حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430574211

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430574211

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471300لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430574211 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439471300لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حجر ورخام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م بثمن إجمالي قدره (١,٤٩٥,٥١٢) مليون وأربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٩٥,٥١٢) مليون وأربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه مصادقة رصيد على مطبوعات مصنع (...) للحجر، المتضمن مصادقة بخط اليد على صحة المبلغ المدين وقدره: (١,٤٩٥,٥١٢) مليون وأربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال، ممهور بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ 06/04/2021م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/11/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعي وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على إلى ما ورد في لائحة الدعوى، كما أفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهما تبادل المذكرات خلال عشرة أيام ابتداء من المدعى عليه وبناء عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 30/11/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعي وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن ردها على الدعوى، أجابت بانها تدفع بعدم صفة موكلها عن التعامل حيث أن المؤسسة تم التنازل عنها لصالح الغير بما لها وما عليها من حقوق ومن ضمن ما التزم المالك الجديد بالوفاء به هذا الاستحقاق، وعليه افهمت بتقديم مذكرة عبر النظام مضمنه الايضاح الكامل لذلك ومستنده النظامي الذي يثبت إبراء ذمة موكلها من هذا الدين وفقا للنصوص النظامية المنظمة لذلك، كما أفهم وكيل المدعي بإجابة عما تقدمه وكيلة المدعى عليه من دفوع بمذكرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/12/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعي وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى إفهام وكيلة المدعى عليه بتقديم مذكرة يوضح فيها هل قام بما تتضمنه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ونصها: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري. أم لا، وإرفاق جميع مستنداته وبناء عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/01/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بمذكرة أرفقها ونصها: إشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه فإننا نرد على ما ورد بها كما يلي: ( 1- أقر المدعى عليه بالاستحقاق في عدة مواضع حيث ورد في ضبط جلسة 1443/11/30 إقرار المدعى عليه الصريح بأن هذا الاستحقاق معلق في ذمة المؤسسة، كما أقر المدعى عليه مرة أخرى في الفقرة رابعا من مذكرته بأن هذا الدين معلق و محمل على ذمة المؤسسة، وبالتالي فالدين معلق في ذمة المدعى عليه (...) شخصيا وفقا للتعميم. 2-تمسك المدعى عليه بعدم صفته في الدعوى لأنه تنازل عن المؤسسة لذا نؤكد لكم أن التعامل والمديونية والمطالبة كانوا قبل قيام المدعى عليه بالتنازل عن المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة لا يزيد رأس مالها عن خمسة وعشرون ألف ريال، ولم يعلم المدعي بهذا التنازل نهائيا إلا من خلال ما أرفقه المدعى عليه من مستندات في مذكرته مؤخرا، حيث أن هناك دعوى أمر أداء قد أقيمت، وتم إخطار المدعى عليه شخصيا بالمديونية ثم تم إخطار المدعى عليه عن طريق شركة بريدية معتمدة، ثم تم تقديم طلب صلح مرة أخرى بمنصة تراضي، وكافة تلك الإجراءات التي تمت من قبل المدعي سابقة للتنازل و هذا يثبت سوء نية المدعى عليه و رغبته إهدار و إضاعة الحق المعلق في ذمته و الذي يقارب المليون ونصف ريال. 3-ما ذكره المدعى عليه من تمسكه بحوالة الدين محل الدعوى إلى جهة أخرى مخالف للشرع و النظام، حيث وكما لا يخفى عليكم أن حوالة الدين عقد من جملة العقود و يشترط فيها الإيجاب و القبول خصوصا حوالة الدين فلها شروط جوهرية مترابطة ويكمل بعضها بعضا ومن أهلم تلك الشروط رضا المحال، وهذا الشرط الأساسي والجوهري غير متوفر في النزاع موضوع هذه الدعوى. ولما كان المدعي لا يعلم بالتنازل ولم يرضى به، وتأسيسا على أن توقيت التنازل الذي جاء بعد تحرك المدعي قضائيا يؤكد هدف المدعى عليه وهو التهرب من السداد، ولما كانت الحوالة التي يدعيها المدعى عليه مخالفة للشرع وللنظام ولإرادة المدعي، لذا نطلب منكم الحكم بطالباتنا الواردة في لائحة الدعوى . كما تشير إلى تقدم المدعى عليه بالجواب على سؤال الدائرة وذلك من خلال مذكرة في النظام بتاريخ 18-1-1444 ونصها: بناء على طلب الدائرة واستفسارها المرسل عبر المنصة الإلكترونية القضائية بشأن (المدعى عليه هل قام بما تضمنته المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية …) وأجاب أنه ملتزم بما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، و بين ذلك أنه تقدم بنشر في جريدة رسمية محلية سعودية بانتقال المؤسسة بما لها وما عليها وسجلها التجارية للخلف المشتري مني المؤسسة، وكان ذلك وفق اشتراطات المادة النظامية حيث كان تاريخ النشر ٢٤/ ٨ / ١٤٤٣ هـ والمدعي تقدم بدعواه في المحكمة التجارية والتي بين ايديكم بتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٤٣ هـ وبالتالي يتبين للدائرة القضائية ان بين تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وتقديم الدعوى (٦٨) يوماً حيث تقديم الدعوى تجاوز الثلاثين يوماً المنصوص عليه بالمادة النظامية. ومرفق لكم الإعلان ، وبسؤال الأطراف عن اكتفائهم بما تقدم ؟ طلب المدعي مهلة للرد على ما أرفقه المدعى عليه وبناء عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/02/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى ما قدمه المدعي من مذكرة رد قبل موعد الجلسة بيومين، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة، وبسؤاله هل التزم موكله بالمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، وهل قام بإخطار المدعي قبل بيع المؤسسة، ونشر ذلك وفقا للمادة المشار إليها؟ أجاب بأنه لا يعلم هل تم الإخطار أم لا، وطلب مهلة لذلك، ثم أفاد بأن موكله قد قام بالنشر في صحيفة الكترونية في نفس يوم بيع المؤسسة، وعليه جرى إفهامه بتقديم رده خلال أسبوع مع الجواب على سؤال الدائرة، ومن ثم يعقب المدعي وكالة بالرد خلال الأسبوع الذي يليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/03/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وفيها أكد المدعي على طلباته وطلب المدعى عليه إدخال (...) وصفته المالك الأساسي للمؤسسة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعي طالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٩٥,٥١٢) مليون وأربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال مقابل بيع حجر ورخام وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه فإن ذلك مندرج ضمن المادة (16 ) من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر النزاع الماثل وأما عن الموضوع: فبما أن المدعي قدم البينة المتمثلة في مصادقة الرصيد المصادق عليها بخط اليد من قبل المدعى عليه و الممهورة بختم و توقيع المدعى عليه، وتضمنت الإقرار بالمبلغ محل المطالبة وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، واستنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة فإن المصادقة تعتبر حينئذ صحيحة وليست بمزورة، وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ما يثبت استقرار الدين في ذمة المدعى عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه بعدم صفة موكله في الدعوى حيث أن المؤسسة تم التنازل عنها لصالح الغير بما لها وما عليها من حقوق، ومن ضمن ما التزم المالك الجديد به هو الوفاء بهذا الاستحقاق، فإن ذلك يعارض المادة المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي نصت على: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) جواز سفر (...) مبلغا قدره (1.495.512) ريال لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430574211 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439471300لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٩٥,٥١٢) مليون وأربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال مقابل بيع حجر ورخام، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 28/03/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) جواز سفر (...) مبلغا قدره (1.495.512) ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 18/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (28/03/1444) في القضية رقم (439471300) القاضي: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) جواز سفر (...) مبلغا قدره (1.495.512) ريال لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث