حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430585240

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439552439/1443
رقم الحكم:4430585240
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552439 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430585240 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439552439 لعام 1443هـ المدعي: شركة ستاربكس كوربوريشن (وتعمل أيضا باسم ستاربكس كوفي كمبني) المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكري الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (18/12/1443هـ) بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعى عليها قبلت تسجيل علامة عبارة عن دائرة باللون الأخضر بداخلها عبارة لك دور كوفي بحروف لاتينية بشكل مميز بينهما حبة بن باللون الأبيض وفي الوسط رسم دائرة باللون الأبيض بداخلها رسم تجريدي لفتاة تحمل بيدها رسم كوب يتصاعد منه أبخرة على خلفية رسم أشكال زخرفية باللون الأسود والأبيض وعلى اليمين باللون الأخضر عبارة لك دور كافيه بالعربي واللاتيني يفصل بينها خط في الوسط بين العبارتين، برقم (315504) على الفئة (43) ونشرتها، فاعترضت المدعية على تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة المدعية (STARBUCKS COFFEE) (ستاربكس كافيه) المسجلة على الفئة (29-30-35-42-43)، فرفضت إدارة العلامات اعتراض المدعية بتاريخ (6/11/1443هـ) لتميز العلامة محل الدعوى وعدم مشابهتها علامة المعترض في مجملها، واستيفائها الشروط المتطلبة للتسجيل، وعدمن إثارتها اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين. وطلب وكيل المدعية: "إلغاء القرار تأسيساً على القرارات الصادرة سابقاً عن لجنة النظر في اعتراضات العلامات التجارية والمحكمة الإدارية بخصوص إيداع علامات مماثلة للعلامة محل الاعتراض من حيث فكرة التصميم (رسم دوائر متداخلة متحدة المركز بالأبيض والأسود وباللون الاخضر بغض النظر عن العناصر اللفظية). كما تستند دعوى المدعية إلى نص المادة (17/2) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نصت على أنه: "لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها – بما في ذلك أي مؤشر جغرافي – في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سُجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة". مخالفة الطلب المعترض عليه لنص المادة (3/11) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي منعت تسجيل: "العلامة المطابقة أو المشابهة للعلامة السابق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحة"." فقدم ممثل المدعى عليها جوابه التالي: "أولاً/الدفوع: أ‌- من الناحية الشكلية: أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (٣) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على " ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،..." لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، القاضي برفض اعتراض وكيل المدعية، فإننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. ب‌- من الناحية الموضوعيـة: 1- الدفوع (الأول): أفيد فضيلتكم أن تقدير قياس التشابه بين العلامات التجارية يكون بتقدير التطابق في كل من المعياريين الأساسيين وهما معيار المشاهدة البصرية والمعيار اللفظي و بتطبيق ذلك على حالة العلامة التجارية لطالبة التسجيل نجد الاختلاف يظهر جلياً بين علامة المدعية والعلامة المعترض على قبــــــول تسجيلها من حيث الجــــــــــرس الصوتي، فإن المعـــــيار اللفظي (الجرس الصوتي) وهو الأكثر شيوعاً عند المستهلكين وتكمن أهميته عند طلب المنتجات والخدمات التي يفضلون التعامل معها بتسميتها عند المحلات والمعارض التجارية، نجد أن نطق العلامة التجارية لطالبة التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية، كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما، وحيث أن نطق العلامة التجارية لطالبة التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمــــــــدعية، وبالمســـــــتوى التطبيقي نؤكد أن نــــــطق العـــــــــلامة التجارية لطـــــــــــــــــــالبة التسجيل (لك دور كافيه) مختلف عن نطق العلامة التجارية (ستاربكــــــــس)، وعليه فإن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما. الدفوع (الثاني): أفيد فضيلتكم أن العلامة محل الدعوى وهي (لك دور كافيه) بحروف عربية ولاتينية بشكل خاص دائرة باللون الأخضر بداخلها عبارة (لك دور كافيه) بحروف لاتينية بشكل مميز بينهما حبة بُن باللون الأبيض وفي الوسط رسم دائرة باللون الأبيض بداخلها رسم تجريدي لفتاة تحمل بيدها رسم كوب يتصاعد منه ابخره على خلفية رسم أشكال زخرفية باللون الأسود والأبيض وعلى اليمين باللون الأخضر عبارتي لك دور كافيه بالعربي واللاتيني يفصل بينها خط في الوسط بين العبارتين بالفئة (43)، وبمقارنتها بعلامة المدعية والتي على ذات الفئة وهي عبارة (ستاربكس) بحروف لاتينيه بينهما رسم فتاة على راسها تاج ونجوم بالألوان الأبيض والأسود والأخضر على أرضية دائرية، فإن رسم الكلمتين متباين من حيث الأحرف فلا يوجد بينهما تقارب فضلاً عن التشابه والفرق بينهما واضح للمستهلك العادي، كما أن هناك اختلافاً بين العلامتين في الشكل والكتابة والجرس الصوتي. الدفوع (الثالث): فضلاً عن الاختلاف الواضح بين الكلمتين (لك دور) و (ستاربكس) من حيث عدد الأحرف وترتيبها، وحجمها، ونوع وشكل الخط، كما أن الثابت نظاماً وقضاءً أن العبرة في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجارية هو بالنظر إلى العلامات التجارية في مجموعها كوحدة واحدة، وليس بتجزئة العلامة، وحيث أن الشركة المدعية قد بنت زعمها بوجود تشابه بين العلامتين كما يبدو من خلال وجود بعض الحروف المتشابهة بين العلامتين، حيث أنها غضّت الطرف عن الشكل العام الظاهر للعيان في العلامتين، فإنها تكون قد استندت إلى معيار خاطئ في زعمها بوجود التشابه الذي لا أساس له كما أوضحنا آنفا، وعليه فإن العناصر المكونة للعلامة التجارية لطالبة التسجيل امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جديداً مبتكراً بعيد كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامة المدعية والتي جاءت بطريقة أخرى مميزة ومبتكره معرفة لدى جمهور المستهلكين، كما أن الجمهور بمختلف دراجاتهم قادرين على تحديد منتجات العلامة التجارية التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل مما ينتفي معه التشابه في الشكل العام. الدفوع (الرابع): أفيد فضيلتكم بالحكم القضائي المؤيد من محكمة الاستئناف رقم 453/5 لعام 1434هـ (مرفق) واللي يؤكد ما سبق ذكره: ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة، وعليه أفيد فضيلتكم بأن علامة (محل الاعتراض) التجارية لم يتحقق فيها المحظور نظاماً بتشابهها مع العلامة التجارية للمدعية، وعليه يتضح سلامة الإجراءات النظامية التي اتبعتها إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى، وأن صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية لم تقدم أي سند من النظام وبالتالي فإنه يكون حري بالرفض. تقبلوا فضيلتكم أطيب التحية والتقدير،،، ثانياً/ الطـلبـــــات: أولاً: رفض الدعوى، للأسباب المشار إليها. ثانيا: أدخال صاحبة العلامة محل الاعتراض طرفاً بالدعوى" وفي جلسة اليوم حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من إدارة العلامات التجارية والمبلغ للمدعية بتاريخ (6/11/1443هـ). وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من الجهة المختصة (إدارة العلامات التجارية) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في المادة (15/3) ونصها:(ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.)، وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (6/11/1443هـ) مما يعني انقضاء المدة النظامية بتاريخ (6/12/1443هـ)، وبما أن تاريخ انقضاء المدة النظامية يوافق عطلة عيد الأضحى التي تنتهي بنهاية اليوم (15) والعطلة الأسبوعية بعدها بتاريخ (16-17/12/1443هـ) وعليه فإن ذلك يوجب وقف المدة إلى أول يوم عمل بتاريخ (18/12/1443هـ)، وقد قيدت المدعية دعواها في هذا التاريخ مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً.. وأما من حيث الموضوع، وبما أن جهة الإدارة رفضت اعتراض المدعية على تسجيل العلامة لتميز العلامة محل الدعوى وعدم مشابهتها علامة المعترض في مجملها، واستيفائها الشروط المتطلبة للتسجيل، وعد من إثارتها اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين.، وبما أن المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصت على ما يلي: " لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:... 11 - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه." وبما أنه وبالمقارنة بين العلامتين تبين للدائرة وجود تشابه بين العلامتين في فكرة العلامة وشكلها والألوان المستخدمة حيث اتحدت في رسم الدائرة باللون الأخضر، ورسم خط داخلها باللون الأبيض ثم رسم دائرة في المنتصف بداخلها وجه فتاة، مع اتحاد الفئة والمنتجات أو الخدمات المسجلة عليها، كما أن التباين بين العلامتين انحصر في الاسم ونوع الخط المستعمل واستبدلت النجمتان بحبتي بن وهذا لا يرفع اللبس عن جمهور المستهلكين أو قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح مالك العلامة المسجلة سابقاً ولما سبق فإن الدائرة تحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في (6/11/1443هـ) المتعلق بالطلب رقم (315504) على الفئة (43) والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430585240 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439552439 لعام 1443ه المدعي: شركة ستاربكس كوربوريشن (وتعمل أيضا باسم ستاربكس كوفي كمبني) المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 28/05/1444ه في القضية رقم 439552439وتاريخ 21/12/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعى عليها قبلت تسجيل علامة التجارية برقم (315504) على الفئة (43) ونشرتها، فاعترضت المدعية على تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة المدعية (STARBUCKS COFFEE) (ستاربكس كافيه) المسجلة على الفئة (29-30-35-42-43)، فرفضت إدارة العلامات اعتراض المدعية لتميز العلامة محل الدعوى وعدم مشابهتها علامة المعترض في مجملها، وطلب وكيل المدعية إلغاء القرار، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في (6/11/1443هـ) المتعلق بالطلب رقم (315504) على الفئة (43)، مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصت على ما يلي: " لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:... 11 - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه."وبما أنه وبالمقارنة بين العلامتين تبين للدائرة وجود تشابه بين العلامتين في فكرة العلامة وشكلها والألوان المستخدمة حيث اتحدت في رسم الدائرة باللون الأخضر، ورسم خط داخلها باللون الأبيض ثم رسم دائرة في المنتصف بداخلها وجه فتاة، مع اتحاد الفئة والمنتجات أو الخدمات المسجلة عليها، كما أن التباين بين العلامتين انحصر في الاسم ونوع الخط المستعمل واستبدلت النجمتان بحبتي بن وهذا لا يرفع اللبس عن جمهور المستهلكين أو قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح مالك العلامة المسجلة سابقاً، فتقدمت المدعى عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية عبر ممثلها: بندر فهد الباني بلائحة اعتراضية في تاريخ 09/06/1444ه تضمنت: أنه في حالة تأييد هذا الحكم من القضاء سوف تحتكر المستأنف ضدها رسم الدائرة على جميع العلامات التجارية، ولها أن تستند بهذا الحكم في حالة تأييده واحتكار الشكل الهندسي رسم الدائرة، وعليه أفيد فضيلتكم أن العناصر التصويرية مثل الدائرة أو المربع أو حتى المثلث تعتبر أشكالا هندسية أي رسوماً عامة لا يملك المستأنف ضده احتكارها، فضلاً عن الاختلاف الواضح بين الكلمتين (لك دور) و (ستاربكس) من حيث عدد الأحرف وترتيبها، وحجمها، كما أن الثابت نظاماً وقضاءً أن العبرة في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجارية هو بالنظر إلى العناصر الرئيسية المؤثرة وإبعاد العناصر الثانوية وطلب: إلغاء الحكم محل الاستئناف.، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/07/1444ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية ناصر إبراهيم بن عبدان كما حضر ممثل الهيئة بندر فهد إبراهيم الباني الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وتشير الدائرة إلى أن المدعية قدمت مذكرة عن طريق البريد الالكتروني لم تخرج في مضمونها عما ورد في الدعوى، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه، أما ما ذكرته الهيئة في استئنافها من أن تأييد الحكم سيؤدي إلى احتكار المدعية لشكل من الأشكال الهندسية وهو " الدائرة " فغير صحيح؛ لأن منع تسجيل العلامة محل الاعتراض ليس لمجرد كونها أخذت شكل الدائرة فقط، ولكن بالنظر إلى جميع مكوناتها وفق ما ورد في الحكم محل الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 28/05/1444هـ في القضية رقم 439552439 القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في (6/11/1443هـ) المتعلق بالطلب رقم (315504) على الفئة (43). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث