حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430583965
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439550921/1443
رقم الحكم:4430583965
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550921 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430583965 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٠٩٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى المرفقة وخلاصتها أن موكلته باعت ووردت للمدعى عليه أدويةً ومستلزمات طبية بمبلغ إجمالي وقدره (٢,٥٩٨.٣٥) ألفان وخمسمئة وثمانية وتسعون ريالاً و خمس وثلاثون هللة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المذكور، وحصر بيناته في ورقة كشف الحساب المؤرخ في ٩/٥/٢٠٢٢م بذات مبلغ المطالبة، وبذيلها عبارة (الرصيد مطابق حتى تاريخه)، وختم المنشأة المدعى عليها، وتوقيع مالكها المدعى عليه، وبسؤال الحاضر عن أصل المصادقة؟ استمهل لتقديمها عبر الطلبات خلال عشرة أيام. وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن أصل المصادقة؟ ذكر بأنه أرفقه عبر الطلبات، وبالاطلاع عليها تبين بأنها مصادقة على كشف حساب تتضمن ختم المدعى عليه وعبارة الرصيد مطابق حتى تاريخه، وتاريخ ١٣/٥/٢٠٢١م، بمبلغ وقدره ألفان وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالا، وخمس وثلاثون هللة، وقرر الحاضر بأن يحصر طلبه في المبلغ المذكور، وبناء عليه ؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على دعوى المدعية المدونة أعلاه، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين باعتبار أن كلاهما يمتهن أعمال الشراء لأجل البيع، وعليه؛ فإن نظر هذا النزاع داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور للجلسات رغم تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تتمثل في كشف الحساب المرفق عبر الطلبات المتضمن ختم المدعى عليه وعبارة الرصيد مطابق حتى تاريخه، وتاريخ ١٣/٥/٢٠٢١م، بمبلغ وقدره ألفان وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالا، وخمس وثلاثون هللة، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه في المطالبة بهذا المبلغ، ولما هو متقرر شرعاً ونظاما من أن الكتابة حجة ؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)؛ فلو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة ، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، ومن أن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، وبناء على ما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة…)، ولما كانت المصادقة في حقيقتها إقرار من المدعى عليه، ولما كانت الأوراق التي قدمها وكيل المدعية تثبت أصل التعامل بين الطرفين، كما أنها قرائن كافية وقوية في إثبات حق المدعية، وتعد ناقلة لجانب المدعى عليه عن البراءة الأصلية؛ لكونها أوراق جرى العرف التجاري على التعامل بمثلها وإثبات الحقوق بينهم بها ما لم يرد عليها معارض أقوى منها، لما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التاجر الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر…)، ولما نصت عليه المادة ٨٨ من ذات النظام من أنه (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم…)، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره ألفان وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالا، وخمس وثلاثون هللة، ويعد حكم الدائرة نهائيًا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.