حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630115933

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670015187/1446
رقم الحكم:4630115933
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670015187 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630115933 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠١٥١٨٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكه) عدد (١٦) (١٦ طلب بقيمة اجمالي ٩٠٠٨.٢٨ ريال)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٢,٤٧٣.٨٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وآلية التوريد بين الطرفين (تتم عملية التسليم بطلب من المدعى عليها والتوقيع على الفواتير بالاستلام)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وفواتير). ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (١,٣٥١.٠٠) ريال ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٩٠٠٨.٢٨ ريال تمثل قيمة توريد خضار وفواكه لصالح المدعى عليها إضافة إلى طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي كشف حساب صادر من موكلتها ومجموعة من الفواتير الموقعة ببعضها من المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٩٠٠٨.٢٨ ريال تمثل قيمة توريد خضار وفواكه لصالح المدعى عليها إضافة إلى طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال كشف حساب صادر من موكلتها ومجموعة من الفواتير الموقعة ببعضها من المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به.وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، وبما أن الدائرة وبعد التحقق من أركان التعويض، وحيث قدرت الدائرة أتعاب المحاماة مع الجهد المبذول في هذه الدعوى فرأت الدائرة بأن الجهد المبذول في هذه الدعوى متوافق مع ما طلبته المدعية، وعليه واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة(...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٩٠٠٨.٢٨)تسعة الاف وثمانية ريالات وثمانية وعشرون هللة ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٣٥١) الف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث