حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430618101

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470683932/1444
رقم الحكم:4430618101
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470683932 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430618101 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٣٩٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية ببريدة طلب عاجل وقد جاء فيه: " إن العلاقة مع المدعى عليه/ـا تجارة وقد نشأ نزاع متعلق بـ (التنازل عن عقد تنفيذ مشروع (...) بـ(...) مع المقاول الرئيسي (...))، وسفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق وذلك لفسخ وكالته للمدعي في دعواه ضد مقاول المشروع المتنازل عنه وخشية هروبه بالمبالغ لكونه أجنبي، ومستعد بتقديم تأمين؛ وانتهى إلى طلب منع المدعى عليهـ/ـا من السفر، هذه دعواي.وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤هـ وقد حضرها اطراف الدعوى فأدعى وكيل المدعية بطلب منع المدعى عليها من السفر وفق ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرضه لك على وكيل المدعى عليها دفع بعد الإختصاص المكاني لوجود شرط في العقد بين الطرفين يحدد المختص في نظر النزاع وهي الدوائر التجارية بالرياض بموجب البند الثامن من الإتفاق بين الطرفين هكذا أجاب وقد صادق وكيل المدعية على ذلك وطلب إنهاء القضية الأمر الذي تقرر معه الدائرة اثبات ذلك وانهاء الدعوى. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته طلب منع المدعى عليها من السفر، وبما أن وكيل المدعية قرر ترك الدعوى، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعية فلها الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث قرر وكيل المدعية تنازله عن دعوى موكلته، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بترك المدعية دعواها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: ثبوت ترك المدعية لدعوها، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث