حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430567227

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470596927/1444
رقم الحكم:4430567227
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470596927 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430567227 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٦٩٢٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة مالك مؤسسة (...)، وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ ادعى شفاهة بما مضمونه: أن المدعية باعت على المدعى عليه أدوات طبية، وقد بقي من ثمنها مبلغ وقدره ٢٢,١٥٨ ريالا ، وانتهى الى طلب الزام المدعى عليه بالمبلغ المذكور، وحصر بيناته في مطابقة رصيد بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبة، وبعرض الصلح على الأطراف رفضه وكيل المدعية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة؛ قرر صحة المطالبة واستحقاقها في ذمته للمدعية، الا أنها لم يسبق لها أن خاطبته بالسداد قبل رفع الدعوى، ولم تخطره بها قبل وصول رسالة جلسة الصلح له، وبناء عليه؛ قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان الطرفان كلاهما تاجر يملك سجلاً تجاريا لممارسة نشاطه التجاري وفق مرفقات القضية؛ فإن النزاع يخضع في نظره لولاية القضاء التجاري وفق أحكام المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد أقر بصحة الدعوى واستحقاق المدعية لما تطلبه في ذمته، ولما كان الإقرار حجة على صاحبه إجماعاً كما حكى ذلك ابن حزم -رحمه الله- وغيره؛ لأدلة كثيرة منها قول الله تعالى: ( قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) ؛ فلما أقروا أعلمهم - سبحانه - بمؤاخذتهم إنْهم خالفوا ما أقروا به ، ولقوله تعالى : ( وأشهدهم على أنفسهم ألست بركم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) فأقام -سبحانه - عليهم الحجة بإقرارهم بربوبيته، ولقوله تعالى : ( وليملل الذي عليه الحق ) فلو لم يقبل إقراره لما كان لإملاله فائدة، ولقوله تعالى :( بل الإنسان على نفسه بصيرة) أي شاهد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، واستناداً إلى المادة ١٨ من نظام الإثبات وفيها : (١- يلزم المقر بإقراره ، ولا يقبل رجوعه عنه...)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره ٢٢,١٥٨ ريالا اثنان وعشرون الفا ومئة وثمانية وخمسون ريالا، ويعد حكم هذه الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف؛ لكون القضية الدعاوى يسيرة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث