حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430584638
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470561248/1444
رقم الحكم:4430584638
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561248 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430584638 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470561248 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لصناعات البترولية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والزراعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد بترولية وهي عبارة عن زيوت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٨,١١٠) ثمانية عشر ألفًا ومائة وعشرة ريال، سدد منه (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:1-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,١١٠) خمسة عشر ألفًا ومائة وعشرة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) للصناعات البترولية بتاريخ 16/5/1442هـ ومبلغ قدره (١٨,١١٠) ثمانية عشر ألفًا ومائة وعشرة ريال ممهورة بختم المدعى عليها (...) للتجارة والزراعة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/7/1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، واطلاعها على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المتبقي من ثمن المبيع وقدره (١٥,١١٠) خمسة عشر ألفًا ومائة وعشرة ريالات، وبما أن وكيل المدعي وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد والممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم يقدم اعتراضها على ذلك، واستناداً على المادة (21/2،3) والتي نصت على أنه " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنه، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (مطابقة الرصيد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) لصناعات البترولية المحدودة سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره: (15,110).خمسة عشر ألفًا ومائة وعشرة ريالات.