حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430574994

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449020414/1444
رقم الحكم:4430574994
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449020414 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430574994 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449020414 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...)، بموجب وكالة اجنبية، عن/ شركة (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: "إنه بتاريخ 1425/11/17هـ الموافق 2004/12/29م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه نظام تقني حاصل على براءة اختراع (...) ويستخدم لتقديم خدمة الشحن الالكتروني والفواتير مع أجهزة وتاريخ ابتداء التعامل 1425/11/17هـ الموافق 2004/12/29م وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (5.00) خمسة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/19هـ الموافق 2020/08/09م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع"وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (59,436,416.00) تسعة وخمسون مليونًا وأربع مئة وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي، هذه دعواي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات حيث صدر فيها حكم بتاريخ 07/03/1444هـ ورقم 4430098951 ونصه "حكمت الدائرة: بالأغلبية بعدم جواز نظر هذه الدعوى"ثم احيلت القضية لدائرة الاستئناف وأصدرت حكمها بتاريخ 28/05/1444هـ ورقم 4430420022 ونصه "حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في 07/ 03 / 1444هـ، و إعادة القضية للدائرة الابتدائية لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين"وفي سبيل مواصلة نظر القضية وفق توجيهات دائرة الاستئناف وملحوظاتها فقد حددت الدائرة جلسة في 08/07/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بيناتهما سلفا، وتشير الدائرة إلى عودة ملف القضية بعد إلغاء حكمها السابق من قبل دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة بحكمها رقم 4430420022 وتاريخ 1444/5/26هـ للنظر في الدعوى مرة أخرى وفق ملحوظات دائرة الاستئناف المذكورة في صك حكمها وعليه وبعد النظر والمداولة بشأن تلك الملحوظات، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بـ (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (59,436,416.00) تسعة وخمسون مليونًا وأربع مئة وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي)، وبالنظر في وقائع القضية وبيناتها فقد دفعت المدعى عليها بكون العقد قد نص في الفقرة رقم (12-1) من المادة رقم (12) من العقد المرفق في الصفحة رقم (8) والتي تتعلق بــ (الاختصاص القضائي) والتي اشارت على أن يتم تسوية جميع النزاعات التي تتعلق بهذه الاتفاقية نهائياً في (...)، وكذلك نصت ذات المادة في الفقرة رقم (12-3) من المادة(12) ما يلي (في حال اكتشاف أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بشأن الاختصاص القضائي الحصري لـ(...) باطلة وملغية بموجب أي حكم إلزامي من القانون المعمول به في المملكة العربية السعودية، فإن جميع النزاعات الناشئة من أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية يتم تسويتها نهائيا وفقا لقوانين لقواعد التوفيق والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بواسطة محكم معين وفقا للقواعد المذكورة. ومكان التحكيم هو (...)، (...))، وكما نصت المادة رقم (36/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أن الاختصاص المكاني ينعقد في مكان الذي يتفق فيه الطرفين في حال وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد"وهو ما أكدته كذلك المادة 1/17 من نظام المحاكم التجارية، وحيث دفع المدعى عليه في مذكرته الأولى بأن الاختصاص ينعقد ل(...) ثم في حال منع نظام المملكة نظرها في (...) فتنظر الدعوى من قبل التحكيم في (...) وحسب نظام التحكيم في المملكة يكون كذلك في (...)، وحيث لا مانع في النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية من نظر القضية من خلال (...) حسب الاتفاقية الموقعة والثابتة بين الطرفين فكان لابد من الفصل في شأن الاختصاص الدولي اولاً والذي تمسك به المدعى عليه وكالةً في أول دفوعه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص دولياً بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث