حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430606364
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439438061/1444
رقم الحكم:4430606364
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438061 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430606364 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٠٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) التجارية (تحت التصفية) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٣ هــ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر(...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مصفياً على المدعية، وحضر كيل المدعي بموجب وكالة رقم ((...)) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه الأول (...)بموجب وكالة رقم ((...)) في حين لم يحضر بقية المدعى عليهم، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن مآل شركة (...)- المصفي السابق رحمه الله- فأجاب: تحت التصفية وقد عُيّن (...) مصفيا لها، وبسؤاله هل قام المُصفي (...) بتقديم تقرير وحساب نهائي ختامي مدقق من مراقب الحسابات عن أعمال التصفية لشركة (...)وصادقت عليه الجهة القضائية التي عينته وثبت استلام المصفي السابق شركة (...)للمستندات التي يطالب بها محل الدعوى وخلا التقرير النهائي منها؟ أجاب: لا، وشركة (...)لا زالت تحت التصفية، ولم تنتهي من أعمال التصفية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى تم قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) هوية رقم (...) ولم يحضر باقي المدعى عليهم، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكرة تضمنت: سبق تعيين مورث المدعى عليهم (...) بتاريخ: ١٢ /٠٧ /١٤٣٧هـ (١٩ /٠٤ /٢٠١٦م) مصفياً قضائياً لشركة (...) بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة، ثم بعد وفاته بتاريخ: ٢٦ /١٢ /١٤٤١هـ قامت الدائرة بتعيين المدعي مصفي قضائي للشركة وعند البدء بإجراءات الاستلام والتسليم أقر المدعى عليه بموجب المحضر الموقع أن صكوك الأراضي المملوكة للشركة لدى بقية المدعى عليهم ورثة (...) وتعهد بإحضارها ولما كان المدعى عليه ممثلاً للمصفي السابق ووكيلاً له ومديراً لمكتبه ولما في عدم تسليم هذه الصكوك للمصفي الحالي سبباً في تأخر إجراءات إنهاء التصفية، فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليهم بتسليم المصفي أصول صكوك الأراضي وهي الصك رقم ((...)) وتاريخ: ٠٦ /٠٤ /١٣٩٨هـ، والصك رقم ((...)) وتاريخ: ٠٦ /٠٤ /١٣٩٨هـ، والصك رقم ((...)) وتاريخ: ٠٦ /٠٤ /١٣٩٨هـ، والصك رقم ((...)) وتاريخ: ٠٦ /٠٤ /١٣٩٨هـ، والصك رقم ((...)) وتاريخ: ١٦ /٠٥ /١٣٩٣هـ، والصك رقم ((...)) وتاريخ: ٢٣ /٠٧ /١٣٩٣هـ، وإلزام المدعى عليهم بتسليم المصفي الحالي أصول المستندات والتي تخص الموردين (شركة (...) وشركة (...) وشركة (...)للنظافة) ولما لتلك المستندات من أهمية في الدعاوى المقامة من تلك الموردين ضدها)، وقد حضر (...) وكيلاً عن المصفي بموجب الوكالة رقم ((...)) بناء على الصك رقم ((...)) بتاريخ: ١٦/ ١٢/ ١٤٤٢هـ الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بجدة. فيما طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى، وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعية الإجابة على مذكرة المدعى عليها، وذلك خلال (٥) أيام تالية، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه أصالة (...)، ووكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم ((...))، كما تبين عدم حضور بقية المدعى عليهم ولا من يمثلهم، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على أن أصول المستندات والصكوك التي يطالب باستعادتها بحوزة المدعى عليهم أجاب: بأن لديه محضر موقع من المدعى عليه (...) والمصفي الحالي (...)، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق هذا المحضر خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعلى المدعى عليهم الرد على ما يقدمه وكيل المدعي وكالة في مذكرة ختامية خلال (٥) أيام تالية بذات الآلية، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضور المدعى عليه وكالة (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، ولم يحضر بقية المدعى عليهما، وبسؤال وكيل المدعية هل تقبل بيمين المدعى عليهم ورثة عبد (...) على نفي العلم بحيازة المسندات؟ فقرر قبوله بتوجيه اليمين للمدعى عليهم على نفي العلم بحيازة أصول المستندات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليهم بأداء اليمين في الجلسة القادمة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليهم أصالة:" (...)و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...)"، وحضر وكيل المدعى عليهم:" (...)". هذا وتشير الدائرة إلى أنها عدلت عن توجيه اليمين، ونظراً لصلاحية الفصل بالدعوى؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولإن وكيل المدعية قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليهم بتسليم أصول صكوك الأراضي، وأصول المستندات، والتي تخص الموردين المثبتة بياناتها في وقائع الحكم، وحيث أجمل المدعى عليهم إجابتهم في الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة، وعدم الاختصاص النوعي، وعلم المدعية أن ورثة المرحوم (...) ليسوا مهنيين، ولا يعلموا شيئا عن مهنة والدهم، فإن رفع الدعوى ضدهم من قبيل الكيدية فقط، وزيف المدعية في ادعاءها بتناقضها في الطلبات، إضافة إلى طلبات جديده لمستندات مبهمة وغير مفهومة، وبما أنه تبين للدائرة بعد فحصها لما قدمته المدعية أن بيناتها غير كافية ولا يمكن الاعتماد عليها لإثبات ما ادعت به من أن المستندات لدى ورثة المصفي (...)، وبما أن هذه الدعوى لم تكن مصحوبة ببينة تبين صحتها، وحيث أن الحق لا يقوم إلا على بينة موصلة للحق ومظهرة له وكاشفة عنه، ومن يدعي خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه، لأن تكليف المدعي بنفي خطأه متعذر وعسير، وقد نصت قواعد الشريعة على تحميل المدعي عبء تقديم البينة، ولإن الدائرة ثبت لديها بحسب ما قدمته المدعية من أوراق أن صور المستندات التي يطالب بأصولها هي بحوزته وعليه فيمكنه من خلال الجهات المعنية استخراج أصول المستندات من مظانها دون تكليف من قد يتعذر تكليفه بها. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430606364 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٠٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) التجارية (تحت التصفية) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: لما كـانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار وتتلخص في طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليهم بتسليم أصول صكوك الأراضي وأصول المستندات، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم مـحـل الاستئناف. وقد اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والذي تلخص في أن وصف الدعوى بالكيدية غير صحيح فالمدعي يطلب أصول الصكوك لاستكمال أعمال التصفية، والمدعى عليهم هم ورثة (...) ولم ينكروا الدعوى، والمدعى عليه (...) لم يلتزم بما تعهد به سابقا، ولم وتمنح الدائرة الورثة فرصة البحث عن الصكوك المطلوبة، والمدعي هو المصفي الحالي والمعين من قبل الدائرة الخامسة بعد وفاة المصفي (...)، واستكمالاً لتحديث صكوك العقارات التي تقدم بها فإن الأمر متوقف على تسليم أصول هذه الصكوك له، وطلب وكيل المدعي نقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة وإلزام المدعى عليهم بتسليم المصفي الحالي (...) أصول صكوك العقارات الخاصة بشركة (...) التجارية (تحت التصفية). الأسباب: أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المعترض في استئنافه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وتنتهي الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣٠٤٦٤١٢٨ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٠٦١ القاضي: برفض هذه الدعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.