حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430612064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470120933/1444
رقم الحكم:4430612064
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470120933 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430612064 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٠٩٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للطباعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠م تعاقد طرفي الدعوى على أن يقوم المدعي بالإعلان عن طباعة ونشر وإعلان بواسطة طباعة ونشر وإعلان في صحيفة (...)، بمبلغ قدره (١٨١,٨١٦) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال، وقد دفعت المدعى عليها مبلغ قدره (١٤٧,٤٠٨) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي مستحقات مالية، وأضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ قدره (٥٦,٥٠٠) ستة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: مصادقة رصيد على مطبوعات صحيفة (...) المتضمن رصيد المدعى عليها وقدره (٥٦,٥٠٠) ستة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال، ممهور بختم المدعى عليها، بتاريخ ٢٠١٧/١١/٣٠م. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي في: ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ومن يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأن بيناته تتمثل في مصادقة رصيد في مبلغ المطالبة (٥٦,٥٠٠) ستة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي في: ٠٦ /٠٥/ ١٤٤٤هــ وملخصها: بسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى أجاب بأنه لم يطلع على الدعوى وذلك لوجود مشكلة لديه وجرى تحرير الدعوى له في الدردشة وعليه تم افهامه بارفاق رده في خانة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام ومن ثم يقوم المدعي بالرد خلال الخمسة أيام التي تليها وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في: ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ومن يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة أن وكيل المدعي تقدم بمصادقة رصيد بتاريخ ٢٠١٧/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٥٦,٥٠٠) ستة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال، مذيلة بختم المدعى عليها، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ قدره (٥٦,٥٠٠) ستة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (٥٦,٥٠٠) ستة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي والمتضمنة مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة، والممهور بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعي للمطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي." ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام مؤسسة (...) للطباعة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــ: (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٥٦.٥٠٠) ستة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال. ثانيا: إلزام مؤسسة (...) للطباعة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــ: (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٦.٠٠٠) ستة آلاف ريال أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث