : شركة (......) (مساهمة مدرجة) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (أبواب الكترونية ستيل، عدد: ٧)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ العقد، بثمن إجمالي قدره: (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة آلاف ريال، سدد منه (١٣٣,٥٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد ثلاثة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ العقد. وطالب بـإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم، وقدره: (١٣٣,٥٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: ١- حوالة بنكية صادرة من البنك (......) ، بتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ٢٠٢٣م، المتضمن مبلغ قدره (١٣٣,٥٢٨.٧٥) مئة وثلاثة وثلاثون ألفاً، وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال، وخمسة وسبعون هللة. ٣- فاتورة برقم (S٣٢٦١١)، وتاريخ ١٠/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ وقدره: (٢٠٥,٠٠٠.٠١) مائتان وخمسة آلاف، وهللة واحدة، والممهورة بختم وتوقيع المدعي. وقد أصدرت المحكمة حكمها في هذه القضية بالصك رقم (٤٥٣٠٩٣٨٨٧٥)، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها)، وتحيل المحكمة إلى وقائعه وأسبابه منعا للإطالة، وقد تقدم المدعي وكالة بطلب الاستئناف رقم (٤٥١١٩٠٨٦١٦) المرفق بملف القضية ذكر فيه: اشترت موكلته من المدعى عليها منتج (أبواب ستانلس استيل، عدد: ٧) شريطة أن يتم تركيبها، وتخلّف المدعى عليه عن تسليم المنتج وفق المواصفات المعتمدة من قبل أطراف العقد مما أدى ذلك الى انفساخ التعاقد معه والمطالبة بمبلغ العينة المختلفة، والمطالبة برد الثمن؛ لفوات المصلحة التي أنشئ بها العقد، وقد سبق التقدم بدعوى سابقة بطلب نظر دعوى أخرى بالمطالبة بفسخ العقد، وتم صرف النظر عنها وتم إفهامنا برد الثمن، ولكل ما تقدم نطلب نظر الاعتراض مرافعة من قبل محكمة الاستئناف، ونقض الحكم محل هذا الاعتراض، والحكم بالصفة في الدعوى، والحكم بإلزام المستأنف ضدها بإرجاع المبلغ المحول لها وقدره: (١٣٣,٥٠٠) مئة وثلاثة وثلاثون ألفاً، وخمس مئة ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٨/ ١١/ ١٤٤٥هـ: وفيها حضر المدعي وكالة وحضرت المدعى عليها وكالة، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد صدور حكم محكمة الاستئناف رقم (٤٥٣١٠٨٦٠٥٣) المتضمن إلغاء حكم هذه الدائرة الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٩٣٨٨٧٥) ، وإلى اطلاع أطراف الخصومة على الحكم الصادر عن الاستئناف ، وبسؤال المدعي وكالة عن مكان وجود البضائع في الوقت الحالي وعن حيازة موكله لها، أجاب قائلًا: البضائع ليست لدى موكله وهي لدى المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليها عن ذلك، أجابت قائلة: المدعي استلم البضائع حكمًا بموجب ما أرفقنا من مستندات ثم امتنع عن استلامها وتركيبها ماديًا فأعادتها موكلتها لمستودعاتها وموكلتها مستعدة لتمكين المدعي منها، وبسؤال كل من الحاضرين عن مطابقة البضائع محل الدعوى للمواصفات الواردة في عرض السعر المرسل للمدعي والمواصفات الواردة في سند الاستلام الموقع: أجابت المدعى عليها وكالة قائلة: نعم هي مطابقة ، وأجاب المدعي وكالة قائلًا: لا، ليست مطابقة، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن استعداده لدفع أتعاب الخبير ابتداءً على أن يتحملها الخاسر انتهاء، فأجاب قائلًا: نعم موكلي مستعد، وعليه فالمحكمة تقرر ندب الخبير، وورد تقرير الخبير المنتدب في القضية بتاريخ في ٢٩/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وذكر فيه: بعد دراسة المستندات الواردة في المنصة، وبعد الشخوص على الأجهزة محل العقد والتحقق من مطابقتها لما ورد في مستند عرض السعر ومستند الاستلام وفحص المستندات المتعلقة بذلك والإفادة عن مدى التزام الطرفين ببنود العقد، نود الإفادة بالآتي: استناداً على عرض مواصفات عرض السعر التي تم ذكر مواصفاتها و أيضا طلب الاستلام - الأبواب (mars-pro-F ١٠٠٠) والتي لا توجد منها في السوق غير اللون الأبيض فقط والمادة استيل فهي مطابقة للعقد، وكذلك طلب الاستلام - الأبواب (mars -B ١٠٠٠) عادي بدون لون استيل فقط فهي مطابقة للعقد وقد التزم المدعى عليه بذلك، ولا يستحق المدعي استرجاع المبلغ (١٣٣,٥٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمس مئة ريال؛ لعدم التزامه بالعقد المبرم، وتعتبرا لدفعه المقدمة هي مقابل أعمال توريد الأبواب، ويجب علي المدعي دفع باقي المبلغ من قيمة العقد المتفق عليه وتساوي(٧١,٥٠٠) واحد وسبعون ألفاً وخمس مئة ريال؛ لتسليم الابواب وتركيبها. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٦هـ: وفيها تشير المحكمة إلى صدور التقرير النهائي للخبير ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن، وقدره: (١٣٣,٥٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال لمخالفة المدعى عليه المواصفات المطلوبة في توريد (أبواب ستانلس استيل، عدد: ٧)، وقدم في سبيل إثبات ما يدعيه موكله بينته المتمثلة في الفاتورة المقدمة من المدعى عليه والممهورة بختم وتوقيع المدعي والحوالة البنكية الصادرة من البنك الأهلي بمبلغ المطالبة، ولما ورد في حكم الاستئناف بشأن أوان الطلب واستنادًا لحكم المادة (٢٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد لمست الدائرة الحاجة إلى رأي الخبرة فأصدرت قراراها بندب الخبير استنادًا لحكم المادة (٠١/١١٠) من نظام الإثبات ثم أصدر الخبير تقريره وبدراسته فتبين أنه توصّل إلى مطابقة المبيع للمواصفات الموجودة في عرض السعر وطلب الاستلام وقد التزمت المدعى عليها بما ورد فيها، وحيث أن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية والحال ما تبين فتقرر المحكمة الأخذ بنتيجة الخبير الفنية المتضمنة مطابقة المبيع للمواصفات المتفق عليها ورفض طلب المدعي وفيما يتعلق بأتعاب الخبير واستنادًا لحكم المادة (١٢٢) من نظام الإثبات وحيث خسر المدعي المطالبة محل الخبرة وقد تحمل أتعاب الخبير ابتداءً فتخلص المحكمة إلى تحميله إياها انتهاءً مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630281744 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٠٥٠١٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه : شركة(.....) (مساهمة مدرجة) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بتسليم الثمن وقدره: (١٣٣,٥٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال لمخالفة المدعى عليه المواصفات المطلوبة في توريد (أبواب ستانلس استيل، عدد: ٧). وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: رفض الدعوى . وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (أولاً: نفيد فضيلتكم بأن أساس دعوانا ضد المدعى عليها هو استرداد ما تم دفعه لها بسبب عجزها في توريد البضاعة المتفق عليها وليس التشكيك في مطابقتها للمواصفات من عدمه وهذا ما غفلت عنه الدائرة؛ وعليه فإن ندب الخبير جاء في غير محله حيث عجز عن دراسة العامل الزمني المطلوب لتوريد وتركيب البضاعة ضمن المدة المتفق عليه من عدمه لأن ذلك ليس من اختصاصه. ثانيًا: مرفق لفضيلتكم نسخة من بطاقة الملاحظات الخاصة بهذا البند في المشروع (مستند١) والتي تفيد بتوريد المدعى عليها بضاعة مخالفة لما تم التعاقد عليه وبشهادة مدير المشروع رداً على استشاري المشروع أنه قد قام باجتماعه مع المدير والمهندس المختص لدى المدعى عليها وأخذ وعد منهم بتوريد وتركيب البضاعة الصحيحة في مدة اقصاها ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ وهذا ما عجزت عنه المدعى عليها وتم على إثرها إقصاء البند كاملاً من مقايسة المشروع مما حرمنا تنفيذه ويمكن لفضيلتكم سماع شهادة مدير المشروع من قبل المالك.المستشار (......) جوال (......) . مطالبًا بـ ١. قبول الاستئناف شكلاً. ٢. استدعاء(.....) للإدلاء بشهادته. ٣. الحكم بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٣٣,٥٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها حضر المستأنف(......) محامي المدعي، والمستأنف ضده(.....) محامية المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على الاستئناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضية؛ ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثير في الاستئناف المقدم ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٦/٢/٩هـ القاضي برفض هذه الدعوى محمولًا على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث