حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430577053
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449037928/1444
رقم الحكم:4430577053
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449037928 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430577053 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٧٩٢٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤ وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررتها بما نصه: [تتمثل دعواي بالقدر اللازم لذكره بأنه تم التعاقد بين مؤسسة (...) (المدعية) من الباطن ومؤسسة (...) (المدعى عليها) على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال توريد وتركيب الإنارة ومشروع سفلتة أرصفة وإنارة بلدية (...) بموجب العقد رقم (٣٥١٥٣/١٤٣٦هـ) لمدة خمسة أشهر ابتداءً من تاريخ ٨/٨/١٤٣٦هـ الموافق ٢٦/٥/٢٠١٥م , وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره (١,٩٣٤,٤٢٦) مليون وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفاً وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي فقط لا غير , وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة من قبلنا مبلغ (١,٩٣٤,٤٢٦) مليون وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفاً وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي فقط لا غير، ولم يستلم المدعي منها سوى مبلغ (٨١٥,٠٠٠) ثمان مئة وخمسة عشر الف ريال سعودي فقط لا غير، وقد تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ حال وقدره (١,١١٩,٤٢٦) مليون ومئة وتسعة عشر الف واربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي , علماً بأن المشروع منفذ بشكل كامل , وأن نشوء الحق كان بتاريخ ٨/٨/١٤٣٦هـ الموافق ٢٦/٥/٢٠١٥م بموجب السندات المرفقة بصحيفة الدعوىـ الطلبات: بناء على ما تقدم ذكره ولما تقدمنا به من مستندات نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- اطلب الزام المدعى عليها بدفع المبلغ الحال والمتبقي في ذمتها والمقدر بمبلغ (١,١١٩,٤٢٦) مليون ومئة وتسعة عشر الف وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي فقط لا غير، ٢- أطلب الزام المدعى عليها بجميع التكاليف القضائية في الدعوى ]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك، وفي الجلسة التالية: حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدّائرة إلى أنّ وكيل المدعى عليه تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام بالطلب رقم (٤٤١٠٢٦١٦٦٩) وتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤ ونصها ما يلي: [بالنسبة لما ذكره المدعي من وجود عقد مؤرخ في ٨ /٨/ ١٤٣٦والمبرم بينه وبين موكلي بخصوص توريد وتركيب أعمال إنارة فصحيح، وأما بالنسبة لزعم المدعي بوجود اتفاق على استحقاقه لمبلغ وقدره (١,٩٣٤,٤٢٦.٠٠) مليون وتسع مائة وأربعة وثلاثون واربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي نظير أعمال العقد فغير صحيح فلا يوجد مثل هذه الاتفاق والعقد خال من وجود هذا الاتفاق، وإنما تقدر المبالغ المستحقة حسب جدول الكميات المنفذة وطبقا للأسعار المتفق عليها في العقد الأساسي بين المقاول الرئيسي وبلدية العشاش (الأمانة)، وأما ما يتعلق بمطالبته بإلزام موكلي بمبلغ وقدره (١,١١٩,٤٢٦.٠٠) مليون ومائة وتسعة عشر الف واربع مئة وستة وعشرين ريال سعودي، نظير ما زعم أنه المتبقي نظير الأعمال التي ادعى تنفيذها فلا أحقية له فيما يطلب لأن المدعى لم ينفذ كامل الأعمال المتفق عليها وقد أعطاه موكلي مبلغ وقدره ثمانمائة وخمسة عشرة الف ريال على دفعات إلا أنه لم ينفذ كامل الأعمال المتفق عليها وتأخر في التسليم وقد تسبب هذا في تغريم موكلي غرامات تأخير وغرامات أشراف تقدر بمبلغ وقدره مائة وستة آلاف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال، وقد سبق أن عرضنا عليه تصفية حسابه وفقاً للقدر الذي أنجزه من الأعمال على الطبيعة، إلا أنه رفض وأبى إلا أن يطالب بقيمة العقد كاملاً، وأما بالنسبة لما أبرزه المدعي زاعماً أنه بيان معتمد من البلدية بالأعمال التي زعم إنجازها فالبيان الذي أرفقه ليس فيه دلالة على ما ذكر، فالمحرر الذي قدمه لا يتضمن سوى جدول به بعض البيانات ولم يتضمن أي عبارة تفيد استلام أعمال أو يفيد أن المدعي قام بتنفيذ الأعمال، ومن ثم فهو مستند غير مؤثر في الدعوى، ومما يؤكد ذلك وجود مستند مع موكلي يتنافى مع دعوى المدعي وهو عبارة عن بيان صادر من الأمانة بقيمة الأعمال التي سلمها المدعي حسب الكميات المسلمة والمنجزة تقدر مبلغ وقدرة مليون ومائة واثنين وأربعين الف وثلاثمائة وعشرون الف (مرفق صورة منه) وبناء عليه، أطلب رد دعوى المدعي وتحميله مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة]، ثم جرى سؤال وكيل المدعي ألدى موكلك بينات على قيامه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها فأجاب بقولها نعم لدى موكلي كامل البينات على ذلك هكذا أجابـت، ونظرًا لكون النزاع بين الطرفين يتعلق بمسائل فنية، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (العاشرة بعد المائة) من نظام الإثبات من أنه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ؛ لذا قررت الدائرة ندب خبير عبر منصة الخبرة المعتمدة من قِبل وزارة العدل لإبداء رأيه في المسائل الفنية، والتي سيجري بيانها في قرار ندب الخبير؛ وفقًا للمادة (الحادية عشرة بعد المائة) من نظام الإثبات، وقد جرى إفهام أطراف الدعوى بذلك، وفي الجلسة التالية: حضرت/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت لحضورها/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدّائرة إلى أنه قد أصدرت في هذه الدعوى حكمًا بوقف السير فيها إلى حين إيداع الخبير المكلف تقريره وذلك بموجب الحكم رقم (٤٤٣٠١٩٢٢٩٩) وتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤، ونظرًا لورود إفادة الخبير فإنّ الدّائرة تقرر السير في الدّعوى الماثلة لزوال سبب الإيقاف، وتشير الدّائرة إلى أنه وردها إفادة الخبير المكلف بموجب قرار الدّائرة رقم (٤٤٦٠١٥٣٣٦٩) وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ ونص الحاجة منه ما يلي: [بعد دراسة القضية والحصر المقدم من كلا الطرفين والمستخلص الختامي للمشروع وزيارة موقع المشروع ومقابلة المسئولين في بلدية (...) والمشرفين على المشروع. تم طرح الصلح بين الطرفين فتجاوبا الطرفين لذلك وتم التواصل معهما وتقريب وجهات النظر وتم بفضل الله ومنته التوصل إلى التراضي بين الطرفين على أن يتم إنهاء القضية بينهما ورضي كل طرف بذلك وتم اعتماد الحصر النهائي للمشروع والذي تم إقفال المشروع على أساسه وتسليمه للجهة المالكة للمشروع وحيث أن مؤسسه (...) للمقاولات قامت بدفع دفعات لمؤسسه (...) للمقاولات بقيمة (٨١٥٠٠٠) فقط ثمانمائة وخمسة عشر ألف ريال. تم التراضي على أن المبلغ المتبقي لمؤسسه (...) للمقاولات (۲۷۰۰۰۰) مائتان وسبعون ألف ريال تلتزم مؤسسة (...) للمقاولات بدفعها خلال مدة أقصاها ستة شهور من تاريخه. والتزم الطرفان على أن يتحمل كل طرف ما تم دفعه من مبالغ أو أتعاب للمحامين أو أي أتعاب تخص هذه القضية وبذلك يكون كل طرف أبرى ذمة الآخر من أي مطالبة مالية تخص هذه القضية حالياً ومستقبلاً وعليهما أن يقوما بإنهاء وقفل القضية بالمحكمة وكذلك أي مطالبات تتعلق بهذه القضية]، وبتلاوته على وكلاء أطراف الدّعوى الحاضرين صادقوا على صحته، ثم أضافت وكيلة المدعى عليه بأن موكله لا يتحمل التكاليف القضائية بخصوص هذه الدعوى، لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولأنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان من الثابت أن أطراف الدعوى اتفقوا على الصلح الوارد في الوقائع، فإنّ الدّائرة حينئذ تنتهي إلى إثباته وتُعد الدعوى منقضية بذلك؛ وفقًا للفقرة (٢) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين المتضمن: التزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالك/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأنّ يدفع للمدعي/(...) الهوية الوطنية رقم (...) مالك/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٢٧٠.٠٠٠) مائتان وسبعون ألف ريال، خلال (ستة أشهر) اعتبارًا من تاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ، وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.