حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430548375

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439069417/1443
رقم الحكم:4430548375
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069417 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430548375 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٤١٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية الدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة مطاعم(...) لتقديم الوجبات سيارة من نوع(...) موديل ٢٠١٤م، رقم الهيكل (...)، لمدة ثلاثة سنوات ميلادية، أجرة منتهية بالوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره (٤٢,٦٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة ريال، وتم الاتفاق على أن يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (٣,٠٠٠) ثلاثة الاف ريال، وان يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على دفعات شهرية عددها ٣٦ دفعة، بمقدار (١,١٠٠) ألف ومئة ريال لكل دفعة، على ان يبدأ سداد الدفعات من تاريخ ٢٠١٤/٠٥/٠١م وتنتهي بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٠١م وقد سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة السيارة مبلغ قدره (١٠,٤٠٧) عشرة الاف واربع مئة وسبعة ريال، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته من قيمة السيارة مبلغ حال قدره (٣٢,١٩٣) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق منذ الاتفاق، ولعدم سداد الأجرة المتبقية. تطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٢,١٩٣) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تأجير سيارات مع وعد بالتملك مبرم بين المدعية ومطاعم (...) لتقديم الوجبات، المتضمن استئجار المطعم سيارة من نوع (...)، موديل ٢٠١٤م من المدعية، ممهور بتوقيع وختم المطعم. ٢- إقرار تعهد بالسداد موقع ومختوم من المدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن المتبقي للمدعية مبلغ قدره (١٢,١٠٠) اثنا عشر ألف ومئة ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ حضر الطرفان، وأحال وكيل المدعي إلى صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في مبلغ (٣٢.١٩٣) ريال المتبقي من أجرة السيارة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع على المستندات وتقديم الجواب فقررت الدائرة امهال المدعي لإعادة تقديم مستنداته كمذكرة ليتمكن المدعى عليه من الاطلاع عليها، وذلك خلال خمسة أيام، ثم للمدعى عليه أسبوعين للاطلاع والرد، ثم لكل طرف حق الرد، والله الموفق. وورت مذكرة من المدعى عليه في ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ وملخصها: أن كل ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح، والصحيح أنه تم شراء عدد ٢ سيارة وأنه تم سداد مبالغ أكثر مما ذكر، حيث أضافت جميع المبالغ على السيارة التي تم حجزها وهي عندها للإصلاح، وبقية المبلغ وضعته على السيارة الأخرى التي تم سحبها لكي تأخذ مبلغ السيارتين بغير وجه حق. كما لم تلتزم المدعية بشروط مؤسسة النقد، كما ان سحب السيارة سببت خسارة في المطعم لعدم وجود سيارة توصيل وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٧هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، طلبت الدائرة من وكيل المدعية تفصيل المبالغ المسددة من المدعى عليه بخصوص السيارة موضوع الدعوى بالإضافة إلى تفصيل المبلغ المدعى به، وكيف تم احتسابه. فأجاب وكيل المدعية أن السيارة موضوع الدعوى تم سحبها من المدعى عليه (حسب العقد نتيجة عدم سداد الأقساط) بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠١٥ الموافق ٣٠/٠٦/١٤٣٦ و الشروط المشار إليها صدرت بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٣٦ أي بعد سحب السيارة بالفعل بشهرين ثانيا ذكر المدعى عليه "وحيث تسببوا لنا بإجرائهم هذا بحبس المنفعة عنا فقد تضررنا بالخسارة في المطعم حتى تم إغلاقه" وهذا غير صحيح والصحيح أنه تم سحب السيارة نتيجة عدم السداد حيث تم سحب السيارة بعد انتفاع المدعى عليه بالسيارة لمدة ١٨ شهر استحقت عنها موكلتي مبلغ ١٩٨٠٠ ريال (كقيمة إيجاريه فقط) ولم يسدد منها الا ٦٦٠٠ ريال فقط فقامت موكلتي بسحب السيارة حسب العقد نتيجة خطأ المدعى عليه وعدم التزامه بسداد أقساط السيارة وبذلك فإنه يتحمل وحده نتيجة خطأه وتنشا علاقة السببيه بين خطأه و الضرر الذي أصابه دون تحميل موكلتي نتيجة خطأه هو ثالثا طلب المدعى عليه في مذكرته " إعمال وتطبيق بنود نظام مراقبة شركات التمويل على العقد المبرم بيني وبينهم." وهذا غير صحيح والصحيح أن موكلتي لا ينطبق عليها نظام مراقبة شركات التمويل حيث يشترط لذلك حصول موكلتي على ترخيص مزاولة نشاط التمويل وحيث أفيد فضيلتكم أن موكلتي لم تحصل على الترخيص وأوقفت اللتأجير التمويلي منذ نهاية الفترة الإنتقاليه التي أقرها المرسوم الملكي رقم م/٥١ الصادر بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٣ ولائحته التنفيذية من مؤسسة النقد السعودي بقـرار المحافـظ رقـم ٢/م ش ت بتاريـخ ١٤/٠٤/١٤٣٤ هـ والمنصوص فيه على (وذلك خلال مهله إنتقالية مدتها سنتان) أي أن المهله الإنتقاليه تنتهي بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٦ بينما العقد موضوع الدعوى حرر بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٣٥ وقبل إنتهاء المهله الإنتقالية المنصوص عليها بالمرسوم ولائحته التنفيذية أخيرا بخصوص طلب الدائرة في الجلسة السابقة "تفصيل المبالغ المسدده من المدعى عليه بخصوص سياره موضوع الدعوى بالاضافه الى تفصيل المبلغ المدعى به وكيف تم احتسابه" قام المدعى عليه بسداد مبلغ ٦٦٠٠ ريال فقط من القيمة الإيجاريه ولما كان استهلاك المدعى عليه للسيارة لمدة ١٨ شهر من تاريخ استلامها وحتى تاريخ سحبها بقيمة ايجارية ١٩٨٠٠ ريال سدد منهم فقط ٦٦٠٠ ريال فيكون المتبقي كقيمة إيجارية غير مسدده ١٣٢٠٠ ريال بالإضافه إلى فرق قيمة السيارة حيث أن سعر السياره النقدي ٣٦٢٠٠ ريال وتم إعادة بيعها بعد سحبها بمبلغ ١٢٠٠٠ ريال فقط بواقع فرق ٢٤٢٠٠ ريال خسارة على موكلتي بسبب إستهلاك المدعى عليه وبجمع القيمتين يكون المبلغ ٣٧٤٠٠ ريال وتم خصم مبلغ ١٤٠٠ ريال من جانب موكلتي ليكون المبلغ المتبقي ٣٦٠٠٠ ريال موضوع المطالبة ثم استكملت الدائرة النظر الموضوعي بتبادل المذكرات وعدل المدعي مبلغ المطالبه بمبلغ وقدره ١٢٤٤٦ ريال وفقاً للسندات المرفقه وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وقررت الدائرة سؤال وكيل المدعية هل المبلغ المعدل الأخير بذات السندات ام لا أجاب: أن مبلغ المطالبة هو المبلغ الأخير هو (١٢,٤٤٦) اثنا عشر ألف وأربعمائة وستة وأربعون ريال. وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن هذه السندات هل دفع عليها ام لا أجاب: ان هناك مبالغ لم يدفعها بسبب سحب السيارات، وأنه على حسب السندات متبقي لهم مبلغ قدره (١٢,١٠٠) اثنا عشر ألف ومئة ريال. وفي جلسة ٩٦/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة تاريخ ٧/٦/١٤٤٤ ومن ثم جاوب وكيل المدعية إنه بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٣٥هـالموافق ١٩/٠٣/٢٠١٤م خ ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة مطاعم (...) لتقديم الوجبات سيارة من نوع (...) موديل (٢٠١٤)، رقم الهيكل (...) لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية –أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٤٢٦٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة ريال سعودي، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على دفعات شهرية عددها (٣٦) دفعة بمقدار (١١٠٠) الف ومئة ريال سعودي لكل دفعة، على ان يبدأ سداد الدفعات من تاريخ ١/٥/٢٠١٤م وتنتهي بتاريخ ١/٤/٢٠١٧م وقد سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة السيارة مبلغ قدره (٣٠٥٠٠) ثلاثون ألف وخمس مئة ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته من قيمة السيارة مبلغ حال قدره (١٢١٠٠) اثنا عشر ألف ومئة ريال سعودي. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢١٠٠)اثنا عشر ألف ومئة ريال سعودي. الاسانيد:١ - العقد ٢- خطاب طلب شراء السيارة ٣- السجل التجاري للمؤسسة ٤- هوية المدعى عليه رخصة القيادة ٥- إقرار وتعهد بالسداد ٦- إقرار وتعهد بعدم السفر بالسيارة وقرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١/٧/١٤٤٤. حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه، ... الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢,١٠٠) اثنا عشر ألف ومئة ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعية حصرت طلبها في المتبقي من أجرة السيارة بمبلغ (١٢,١٠٠) اثنا عشر ألف ومئة ريال، ولما كان إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة يعد قضائياً وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية: "يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها."، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات، وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، كما نصت المادة ١٧ من نظام الإثبات والذي ينص على: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" والمادة ١٨ من نظام الإثبات والذي ينص على: "١. يُلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب اما دفع المدعى عليه في عدم سداد مبلغ المطالبة بسبب سحب السيارات فدفعه لا بينة عليه ولا تقوي جانبه خاصة انه قدم كشوف حسابات اقر انه سدد بموجبها ولما اطلعت الدائرة عليها وجدت انه توجد اشهر تضمن الكشف انه لم يسددها أي ان المدعي لم يسحب السيارات الا بعد تخلف المدعى عليه بالسداد لذا فالحكم بالمبلغ يكون بإقرار المدعى عليه وكشوف الحسابات المقدمة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره ١٢.١٠٠ اثنا عشر الفا ومائة ريال والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث