حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630093919

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571419529/1445
رقم الحكم:4630093919
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571419529 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630093919 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٩٥٢٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مبيع) عدد (١) (لافتات إعلانية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٤,٢٣١,١٤٢.٦٨) أربعة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريال سعودي وثمانية وستون هلله سدد منه (٤٣٣,٦٤٣.٦١) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وواحد وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م بمبلغ قدره(٢,١١٥,٥٧١.٣٤) مليونان ومائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وأربعة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة وإقرار بالمبلغ).٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد رغم الإقرار، وعدم التجاوب، والتوقف عن سداد أي دفعة منذ أكثر من ٦ أشهر مما أدى إلى (التعاقد مع محامٍ لرفع دعوى تجارية لا يُقبل رفعُها إلا من محامٍ)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠١,٨٣١.٠٠) مئتان وواحد ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على الطلب المرفق عبر النظام في خانة الطلبات برقم (٤٥١٢٢٥٢٦٥٤) وبسؤاله عن حقيقة طلبه في الدعوى؟ فأجاب: بأنه بيع وتجهيز لافتات إعلانية وتصنيعها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للرد‘ ثم جرى إفهام المدعى عليها وكالة الجواب عبر النظام وذلك خلال ٦ أيام على أن يودع وكيل المدعية جوابه خلال ٦ أيام من تاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٦هـ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق صور للافتات الإعلانية محل الدعوى، فاستعد لذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعى مذكرة أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض وفَّقهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إشارة إلى القضية رقم (٤٥٧١٤١٩٥٢٩) المقامة من موكلتي شركة (...) للتجارة ضد شركة (...) للمقاولات فإنني أوضح لفضيلتكم دعوى موكلتي بإيجاز فيما يلي: أولا: تم التعاقد بين موكّلتي والمدعى عليها بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه الموافق ٠٧/٠٦/٢٠٢٢م حيث تصدر المدعى عليها طلبات أوامر الشراء لموكلتي بكامل تفاصيلها ويتم تنفيذ الأعمال وتسليمها وطلبت المدعى عليها تنفيذ عدت أعمال بموجب ثلاثة أوامر شراء بمبلغ اجمالي وقدره (٤.٢٣١,١٤٢) أربعة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألف ومئة واثنان واربعون ريال مقسم على دفعتين ونطلب في هذه الدعوى المبلغ المتبقي من الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (١,٦٨١,٩٢٧.٧٣) مليون وست مئة وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هللة وتفصيل أوامر الشراء المنجزة مقسم على ثلاثة فواتير وتفصيلها فيما يلي:١- الفاتورة الأولى: رقم ((...)) بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه الموافق ٠٧/٠٦/٢٠٢٢م، وقيمة الأعمال المنجزة (٦٣٤,٦٣٥.٤٨) ستمائة وأربعة وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة، ومبين فيها الأعمال المنجزة من قبل موكلتنا واستلام الشركة المدعى عليها لكامل الأعمال المتفق عليها وكامل مبلغ الفاتورة.٢- الفاتورة الثانية: رقم (...) بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه الموافق ٠٧/٠٦/٢٠٢٢م، وقيمة الأعمال المنجزة (١,٢٩٦,٤١٤.٥٥) مليون ومائتان وستة وتسعون ألف وأربعمائة وأربعة عشر ريال وخمسة وخمسون هللة، ومبين فيها الأعمال المنجزة من قبل موكلتنا واستلام الشركة المدعى عليها لكامل الأعمال المتفق عليها وكامل مبلغ الفاتورة.٣- الفاتورة الثالثة: رقم(...)بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه الموافق ٠٧/٠٦/٢٠٢٢م، وقيمة الأعمال المنجزة (١٨٤,٥٢٠.٩٥) مائة وأربعة وثمانون ألف وخمسمائة وعشرون ريال وخمسة وتسعون هللة، ومبين فيها الأعمال المنجزة من قبل موكلتنا واستلام الشركة المدعى عليها لكامل الأعمال المتفق عليها وكامل مبلغ الفاتورة. فيكون مبلغ الأعمال المنجزة للمرحلة الأولى (٢,١١٥,٥٧١.٣٤) مليونان ومائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وأربعة وثلاثون هلله. ثانياً: تم إنجاز المرحلة الأولى من الأعمال والبالغ قدرها (٢,١١٥,٥٧١.٣٤) مليونان ومائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وأربعة وثلاثون هلله وقامت المدعى عليها بسداد جزء يسير من المبلغ المستحق وهو (٤٣٣,٦٤٣.٦١) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وواحد وستون هللة والمتبقي من الدفعة الأولى مبلغ وقدره (١,٦٨١,٩٢٧.