حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430579042
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439344247/1444
رقم الحكم:4430579042
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344247 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430579042 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٢٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي تعويضاً عن الضرر الواقع عليها بسبب امتلاك المدعى عليها بصفتها المالك للمشروع معدات المدعية وعدم تسليمها لها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بـ(عدم قبول الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن الدائرة أسست حكمها بناء على سؤالها لوكيل المدعية " عمن يملك المشروع الذي توجد به المعدات المطالب بالتعويض عنها في الدعوى؟ فذكر أن المالك هي (...)" وهذا معارض لما يلي: ١/ أن السؤال والجواب الذي ضبطته الدائرة لم يضبط بالشكل الصحيح وإنما الصحيح أن جواب وكيل المدعية: " أن طبيعة المشروع هو (...)"، ٢/ العقد الذي بين موكلته وشركة (...) (المقاول من الباطن) يؤكد في مقدمته طبيعة المشروع والمادة الثانية تبين أن المالك للمشروع هي شركة (...)، والعقد الذي بين شركة (...) وشركة (...) يبين أن المشروع تابع ل(...)، ٣/ إقرار وكيل المدعى عليها في ضبط الجلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ، حيث سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن صفة من وقع على محضر حصر المعدات فذكر أنه يعمل مدير إنشاءات عند موكلته في موقع المشروع، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم ٠٩/٠٧/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف المشار إليهم، ثم جرى نظر هذه القضية، وبعد دراسة أوراق القضية خلت الدائرة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف (المدعية) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٢٤٧ القاضي بعدم قبول الدعوى، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430579042 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٢٤٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي تعويضاً عن الضرر الواقع عليها بسبب امتلاك المدعى عليها بصفتها المالك للمشروع معدات المدعية وعدم تسليمها لها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بـ(عدم قبول الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن الدائرة أسست حكمها بناء على سؤالها لوكيل المدعية " عمن يملك المشروع الذي توجد به المعدات المطالب بالتعويض عنها في الدعوى؟ فذكر أن المالك هي (...)" وهذا معارض لما يلي: ١/ أن السؤال والجواب الذي ضبطته الدائرة لم يضبط بالشكل الصحيح وإنما الصحيح أن جواب وكيل المدعية: " أن طبيعة المشروع هو (...)"، ٢/ العقد الذي بين موكلته وشركة (...) (المقاول من الباطن) يؤكد في مقدمته طبيعة المشروع والمادة الثانية تبين أن المالك للمشروع هي شركة (...)، والعقد الذي بين شركة (...) وشركة (...) يبين أن المشروع تابع ل(...)، ٣/ إقرار وكيل المدعى عليها في ضبط الجلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ، حيث سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن صفة من وقع على محضر حصر المعدات فذكر أنه يعمل مدير إنشاءات عند موكلته في موقع المشروع، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم ٠٩/٠٧/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف المشار إليهم، ثم جرى نظر هذه القضية، وبعد دراسة أوراق القضية خلت الدائرة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف(المدعية) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٢٤٧ القاضي بعدم قبول الدعوى، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.