حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430605918
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470186778/1444
رقم الحكم:4430605918
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470186778 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430605918 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٦٧٧٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي – بموجب وكالته المخولة ونص الدعوى: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة ٠ وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٠٠٠٠٠%)، ورأس مالها (٠.٠٠) ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٩م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، للمسوغات التالية: (تم تسليم للمدعى عليه راس مال بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ وتم استرداد ٢٠٠٠٠٠ والمتبقي من رأس المال بذمته ١٠٠٠٠٠)، هذه دعواي.. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر عبر الاتصال المرئي حيث عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: ١٤٤٤/٠٣/٢٩ هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، هوية رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، هوية رقم: (...)، وعرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحا فلم يصطلحا، ثم سألت الدائرة المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى وتوضيح دعواه فأجاب بأنه سلم للمدعى عليه مبلغ: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال نقدا عام ١٤٣٣هـ على أن تكون شراكة في محل مساج والمحل مازال قائم وبعد سنة وثلاثة أشهر ذكر لي أنه خسران وأخبرني أن لي مبلغ: (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمئة وخمسون ألف ريال وسلمني مبلغ قدره: (٢٥٠,٠٠٠) مئتين وخمسون ألف ريال والمتبقي لي مبلغ: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، أطلب إلزامه بدفعها. ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أنه سلمني شيكات وأعدتها له وعندي شهود، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى وحصر دفوعه أجاب بقوله: " إن المدعي دخل معي شراكة في مركز رياضي ودفع مبلغ قدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال ثم بعد سنة طالب باسترداد مبلغ رأس المال وطالب الانسحاب من الشراكة، وأعطيته ذلك وإجمالي ما وصله مني مبلغ: (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسين ألف ريال استلمها على دفعات متفرقة وأقام دعوى في المحكمة العامة وذكر أن المتبقي له مبلغ: (٦٥,٠٠٠) خمسة وستين ألف ريال، وصدر له حكم بهذا المبلغ المتبقي. عليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بافتتاح تبادل المذكرات وأن على المدعى عليه إرفاق الحكم الذي ذكرة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٢١ هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه أصالة عما أستمهل من أجله وبيان ما يثبت ما يدعيه ويدفع به ذكر بأنه قام بإرفاق ذلك بالنظام، وباطلاع الدائرة على المذكرات المرفقة تبين خلوها من ذلك حيث لم يقم المدعى عليه بإرفاق إلا حكم واحد انتهى بعدم قبول الدعوى، وطلب مهله لتقديم ما يثبت ما يدفع به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبطلب الحكم الصادر بين الطرفين طلب المدعي مهلة لإرفاقه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وقرر المدعي أنه قام بإرفاق الصكوك الصادرة بينهما، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبالاطلاع على الحكم السابق تبين أنه حكم بعدم قبول الدعوى؛ لعدم بيان نسبة الشراكة، وسألت الدائرة المدعي عن وجه كون المتبقي له مبلغ: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال مع أنه قرر أنه استلم من المبلغ: (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال فأجاب بأن المدعى عليه منحه زيادة مبلغ: (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال. ثم سألت الدائرة المدعي عن ذلك فأنكر ذلك. وبطلب البينة من المدعى عليه على دفع المتبقي قرر أنه سلم للمدعى عليه شيك بالمبلغ وحين سلمته المبلغ نقداُ أعاد الشيك الأصل واحتفظ بصورة معه. وبسؤال المدعي عن ذلك صادق على أنه استلم شيك بمبلع: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال ولكنه لم ينفذه لأنه أعاده للمدعى عليه. وبسؤال المدعي عن قبول يمين المدعى عليه نفي منحه مبلغ: (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال فطلب يمين المدعى عليه على ذلك، وبطلب يمين الاستظهار أيضا من المدعى عليه على استلام المدعي حقه كاملا استعد بذلك وحلف قائلاً: (والله العظيم أني لم أزد ولم أمنح المدعي مبلغ: (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال على رأس ماله في محل الشراكة بالمركز الرياضي وقد سلمت المدعي كامل رأس ماله وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم). وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن عقد شراكة بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مائة ألف ريال، يمثل المتبقي من رأس مال الشراكة ؛ولما صادق المدعى عليه على الشراكة وعلى استلامه رأس المال وقدره ثلاثمائة ألف ريال، ودفع بانسحاب المدعي من الشراكة وأنه سلم للمدعي كامل رأس ماله، ولما صادق المدعي على فسخ الشراكة بينهما بقبول رأس ماله وإضافة مبلغ خمسين ألف ريال، ولما أنكر المدعى عليه مبلغ الزيادة، ولما لم يقدم المدعي بينته على ذلك، ولما أقر المدعي بأنه استلم من المدعى عليه شيك بمبلغ مائة ألف ريال ثم أعاده إلى المدعى عليه بعد أن استلم قبل ذلك مئتان وخمسون ألف ريال الأمر الذي يقوي موقف المدعى عليه من تسليم المدعي كامل رأس ماله، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين ولأن المدعي طلب يمين المدعى عليه النافية لزيادته مبلغ خمسين ألف ريال ورأت الدائرة طلب يمين الاستظهار من المدعى عليه على باقي ما دفع به وحيث حلف المدعى عليه اليمين كما طُلبت منه ؛مما تنهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430605918 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٦٧٧٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص الوقائع في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، يمثل المتبقي من رأس مال الشراكة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض هذه الدعوى)، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف أصالة واكتفى بلائحة الاستئناف، وأكد أن رافع الطلب المدعي أصالة وهو غير محامي، ولصلاحية الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أنه بعد الاطلاع على طلب الاستئناف تبين أنه تم رفعه من غير محامٍ؛ وبما أن المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام..)؛ وبما أن هذه الدعوى ـــ محل طلب الاستئناف ــ ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة؛ وبما أن المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول طلب الاستئناف، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.