حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430602558
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470516403/1444
رقم الحكم:4430602558
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470516403 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430602558 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470516403 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للمفاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: 1- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/03/27 هـ صادرة عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها قطع غيار معدات ثقيلة من نوع (...)، وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/02هـ الموافق 2016/12/31م، بثمن إجمالي قدره (13.125) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1444/05/04هـ الموافق 2022/11/28م بمبلغ قدره (13.125) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/04هـ الموافق 2022/11/28م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى ورقة تجارية شيك. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (13.125) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة 1444/06/16هـ لم يتبين فيها حضور أحد من أطراف الدعوى رغم تبلغهم بالموعد عبر النظام الالكتروني وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي 1444/06/16هـ قدم وكيل المدعى عليها طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وعليه عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/06/29هـ وفيها لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم طلبت من وكيل المدعية حصر بيانته فحصرها بـ1- شيك محرر من المدعى عليها لصالح مؤسسة (...) قبل تحولها لشركة وقد تعذر صرفه لعدم وجود رصيد ومبلغه (11.000) ريال 2- طلب فتح حساب، فطلبت منه الدائرة إعادة إرفاق بيناته خلال مدة قدرها خمسة أيام فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/07/09هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: مرفق لفضيلتكم شيكان محررة من شركة (...) للمقاولات للمدعية وهي شيكات بدون رصيد ورفض البنك اعطاءنا ورقة الاعتراض فقط بين أن الشيكات بدون. وأرفق صورة لأصل الشيكان الأول صادر عن المدعى عليها المحرر لأمر مؤسسة المدعية رقم (339) المسحوب على بنك (...) والمتضمن مبلغ (19.200) تسعة عشر ألف ومئتان ريال والمعتمد من المدعى عليها بالتوقيع أسفله، والثاني صادر عن المدعى عليها المحرر لأمر مؤسسة المدعية رقم (336) المسحوب على بنك (...) والمتضمن مبلغ (10.320) عشرة ألاف وثلاثمائة وعشرون ريال والمعتمد من المدعى عليها بالتوقيع أسفله. وفي جلسة 1444/07/09هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وأشارت الدائرة بأن المدعي وكاله لم يقدم طلب فتح الحساب وذكر أنه لم يجد المستند المشار له وذكر بأنه قدم صورة شيكين في مبلغ المطالبة وقد تعذر صرفها لمضي مدة طويلة على تحريرها ورفض البنك تزويده بورقة اعتراض على الرصيد وذكر بأن قيمة الشيكين (29.520) ريال وقد سدد المدعى عليها أجزاء منها نقدا وتبقى مبلغ المطالبة، ثم طلبت منه الدائرة إحضار أصل الشيكين للاطلاع عليهما فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 1444/07/15هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية فعرض أصل الشيكات على الدائرة وبعد اطلاع الدائرة عليها وعلى ملف الدعوى قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من ثمن البضاعة الموردة لها والبالغ قدره (13.125) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدمت بينة على صحة دعواها شيكان صادران عن المدعى عليها محرر لأمر مؤسسة المدعية برقم (339) ورقم (336) المسحوب على بنك (...) شاملات لمبلغ المطالبة، ولما تخلفت المدعى عليها عن حضور جميع جلسات الدعوى، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هــ على أنه (.... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص مما سبق صحة دعوى المدعية لا سيما وأن الثابت وجود التعامل بين طرفي الدعوى؛ مما تنتهي الدائرة مع ذلك إلى الحكم بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات السجل التجاري: (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية السجل التجاري: (...) مبلغا ومقداره (13.125) ثلاثة عشر ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريالا، والله الموفق.