حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430780154

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439443895/1443
رقم الحكم:4430780154
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443895 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430780154 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 439443895 لعام 1443هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي وكالة تقدم بدعواه للمحكمة التجارية بجدة، وذكر فيها أن موكليه تحصلوا على مستندات تثبت قيام مورثهم بتمويل المدعى عليه مبالغ متفرقة تقدر إجماليها بمبلغ قدره 3800000 ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ التمويل، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وأحال المدعي على ما ورد في لائحة الدعوى ثم قدم سنداً لدعواه ثلاث شيكات صادرة عن مؤسسة المدعى عليها وعقد تمويل وخطاب تعهدت فيه المدعى عليها بسداد مبلغ التمويل، ثم قدم المدعى عليه جوابه ونصه: فضيلة القاضي أوضح لفضيلتكم بان علاقتي مع المرحوم لعدة سنوات وكانت علاقتنا صداقة قبل أن تكون تجارية فإن كان هناك مبالغ ماليه ومطالبات للمرحوم لكان قد تقدم بها للمحاكم أو سحب ورقة اعتراض من البنك من عام 1437هـ حتى عام 1441هـ كما ان علاقتي دامت معه الى يوم وفاته وهذا خطاب من عام 1441هـ يدل على ذلك مرفق (1) وما تم استلامه من المرحوم هو مبلغ وقدرة (400 الف ريال فقط لا غير) (كما وردت في شهادة الشاهد) وكان ذلك عبارة عن شراكة في مشروع من الباطن لبناء عدد 14 مصنع في (...) تابع ل(...) وتم التخالص فيما بيننا عن ذلك المشروع مرفق (2)- واما ماتبين لي حسب أقوال المدعي ان ورثة المرحوم وجدو شيكات واوراق وتم تقديمها للمحكمة للسؤال عنها , وإستناداً لحديث عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر))؛ حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره. ، ثم في جلسة أخرى بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على الشيكات والعقد وغيرها من المستندات المقدمة من المدعي وكالة، تبين أنها تخص عدة تعاملات بين مورث المدعين والمدعى عليه، لذا جرى إفهام المدعي وكالة بحصر دعواه، فقـــرر حصرها في قيمة تمويل الحديد والذي صدر على إثره التعهد بالسداد من المدعى عليها ومذيل بختمها وتوقيع مديرها العام، والذي التزمت فيه بسداد مبلغ التمويل 500000 ريال على أربع دفعات شهرية ابتداء من 23/4/1437هــ ويكون السداد بفائدة قدرها 300000 ريال، فطلب المدعى عليه وكالة مهلة للجواب المفصل والملاقي لما ورد في الخطاب الصادر عن موكلته، ثم في جلسة أخرى بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر، وبسؤال المدعي وكالة عن العلاقة بين مورث المدعين والمدعى عليها؟ أجاب قائلا: العلاقة بينهما علاقة تمويل، هكذا أجاب، عليه وبعد اطلاع الدائرة على صك الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة العامة بجدة برقم: 437736635 وتاريخ: 4/1/1443ه، المتضمن: رد دعوى المدعين وإخلاء سبيل المدعى عليها، لذا ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على الوقائــع سالفــة البيـــان، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ التمويل وقدره مع الفائدة ثمانمائة ألف ريال، عليه وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها، وحيث نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /01 /1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ا.هـــ، وهذا من الأمور التي تتصدى لها الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم بها من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه المدعى عليه وكالة أن الدعوى التي قدمها في هذه الدائرة مطابقة للدعوى التي سبق الحكم فيها من الدائرة العامة الثانية بالمحكمة العامة بجدة، والصادر به الصك رقم: 437736635 وتاريخ: 4 /1 /1443هـ، والمتضمن رد دعوى المدعين وإخلاء سبيل المدعى عليها، وبالتالي فلا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحالة هذه؛ لاتحاد محل وموضوع الدعويين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبــق الفصـل فيها، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّــــم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430780154 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة االاستئناف لثانية وبناء على القضية رقم 439443895 لعام 1443هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ التمويل وقدره مع الفائدة ثمانمائة ألف ريال (800.000)، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 18/07/1444هـ الـذي قضى بــ: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبــق الفصـل فيها، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعين وتضمنت ما نصه: (مخالفة النظام والخطأ في تطبيقه حيث تنص المادة 86 من نظام الإثبات على أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها وحيث إن شروط الأخذ بقرنية الأمر المقضي وفقاً للمادة 86 المذكورة وحدة الموضوع في كل الدعوتين لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم محل الاعتراض إنه قضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الصك رقم 437736635 بالمحكمة العامة وذلك استنادا إلى القول بأنه ((وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه المدعى عليه وكالة في الدعوى أن الدعوى التي قدمها في هذه الدائرة مطابقة للدعوى سبق الحكم فيها من الدائرة الثانية بالمحكمة العامة بجده والصادر به الصك رقم 437736635 وبتاريخ 1443/1/4هـ، المتضمن رد دعوى المدعين وإخلاء سبيل المدعى عليها وبالتالي فلا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحالة هذه لاتحاد محل وموضوع الدعويين، مما تنتهي معه الدائرة الي الحكم الوارد بمنطوقه و به تقضي))، ولما كان الثابت من مدونات الصك المذكور أن الدائرة قضت برد الدعوى لأسباب حاصلها: لما كان من شروط قبول الدعوى أن تنفك عما يكذبها عادة أو عرفا، قد نص على اشتراط ذلك أهل العلم. ولما كان مما تكذبه العادة أن يقرض شخص طبيعي المبلغ المدعى به للمدعى عليها مع كبره وعدم ملاءته المالية، فبناء على ذلك كله فإن الدائرة تنتهى إلى أن المبلغ المدعى به لم يسلم للمدعى عليها على سبيل القرض وانتهت معه إلى رد دعوى المدعين لذلك وتشير الدائرة إلى أن حكمها إنما هو صادر في خصوص دعوى المدعين إقراض مورثهم المبلغ محل الدعوى للمدعى عليها ولا ينال ذلك إن حق المدعين في محاسبة المدعى عليها بموجب ما تقدموا به من بينات بسوى دعوى القرض وحيث إن هذه أسباب شائعة ولا تؤدى إلى القول بوحدة الموضوع في كلا من الدعويين، أضف إلى ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة العامة أنه لم يتعرض إلا لبحث النزاع بشأن دعوى القرض بقوله وتشير الدائرة إلى أن حكمها هو صادر في خصوص دعوى المدعين إقراض مورثهم المبلغ محل الدعوى للمدعى عليها وقد أشارت المحكمة العامة إلى ذلك بقولها: .... ولا ينال ذلك من المدعيين من محاسبة المدعى عليها بموجب ما تقدموا به من بیانات بسوى دعوى القرض وهذا القول طبقا لنص المادة 86 اثبات المذكورة لا يمنع المدعين من اللجوء إلى المحكمة التجارية للمطالبة بالمبلغ المذكور بدعوى الرد لتمويل مورثهم المدعى عليها المبلغ محل الحكم وذلك استناداً الى ما جاء بأسباب حكم المحكمة العامة المشار إليه من أنه: وبالنظر إلى البيانات التي تقدم بها المدعون وجد أنها تتضمن في سبب استحقاق أحد الشيكين ما يلي تمويل حديد وتوريد لمشروع (...) كما تضمن المحرر الذي تقدم به المدعون أن المؤسسة تدفع لمورث المدعين مبلغ توريد وقدره مائة الف ريال سعودي فقط لا غير وذلك تحويل توريد حديد بقيمة 500000 ريال على أن تكون الفائدة مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال تضمنت أسانيد المدعيين وحيث إن هذه الأسباب ارتبطت بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم منطوق الحكم بدونها كما أن هذا القضاء يتضمن بطريق اللزوم الحتمي التزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطلوب الحكم به قائم. الطلبات يلتمس المدعين الحكم لهم: أولاً: الحكم بقبول الاعتراض شكلاً. ثانياً: القضاء مجدداً بإلزام المدعي عليها مؤسسة (...) للمقولات سجل تجاري (...) بتاريخ 1435/۱/۲۳ بسداد مبلغ وقدره ۳۰۰۰۰۰۰ ریال) ثلاثة ملايين ريال سعودي لا غير. ثالثاً: الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 6۰۰۰۰۰ ريال سعودي (ستمائة ألف ريال سعودي لا غير (أتعاب محاماة.) فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، وأضاف وكيل المدعين بأن مورث المدعين قام بتمويل المدعى عليها بعقد مقاولة من الباطن تقوم به المدعى عليها من خلال مؤسستها، فعقب وكيل المدعى عليها بأن ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح وأن التمويل كان قرضاً ثم ذكر أن الصحيح أن مورث المدعين كان وسيطاً في عقد تمويل ولم يفِ بمبلغ التمويل، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما عن الموضوع: فإن ما ذهبت إليه الدائرة في حكمها محل نظر، حيث إنه ثبت للدائرة أن مورث المدعين ساهم مع المدعى عليها في مبلغ الاستثمار المسلم للمدعى عليها وفق ما تم بيانه في وقائع الدعوى من سبب استحقاق أحد الشيكين وأنه تمويل حديد وتوريد لمشروع (...) كما تضمن المحرر الذي تقدم به المدعون أن المؤسسة تدفع لمورث المدعين مبلغ توريد وقدره مائة ألف ريال سعودي فقط لا غير وذلك تحويل توريد حديد بقيمة 500000 ريال على أن تكون الفائدة مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال المدفوع من المدعى عليها متمثل في قيمة المؤسسة وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، والمدعى عليه شارك المدعي في رأس المال المدفوع منه ولم يستقل طرف بكامل رأس المال المستهدف للمشاركة في الاستثمار، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وبما أن المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ الفقرة (3) نصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، بل هي من اختصاص المحكمة العامة ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها، ولا ينال من ذلك الحكم الصادر برد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليها، فهو حكم في موضوع دعوى القرض ولم يصدر أي حكم في موضوع الشراكة وبناء عليه نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 18-07-1444هــ، في القضية 439443895 والحكم مجدداً بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث