حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430551295

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439566783/1443
رقم الحكم:4430551295
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566783 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430551295 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439566783 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) العالمية للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1440/07/21هـ الموافق 2019/03/28م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عطورات، بثمن إجمالي قدره (74,980.83) أربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال وثلاثة وثمانون هلله، سددت منه (60,696.4) ستون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال وأربعة هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وتطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (14,284.43) أربعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال وثلاثة وأربعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف الحساب عميل على مطبوعات المدعية، المتضمن كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية وقدره (14,284.43) أربعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال وثلاثة وأربعون هلله. من تاريخ 2017/01/01م إلى تاريخ 2021/09/03م. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: سدادها لمبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/25هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بصحة التعامل ويطلب المستندات من المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/22هـ حضر طرفا الدعوى وحيث قدم وكيل المدعى عليها اجابته في الطلب وهي عبارة عن سند قبض ذكر انها تم تزويدي بكشوفات الحساب من قبل محامي شركة (...) وبعد مطابقة الفواتير والسندات تبين لي أن السند المرفق بمبلغ قدره 12950 ريال لم يتم إضافته لكشف الحساب افاد وكيل المدعية ان السند غير صحيح وانه يوجد نسخة كربونية لذات السند بمبلغ مختلف حيث ان السند لقبض المسدد ذات النسخة الكربونية هو مبلغ 2428 وتبقى مبلغ قدره 11856ريال، وافهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم الإجابة تفصيلا مع تقديم السند الكربوني الكترونيا وارسال نسخة للمدعى عليه وعلى وكيل المدعى عليها تقديم الإجابة الكترونيا وارسال نسخة للمدعية وهكذا فاستعد الطرفين وحثتهما على الصلح والجلوس مع بعض لبحث المبالغ المسددة وموضوع السندات القبض وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/14هـ حضر طرفا الدعوى وحيث ان وكيل المدعية هو من قدم الإجابة الكترونيا إشارة إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/3/22هـ وإشارة إلى سند القبض المقدم منه عبر ناجز بتاريخ 10/2/1444هـ والذي يدعي أن مبلغه (12,950)، أجيب فضيلتكم بأن السند غير صحيح وغير مطابق لأصل النسخة الكربونية والصحيح أن مبلغه (2,428) والفارق بينهما مبلغ قدره (10,522) ومن المعلوم لدى فضيلتكم أن الأصل في السندات هو النسخ الكربونية. وبما أن المدعى عليها لما تقدم جواباً ملاقياً للدعوى، لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ وقدره (14,284.43) أربعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته اكتفى بإجابته تاريخ 10/2/1444هـ، كما اكتفى وكيل المدعية وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن السند الذي ذكره هل تم سحبه أجاب بنعم تم سحبه من الرصيد ولدي إيصال بنكي افهمته الدائرة بتقديمه الكترونيا وارسال نسخة للمدعية وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/05هـ حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها سند التحويل والقبض في الطلبات تاريخ 14/4/1444 ومن ثم رد عليه وكيل المدعية أن إيصال التحويل المقدم من وكيل المدعى عليها والذي يدعي به أنه لسداد مبلغ سند القبض، لم يصل لموكلتي أبداً وبعد التحقق من رقم الحساب الموضح في الإيصال والمحول له: (...) لدى مصرف (...) اتضح أن الحساب لشخص يدعى (...) وهذا الشخص لا علاقة له بموكلتي أبداً.، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته أجاب يوجد محادثات كامله مه المندوب المسول من قبلهم يوجد محادثات كامله مه المندوب المسول من قبلهم وتم اعطائه كل المبلغ ويوجد محادثات معه وتم ارسال الى المحامي المحادثة بالتصوير وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب أن المذكور (...(صاحب الحساب المحول له لا يعمل لدى الشركة ولم يعمل من قبل وليس مندوباً لها ولا صلة له بموكلتي مطلقاً، وعلى فرض ما ذكره المدعى عليه وكالة؛ فإن المدعى عليها تعامل مع الشركة والشركة لديها حسابات بنكية خاصة فيها معروفة، والمدعى عليها تحمل صفة التاجر ولا يخفى عليها أمر كهذا.، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة ذكر ان التحويل كان الى مندوبهم وهم يتحملون ذلك وتم تزويدهم بكل المعلومات، وقرر الأطراف الاكتفاء، وطلب وكيل المدعى عليها احضار المندوب(...) الذي تم تحويله المبلغ ليشهد عليه افهمت الدائرة تقديم الشهادة مكتوبة ويرفقها في النظام كذلك يحضر الشاهد في الجلسة القادمة وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/25هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وحيث ان المدعى عليه لم يحضر الشاهد ولم يقدم شهادة مكتوبة عليه اكتفى وكيل المدعية عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/01هـ حضر طرفا الدعوى وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وسألت وكيل المدعى عليها هل المدعية ذكرت لك حوّل المبلغ الى المندوب ام لا ؟ أجاب انه فقط يستلم البضاعة ويسلم المبلغ مباشرة ويستلم السند، وسالته الدائرة وكيل المدعى عليه عن فارق المبلغ الذي يدعي سداده من مبلغ المطالبة ليكون الناتج 1334.43 هل هذا مبلغ متبقي للمدعي أجاب نعم هذا الفارق متبقي للمدعي، وٍسالت الدائرة وكيل المدعية عن السند المقدم من قبله 2428 هل هو داخل ضمن مبلغ المطالبة او لا افاد انه ضمن مبلغ المطالبة ليكون الناتج 11856.43 ريال وحيث ان الدائرة قررت مسبقا قفل باب المرافعة ولم يحضر الشهود مسبقا وحضروا اليوم ولكن الدائرة رأت كفاية أجوبة استفساراتها في محضر اليوم عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (11,856.43) أحد عشر ألف وثمان مئة وستة وخمسون ريال وثلاثة وأربعون هللة. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: سدادها لمبلغ المطالبة بموجب سند قبض 12950ريال. وبما أن المدعية طلبت تسليم الثمن وقدره (11,856.43) أحد عشر ألف وثمان مئة وستة وخمسون ريال وثلاثة وأربعون هللة.، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية والمتضمنة كشف حساب لما في ذمة المدعى عليها للمدعية، ولدفع المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة لمندوب المدعية على حسب ادعائها ولكون وكيل المدعية ينكر هذا المندوب أجاب أن المذكور جمال صاحب الحساب المحول له لا يعمل لدى الشركة ولم يعمل من قبل وليس مندوباً لها ولا صلة له بموكلتي مطلقاً ، ولكون الدائرة سألت وكيل المدعى عليها هل المدعية ذكرت لك حوّل المبلغ الى المندوب ام لا ؟ أجاب انه فقط يستلم البضاعة ويسلم المبلغ مباشرة ويستلم السند أي ان اجابته لم تتضمن وجود موافقة من قبل المدعية على تحويل المبالغ الى المندوب حسب ادعاء المدعى عليها ولم يقدم بينة على وجود موافقة من الشركة المدعية على تسليم المبالغ الى اشخاص معينين كما ذكر وكيل المدعى عليها، فالأصل ان تحويل المبالغ يكون الى الشركة المدعية والذي لم يثبت ذلك خاصة ان سند القبض الذي مع الشركة المدعية على مبلغ (2,428) مختلف عن مبلغ سند القبض الذي مع المدعي عليها على مبلغ 12950 وكلا السندين يحملان ذات الرقم 28926 وحيث ان العبرة بالنسخة التي لدى الشركة المدعية خاصة مع إقرار وكيل المدعى عليها ان المبلغ مسلم للمندوب الذي انكرته المدعية ولم تقدم المدعى عليها دليلا على موافقة المدعية بتسليم المبالغ الى أي مندوب لديها فلا بينة تثبت صلة المندوب بالمدعية ولا بينة على موافقة المدعية على تحويل أي أموال الى اشخاص بعينهم، مما يثبت للدائرة ان إقرار المدعى عليها بالحق المدعى به للمدعية، وعدم صحة دفعها بالسداد للمدعية وثبوت المبلغ في ذمتها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب واما سماع الشهود فرأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية بناء على الأسئلة التي طرحت على الطرفين في آخر محضر كما ان المدعى عليها لم تلتزم بإحضار الشهود في جلسة 9/6/1444 مما قررت الدائرة قفل باب المرافعة وفتح باب المرافعة في آخر جلسة بناء على استفسارات الدائرة والاسالة التي طرحت على الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره 11856.43 أحد عشر ألف وثمان مئة وستة وخمسون ريال وثلاثة وأربعون هللة.والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث