حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430585625
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439567227/1443
رقم الحكم:4430585625
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439567227 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430585625 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439567227 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـجدة،ذكر فيها أنه بتاريخ 23 /01 /1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (3,408) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثمانية ريال، سدد جزء منها وتبقى مبلغ قدره (1,704) ألف وسبعمائة وأربعة ريال، وطالب بـسداد الأجرة المتبقية وقدرها (1,704) ألف وسبعمائة وأربعة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية خدمة، مبرمة بين أطراف القضية، محررة على مطبوعات المدعية، تتضمن مبلغ قدره (1,704) ألف وسبعمائة و أربعة ريال، برقم (21102231)، بتاريخ 01 /09 /2021م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/03/1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستندات الدعوى أجاب قائلا: هنالك عقد مبرم بين الطرفين، وبسؤاله هل قامت المدعى عليها بالتوقيع عليه، أجاب قائلا: لا يوجد عليه توقيع من المدعى عليها، وبسؤاله هل هنالك مستندات أخرى ى غير العقد، أجاب قائلا: يوجد صور لرفع الحاوية من موقع امانة جدة موثقة بإحداثيات الموقع للمدعى عليها والتاريخ، أرفقت اليوم في النظام، وللاطلاع عليها جرى رفع الجلسة وتحديد موعد جديد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/07/1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,704) ألف وسبعمائة وأربعة ريالات، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من أمانة جدة، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم إجابتها عن الدعوى، واستناداً على المادة (21/2،3) والتي نصت على أنه" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (العقد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: مؤسسة (.....) للإطارات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (....) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (1,704) ألف وسبعمائة وأربعة ريالات.