حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430594510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470592129/1444
رقم الحكم:4430594510
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470592129 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430594510 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470592129 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ 1443/05/30هـ الموافق 2022/01/03م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي مركبتين من نوع (...)وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/30هـ الموافق 2022/01/03م بثمن إجمالي قدره (51,750.00) واحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (20000) ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/30هـ الموافق 2022/01/03م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (31,750.00) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (31,750.00) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم 14/07/1444هـ وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بالتقدم بطلب ترك الدعوى قبل عقد الجلسة الأولى، وقد تم الاطلاع الدائرة على وكالته التي برقم (434751798) وتبين صفته بتقديم الطلب، عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وحيث تقدم وكيل المدعية بطلب برقم (4410815360) وتاريخ 13 / 7 / 1444 هـ، أفاد فيه بأن موكلته تاركة لدعواها ويطلب اثبات ذلك، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازلت المدعية عن دعواها في هذه القضية وطلب وكيلها إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعية لدعواها ضد المدعى عليه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث