حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430579800

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470321637/1444
رقم الحكم:4430579800
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321637 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430579800 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470321637 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: بنشر (...) لخدمات السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بتاريخ 1443/06/27هـ الموافق 2022/01/30م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (5,004) خمسة آلاف وأربعة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (2,502) ألفان وخمس مئة واثنان ريال وقد تم سدادها، و الدفعة الثانية قيمتها (2,502) ألفان وخمس مئة واثنان ريال الحالة بتاريخ 1443/12/01هـ والمبالغ حالة السداد هي (2,502) ألفان وخمس مئة واثنان ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ1443/12/01هـ الموافق 2022/06/30م حتى 1444/07/08هـ الموافق 2023/01/30م. وطالبت بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (2,502) ألفان وخمس مئة واثنان ريال، عن الفترة من 1443/12/01هـ الموافق 2022/06/30م حتى 1444/07/08هـ الموافق 2023/01/30م. وقدمت سنداً لطلبها: اتفاقية خدمة على مطبوعات المدعية المتضمنة استئجار المدعى عليه حاوية نفايات لمدة 6 أشهر بقيمة (2,502) ألفان وخمس مئة واثنان ريال، بتاريخ 2022/01/30م، مزود بإقرار المدعى عليه باستلام الحاوية، والممهور بتوقيع المدعى عليه، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي في 1444/07/09هـ وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكرت أنها تقدمت بعقد الكتروني مؤرخ في 2022/01/30م، بالإضافة لاتفاقية خدمات مقدمة للعميل بتكلفة قدرها (2,502) ألفان وخمس مئة واثنان ريال لمدة ستة أشهر، وإقرار باستلام الحاوية مذيل بتوقيع اسم من يمثل المنشأة المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: لما كان وكيلة المدعية تهدف من دعواها المطالبة بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (2,502) ألفان وخمسمئة واثنان ريال، عن الفترة من 1443/12/01هـ الموافق 2022/06/30م حتى 1444/07/08هـ الموافق 2023/01/30م، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ووقتها ولم تحضر، ولما جاء في الفقرة (1) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية والمتضمنة العقد المبرم مع المدعى عليها، والممهور بتوقيع ممثلها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية للمطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره؛ وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) التي نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق )؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي، ويكون نهائيًا؛ لأنها تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال؛ بناءً على ما ورد في الفقرة (1) بالمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام بنشر (...) لخدمات السيارات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,502) ألفان وخمسمئة واثنان ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث