حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430601171

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430601171

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188732لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430601171 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470188732لعام1444ه المدعي: شركة الهيثم للتعدين المدعى عليه: شركه اسمنت الصفوه الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية لائحة دعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ايجار معدات لمدة (١٢) اثنا عشر سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٢,١٠١,٧٦٥.٠٠) مليونان ومائة وواحد ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٧,٣٦٤,٣٤٤.٩٧) سبعة ملايين وثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٧,٣٦٤,٣٤٤.٩٧) سبعة ملايين وثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وسبعة وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,١٠١,٧٦٥.٠٠) مليونان ومائة وواحد ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠٣م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠٣م حتى ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، طالباً إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,١٠١,٧٦٥.٠٠) مليونان ومائة وواحد ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال ثم في الجلسة الأولى التحضيرية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة وأفاد بأنه صبق أن أقام دعوى بالدائرة الثامنة برقم (439169711) بذات موضوع الدعوى وذات الأطراف بالمطالبة بمبلغ (8,000,000) ريال وأنه بعد الترافع بتلك الدعوى أقرت المدعى عليها بجزء من المبلغ، وتبقى مبالغ مختلف فيها: منها مبلغ قدره (2,101,765) ريال وهو المطالب به بهذه الدعوى، بناء عليه تم احالتها لهذه الدائرة، ثم عقدت جلستها الألى بعد الإحالة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى أجاب قائلاً: بأن التعامل صحيح، ولكن هناك فواتير متكررة، وفواتير ليس عليها أوامر شراء، فبعض المبالغ غير صحيحة، وبسؤال المدعي عن بينته عن الدعوى أجاب قائلاً: بأن بينتي هي مطابقة الرصيد وكذلك الفواتير تم إرسالها للمدعى عليها، وبسؤاله بأن مبلغ المطابقة أعلى من مبلغ المطالبة أجباب قائلاً: بأنه سدد منه والمتبقي هو مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأنها صحيحه ولكنها صدرت من موظف وقع عليها خطأً فالمصادقة غير صحيحة لما ذكرت، وكذلك مصادقة 2021م قد ضمنوا جزء من مبلغ المصادقة 938.045.17ريال المقدمة في هذه الدعوى، والمبلغ التبقي من مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يوجد فيه خلاف بيننا أطلب محاسب قانوني للنظر في ذلك، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأنه لما لم يسددوا لنا مصادقة 2017م تم رفع هذا المبلغ مع مصادقة 2021م، وبسؤال المدعى عليه هل تم سداد هذا المبلغ ومبلغ مصادقة 2017م أجاب قائلاً: بأنها لم تسدد عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت المدعى عليها تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,١٠١,٧٦٥.٠٠) مليونان ومائة وواحد ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما كانت المدعى عليها لا تنكر صحة المصادقة وتصادق عليها، ولما كانت تدفع بأنها صدرت من موظف وقع عليها خطأً فالمصادقة غير صحيحة لما ذكرت، وكذلك مصادقة 2021م قد ضمنوا جزء من مبلغ المصادقة 938.045.17ريال، ولما أجابت المدعية بأن المدعى عليها لم تقم بسدادها مما جعلهم يضمونها للمصادقة التي بعدها، ولما كان الأطراف تربطهم أكثر من معاملة، ولما أقرت المدعى عليها بأنها لم تقم بسداد ما تطالب به المدعية في هذه الدعوى، ولما كان للمدعى عليها الحق في الرجوع على من تسبب في ذلك من المصادقة على الأوراق الخطأ كما تدعيه، ولما كانت المصادقة على الرصيد واضحة وصريحة، ولما كان الإقرار حجة على المقر به كما هو متقرر فقهاً وقضاءً ولقوله تعالى يا أيه الذين آمنوا أوفوا بالعقود من أجل ذلك كله تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه اسمنت الصفوه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الهيثم للتعدين سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مليونان ومائة وواحد ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال (٢,١٠١,٧٦٥.٠٠) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430601171 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470188732لعام1444ه المدعي: شركة الهيثم للتعدين المدعى عليه: شركه اسمنت الصفوه الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,١٠١,٧٦٥.٠٠) مليونان ومائة وواحد ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 25/05/1444هـ الذي قضى: إلزام المدعى عليها شركه اسمنت الصفوه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الهيثم للتعدين سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مليونان ومائة وواحد ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال (٢,١٠١,٧٦٥.٠٠)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي. حددت لنظرها جلسة 15/07/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها وعقب وكيل المدعية بانه اطلع عليها ويكتفي بما سبق حيث اقر وكيل المدعى عليها امام الدائرة الابتدائية بصحة مصادقة الرصيد كما هو مثبت في صك الحكم وعقب وكيل المدعى عليها بانه يدفع بعدم الاختصاص المحاكم التجارية بناء على ما صدر مؤخرا من المحكمة العليا بان تقديم الخدمات العمالية من اختصاص المحاكم العامة ثم قرر الأطراف الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (25/05/1444) في القضية رقم: (4470188732) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركه اسمنت الصفوه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الهيثم للتعدين سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مليونان ومائة وواحد ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال (٢,١٠١,٧٦٥.٠٠) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث