حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630082613
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670064989/1446
رقم الحكم:4630082613
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670064989 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630082613 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4670064989 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعى عليه:ا على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد بعض المنتجات الصناعية المتخصصة، لمدة (24) أربعة وعشرون أسبوعاً، ابتداءً من تاريخ 1443/08/26هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/02/18هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,556,069.93) مليونان وخمسمائة وستة وخمسون ألفًا وتسعة وستون ريالاً و ثلاثة وتسعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مثل مبلغ الاتفاق، سُدد منها مبلغ قدره (1,016,820.98) مليون وستة عشر ألفًا وثمانمائة وعشرون ريال وثمانية وتسعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,539,248.95) مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائتان وثمانية وأربعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أوامر الشراء. 2- سندات تسليم المنتجات. 3- الفواتير. وعقدت المحكمة جلسة في 25/01/1446 هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة وحضر وكيل المدعى عليه:ا، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وحيث أفاد وكيل المدعي:ة أنه تم المصالحة مع المدعى عليه:ا عبر منصة تراضي بالوثيقة المؤرخة في 08/01/1446هـ وذلك قبل قيد الدعوى وأنه تم دفع جزء من مبلغ المطالبة حسب بنود المصالحة حسب ما جاء في الوثيقة مؤكدا على عدم تقديم موكله وقيده الدعوى بموجب انتهائها بوثيقة المصالحة، كما أكد وكيل المدعى عليه: ذلك، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث أفاد وكيل المدعي:ة أنه تم المصالحة مع المدعى عليه:ا عبر منصة تراضي بالوثيقة المؤرخة في 08/01/1446هـ وذلك قبل قيد الدعوى وأنه تم دفع جزء من مبلغ المطالبة حسب بنود المصالحة حسب ما جاء في الوثيقة مؤكدا على عدم تقديم موكله وقيده الدعوى بموجب انتهائها بوثيقة المصالحة، كما أكد وكيل المدعى عليه:ا ذلك، وحيث انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه:ا دفع جزء من مبلغ المطالبة، واستنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعي:ة شركة فال السعوديه المحدودة ضد شركة السنسنة للأعمال الصناعية والانشاءات المعدنية، والله الموفق.