حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630094818
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٦٧٠٠٧٦٤٢٨/١٤٤٦
رقم الحكم:4630094818
سنة الحكم:١٤٤٦
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670076428لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630094818 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٦٤٢٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة و المقاولات الوقائع: تتلخص الواقعات في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى مستعجلة اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيدها وبإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٤٦هـ، وفيها حضر (...)، ذي الهوية الوطنية رقم: (...)، المدعي بالوكالة رقم: ((...)) وتنتهي بتاريخ: ٢٩/ ٧/ ١٤٤٦هـ، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب شهادة التدريب رقم: ((...))، كما حضر (...)، ذي الهوية الوطنية رقم: (...) المدعى عليه بالوكالة رقم: ((...))، وتنتهي بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٧هـ، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: ((...))، وأشارت الدائرة إلى لائحة الدعوى الإلكترونية، ونصها: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم: (٤٠٠٣٤٤٦٠٣٣٢٢٦٩٢)، المؤرخ في ١١/ ١/ ١٤٤٦هـ في طلب التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٦٠٢٢٤٤٧٢١) على سند لأمر رقم (٢) وتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال؛ وذلك للمبررات التالية: ١- تم سداد واستقطاع المبالغ من المستخلصات وتم تسليم الأعمال. ٢- وجود دعوى عدم استحقاق مقيدة برقم (٤٥٧١٤٦١٨٤٨) لدى المحكمة التجارية بمكة المكرمة. ٣-إقرار المدعى عليها بأن منشأ السندات لضمان الأعمال وليست لحقٍ حال، لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي) وقررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الطلب أعلاه، ولما كانت المدعي يطلب وقف تنفيذ السند لأمر المنفذ من المدعى عليها ضد المدعي ومؤسسته بناءً على ما أُورد بواقعات الطلب والمرفقات –تحيل الدائرة إليها منعاً للتكرار-، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤١هـ، قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، وبما أن المنظم قد قصر النظر في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي وفق ما نصت عليه المادة الثامنة بعد المائة من لائحة النظام، وبما أن طلب المدعي في حقيقته إنما هو دعوى عدم استحقاق المدعى عليها لسند لأمر تقدمت به الأخيرة لمحكمة التنفيذ ضد المدعية، وبالتالي فإن مباشرة دائرة الطلبات والأوامر للنظر في طلب المدعية دخول في الموضوع يجاوز بها مرحلة التحقق من مدى توافر شروط الطلب المستعجل، وعليه فإن اللائق بطلب المدعية فتح منازعة تنفيذية –وفق نظام التنفيذ- أو رفع دعوى أمام الدوائر الموضوعية المختصة وهو ما شرع فيه المدعي بالدعوى الوارد رقمها بالواقعات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.