٧٣) مليون وست مئة وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هللة ثالثا: صادقت المدعى عليها على صحة مبلغ المطالبة بموجب مصادقتين:١- الأولى بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م (مرفق١) حيث أقرت باستحقاق موكلتي لكامل مبلغ الأعمال المنجزة بمبلغ وقدره (١,٦٨١,٩٢٧.٧٣) مليون وست مئة وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هللة٢- الثانية بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٣م بموجب خطاب جدولة السداد للمبالغ السابقة المستحق المتضمنة المبلغ محل المطالبة (مرفق٢) والذي لم تلتزم به رابعاً: ونظرًا لما قامت به المدعى عليها من مماطلة لعدة أشهر قبل رفع الدعوى، وحفظًا لحقّ موكّلتي، فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي:١- إلزام المدعى عليها بتسليم المستحقات المالية المتبقية في ذمتها بمبلغ قدرُه (١,٦٨١,٩٢٧.٧٣) مليون وست مئة وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هللة.٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وهي ما نسبتُه اثنى عشر في المائة من قيمة المطالبة بمبلغ قدرُه (٢٠١,٨٣١.٠٠) مئتان وواحد ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي. وبتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة صاحب الفضيلة سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوجز إجابتنا على النحو الآتي: أولاً: ماجاء بشأن محل التعاقد فصحيح، وماجاء بشأن مدة التسليم فغير صحيح والصحيح أن يتم التسليم بحسب المدة المتفق عليها في أوامر الشراء وبحسب كل مشروع. ثانياً: ماجاء بشأن طلب المدعيه سداد مبلغ قدره (١,٦٨١,٩٢٧) ريال بموجب مصادقة الرصيد، فهذا المبلغ يشمل تسوية مبالغ لعدد ثلاث مشاريع لكل مشروع اتفاق مستقل وهي ((...) في مدينة الخبر (...) في مدينة الرياض (...) في مدينة جدة)، ويستحق هذا المبلغ بعد إلتزام المدعية بتسليم المبيع، وحيث أن المدعيه لم تسلم المبيع ولم تقدم ما يثبت التسليم فإنها غير مستحقة للمبلغ المطالبة به. ثالثاً: تمت المصادقة على مطابقة الرصيد بحسب المفاهمه مع المدعية، حيث اصدرت المدعية فواتير ضريبية عن مبالغ لا تستحق إلا بعد تسليم المبيع وعند قيام مراجعها الداخلي بالتدقيق طلب تحرير مطابقة رصيد من أجل تسجيل هذه المبلغ في القوائم المالية. عليه فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم استحقاق المدعية المبلغ محل المطالبة إلا بعد تسليم المبيع. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال الأطراف عما يودون اضافته فقررا الاكتفاء، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٦٨١,٩٢٧.٧٣) مليون وستمائة وواحد وثمانون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال، وثلاثة وسبعون هللة، وذلك مقابل أعمال بيع وتجهيز لافتات إعلانية، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٠١,٨٣١.٠٠) مائتان وواحد ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال، كأتعاب للتقاضي، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بيّن تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع: ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات دعواها المصادقة على صحة الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٣م، الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها وعلى مطبوعتها، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بصحة المصادقة المذكورة في صدر الأسباب معلقًا عليها بأنه لم يتم تسليم الأعمال من قبل المدعية محل الاتفاق، ولما كان المستقِر تجاريًا بأن المصادقة على الرصيد تعني تنفيذًا للأعمال محل المصادقة، أما ما دفع به وكيل المدعى عليها لا يرتقي من كونه دفعًا إلا تأكيدًا على تفريطِها، إذ إن التوقع والختم على المصادقة سالفة البيان هي تأكيد من قبلها - المدعى عليها- على تنفيذ الأعمال محل الدعوى فضلا عن عدم تقديم البينة على صحه دفعها، واستنادًا على المادة (٢) والمادة (٣) والمادة (٢٩) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها؛ وأما عن أتعاب التقاضي، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من أضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمة وفقًا لمعايير قانونية خاضعة لتقدير الدائرة ناظرة القضية، وعليه فإن الدائرة تقدرها بناء على المادة (١٦٤) وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: إلزام/شركة (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١.٦٨١.٩٢٧.٤٠) مليون وستمائة وواحد وثمانون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال وأربعون هللة، ثانيًا: إلزام/شركة (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال، كأتعاب للتقاضي، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث