حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430607148

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470512302/1444
رقم الحكم:4430607148
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470512302 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430607148 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470512302 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها أنه بتاريخ 01/06/2015م تم الاتفاق بين المدعي بصفته مالك مؤسسة (...) للصحافة والطباعة والنشر والمدعى عليها مؤسسة (...) وذلك للإعلان والنشر بجريدة (...) وترتب على ذلك استحقاق مبالغ مالية قدرها (11000) أحد عشر الف ريال، وذكر بأنه بتاريخ 29/03/2017م أرسل موكلته كشف حساب بمبلغ وقدره (11000) أحد عشر الف ريال للمدعى عليها وصادقت عليه بتوقيعها وختمها، وذكر بأن المدعى عليها لم تقدم بسداد ما بذمتها، وانتهى في طلبه إلى طلب ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (11000) أحد عشر الف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي والمقدرة بأجمالي مبلغ (1100) ألف ومائة ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعي وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي كشف حساب مصادق عليه بختم المدعى عليها، وبناء عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (11,000) أحد عشر ألفًا ريال والذي يمثل باقي استحقاقات موكله لدى المدعى عليها الناتجة عن إعلان ونشر بجريدة (...) العائدة للمدعي، إضافة إلى مبلغ وقدره (1,100) ألف ومائة ريال كتعويض عن أضرار التقاضي، وقدم سنداً لطلباته كشف حساب صادر على مطبوعات مؤسسة (...) للصحافة والنشر من تاريخ 2010/01/01م إلى 2017/03/29م، بمبلغ إجمالي (11,000) إحدى عشر ألف موجهه للمدعى عليها مصادق على صحته، ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة دليلاً على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى فإنها تنتهي بذلك إلى قبول الطلب وإلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...)ي سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ محمد بن علي بن محمد ثفيد سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (12,100) اثنا عشر ألفاً ومئة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث