حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630078899
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670063982/1445
رقم الحكم:4630078899
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670063982 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630078899 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4670063982 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 1446/01/17ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بالاطلاع على الأوراق الواردة لنا من (...) بكتابهم رقم (7420-45-206) وتاريخ 1446/1/1هـ، المشتملة على محضر إثبات واقعة المتضمن أنه بتاريخ 1445/9/11هـ شخص مأموري الضبط القضائي لدى (...) على منشأة (مركز (...) للمواد الغذائية) التابعة لشركة (...) التجارية شركة شخص واحد رقم سجلها التجاري: (...) وذلك على إثر الشكوى الواردة من الوكيل النظامي لشركة (...) / (...)، ضد المنشأة أعلاه لاعتدائها على العلامات التجارية المملوكة للمشتكية، وبإجراء العملية التفتيشية ضبط عدد (24) حبة من مرقة (...)، كما أرفقت صور فوتوغرافية للمنشأة وتظهر بها السلع المقلدة معروضة على أرفف المنشأة. وأطلق سراح الممثل النظامي من قبل جهة الضبط استناداً للمادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية، وأفهم الممثل النظامي بالحقوق النظامية استناداً للمادة (22) من اللائحة التنفيذية النظام الإجراءات الجزائية، وكلف بالحضور للمحكمة المختصة استناداً للمادة (126) من نظام الإجراءات الجزائية. وقد اتخذت الإجراءات النظامية من قبل (...) بشأن مصادر الفواتير المقدمة من ممثلة الشركة المشتكى ضدها، وبسماع أقوال الممثلة النظامي لشركة (...) التجارية والممثلة نظاماً بـ (...) أقرت بصحة ما تم ضبطه من منتجات مقلدة وأنها اشترتها من السوق المحلي، وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لـ شركة (...) التجارية والممثلة نظاماً بـ (...)، بحيازة وعرض (24) حبة من مرقة (...) مزورة لعلامة مسجلة ومملوكة للغير بغير حق وذلك بقصد البيع، المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم طلب إثبات إدانتهما بما أسند إليهما استناداً للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية والحكم بالآتي: عقوبة السجن والغرامة الواردة في الفقرة (ب/1) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإعمال الفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام. وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدمت مذكرة ذكرت فيها أن ما ورد في الدعوى المقدمة ضدها غير صحيح، وأنها مستهلكة وليست موردة للمنتجات الخارجية، وأرفقت مجموعة من الفواتير ذكرت أنها تثبت تعاملها مع شركة معيار (...) للتجارة، وهي المستوردة للمنتجات الغذائية، وأنه تمت إفادتها بأن المنتج ليس الأصلي المملوك للشركة المدعية وإنما هو صناعة (...)، كما ذكرت أنها لا تبيع بالجملة وإنما بالقطاعي، وأنها لا تستورد أي منتجات خارجية، وأن المتسبب بالضرر الحقيقي هو المورد شركة معيار (...) للتجارة، ولو كانت تعلم بأن المنتج مقلد تماماً مثل الأصلي لما عرضت نفسها للمساءلة القانونية؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليها بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية محمية للغير دون وجه حق ومعاقبتها عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استناداً للفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولمّا كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري؛ رهينةَ ملكيّتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها وفقاً لأحكام النظام؛ وإلا كان ذلك التوظيف منحسراً دون حياض المشروعية متلبّساً بمخالفة النظام، وحمايةُ النظام لتلك المشروعية ذُرِّعت بمناط حماية المستهلك بذات الوقت الذي ذرِّعت فيه أيضاً بحماية مالك العلامة أو صاحب حق استعمالها أو استغلالها، ولا ينفك مناطٌ منهما عن الآخر، وكلاهما دائران بين عنصرَي التضليل والإثراء؛ فمقلّد العلامة التجارية المتمتّعة بالحماية إنما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغية الإثراء على حساب مالكها أو المتمتع بحق استعمالها أو استغلالها، وما اشتمل النظام على أحكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ إلا رعايةً لتلك المشروعية وتعزيزاً لممكّنات حمايتها، وحيث أكدت المدعى عليها بأنها ليست موردة للمنتجات الخارجية، وأنه تمت إفادتها من قبل المورد بأن المنتج ليس الأصلي المملوك للشركة المدعية وإنما هو صناعة مصرية شبيه له، ثم إن الدائرة وبتأملها ما أشير إليه لا تجد فيما تمسكت به المدعى عليها ما يحسرها دون مخالفة أحكام النظام؛ إذ التاجر يفحص ما لديه من موجودات ومصدرها حتى يقيمها ولا يخفى عليه ذلك وخاصة ما يؤثر على الصحة العامة للمستهلك وسلامة المجتمع، ولأن مجموع ما قدَّمه المدعي العام من قرائن، وما احتفت به واقعة النزاع من ملابسات ودلائل جسدت لدى الدائرة القناعة اللازمة بقيام المتهم بما نسب إليه عالمًا بالتقليد؛ فإن العلامة محل النزاع شائعة ومشهورة، ولا تخفى على بائع، لذا فقد ثبت لدى الدائرة إدانتها بالتهمة محل الدعوى، ثم إنه ولكون المواد محل طلب الإتلاف والمصادرة عبارة عن مواد غذائية لها حرمتها في الشريعة الإسلامية مما تعدل معه الدائرة عن إتلافها إلى التخلص منها عبر غير القنوات التجارية وذلك بتوزيعها على الجمعيات الخيرية مع التأكد من سلامتها صحياً وفق الإجراءات المنظمة لذلك، وهو ما تكتفي به الدائرة في أسباب حكمها دون منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة كلٍّ من: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) (...)سجل مدني رقم: (...) بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما يلي: 1. تغريم شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. 2.تغريم (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. 3.مصادرة المضبوطات محل الدعوى.